الإتلاف في اللغة [تعديل] التلَف: العطب والهلاك و الفعل تَلِف يتلَف تَلَفاً. [۱][۲][۳] والإتلاف- وزان إفعال- من أتلَفَ اضيفت الهمزة فيه للتعديَة ، قال أئمّة أهل اللغة: معناه الإفناء إسرافاً، ذكر أهل اللغة ذلك في إتلاف الإنسان ماله فقالوا: أتلف فلان ماله إتلافاً إذا أفناه اسرافاً، [۴][۵] وقال بعض من تأخّر منهم: أتلفه أي أفناه. [۶][۷]
الإتلاف في الاصطلاح [تعديل] الإتلاف بمصطلح الفقهاء أعمّ من الإتلاف بمعناه اللغوي، فأكل الطعام إتلاف بحسب الاصطلاح الفقهيّ، وليس كذلك عند أئمّة أهل اللغة؛ لعدم فنائه إسرافاً.
وبعض أقسام الإتلاف الحكميّ أو المعنويّ في الفقه كمزج ما لا يتميّز ليس إتلافاً في اللغة على ما ستأتي الإشارة إليه.
صفة الإتلاف (حكمه التكليفي) [تعديل] ليس للإتلاف حكم واحد في جميع الموارد، فقد يكون حراماً ولو بسبب عروض عنوان ثانويّ كإتلاف الإنسان ماله سرفاً و تبذيراً ، أو مال غيره لكونه تصرّفاً في مال الغير بدون اذنه .
قال العلّامة الحلّي- في الكفن الزائد عن المطلوب-: «ما زاد على ما ذكرناه سرف لا يجوز فعله؛ لأنّه إتلاف للمال». [۲۹] وقال الوحيد البهبهاني : «كما أنّ التصرّف في مال المسلم بغير إذنه حرام فكذلك إتلافه، بل هو أشدّ حرمة». [۳۰] وقد يكون الإتلاف جائزاً كقتل المؤذيات وكإتلاف أموال الكفار في الحرب وغيرها، وإتلاف الإنسان مال نفسه مع عدم صدق عنوان السرف وغير ذلك. كما قد يكون واجباً أحياناً مثل إتلاف كتب الضلال و حسم مادة الفساد وغيرها مما سيأتي. نعم، الإتلاف بمعناه اللغوي عند أئمة أهل اللغة أي الإفناء إسرافاً حكمه الأوّلي الحرمة.
ويترتب على الحظر حكمه وهو الإثم و استحقاق العقوبة في الآخرة. كما يترتب على اتلاف المال المحترم أو النفس المحترمة أو شيئاً منها الضمان أيضاً إذا كان بلا حق. ولا تلازم بين الإثم والضمان فقد يجتمعان وقد ينفرد كل منهما عن الآخر. وسيأتي تفصيل الكلام فيه.
مراتب الإتلاف [تعديل] للإتلاف عدّة مراتب فتارة يتعلّق الإتلاف بذات المال إمّا بإتلاف عينه كلًاّ أو بعضاً، أو إتلاف صفاته الحقيقية كتغيير لون الثوب بصبغه، أو اتلاف منفعته كمسح كتابة الكتاب فانّه إتلاف لمنفعته بما هو كتاب وإن حدثت له منفعة اخرى هي صيرورته قرطاساً ، وقد يزيد ذلك في ماليّته، أو إتلاف انتفاعه كتسليط الظالم عليه وإن لم يعدّ بحكم التالف عرفاً، واخرى يتعلّق بالمالية وذلك باسقاطها كحك نقوش الأوراق النقدية فانّه إذهاب لماليتها، وثالثة يتعلّق بالملكية بفعل ما يقطع علاقة المال بصاحبه. وقد أشار الفقهاء إلى بعض هذه الموارد في ثنايا كلماتهم، وربما صرّح بعضهم ببعض المراتب.
قال المحقق الاصفهاني : «إنّ الإتلاف تارة إعدام ذات المال، واخرى إعدام المالية كأن يجعل الخلّ خمراً، وثالثة إعدام الملكية بأن يعمل عملًا يقطع إضافته إلى صاحبه مع بقاء المال بما هو مال». [۳۱]
← الإتلاف الحقيقي هو ما يقع على العين بإفنائها و تغيير حقيقتها النوعيّة كحرق الثوب، أو على المنفعة بتفويتها على مالكها كإخفاء العين وحبسها، أو على الصفة بتغييرها إلى صفة اخرى كطحن الحنطة ، أو على الماليّة بإسقاط العين عن الاعتبار كحكّ نقوش النقود ومحو كتابتها كما سيأتي في المباحث الآتية مفصلًا.
← الفرق بين الإتلاف الحقيقي والحكمي و الضابط في الفرق بين الإتلاف الحقيقيّ والحكميّ أنّ الإتلاف الحقيقيّ ينشأ بسبب الإفناء للعين أو تغيير خارجي فيها أو في صفاتها الحقيقية أو الاعتبارية. وأمّا الإتلاف الحكميّ فلا ينشأ بسبب تغيير خارجي في العين وصفاتها، بل بأمر خارج عنها كالأمثلة المتقدّمة و البيع و العتق ونحو ذلك. [۳۵][۳۶]
حالات الإتلاف [تعديل] • الإتلاف (حالاته) ، تختلف الحالات التي يحصل فيها الإتلاف، ويمكن تصنيفها إلى عدة حالات هي: ۱ - انفراد المتلف، ۲ - تعدد المباشر، ۳ - اجتماع السبب والمباشر، ۴ - تعدد الأسباب، ۵ - أن ينضم إلى المتلف مباشرة حيوان ، ۶ - الإتلاف المتقابل (الإتلاف بالتصادم)، ۷ - الأمر بإتلاف ماله، ۸ - الإتلاف بترك الإنقاذ .
إتلاف المغرور [تعديل] • الإتلاف (إتلاف المغرور) ، من غرّ أحداً بالإذن له بإتلاف ما ليس له مع جهل المتلِف يضمن الغار سواء كان المتلِف هو المالك له أو غيره، بلا خلاف بين فقهائنا في ذلك، وإنّما الخلاف في أنّ الضمان يقع على الغارّ ابتداء ولا ضمان على المغرور، أم على الاثنين معاً فيجوز للمالك الرجوع إلى أيٍّ منهما في غرم ماله، أم هو على المغرور ابتداء فإن بذل رجع به على الغارّ. المشهور بين الفقهاء بل المجمع عليه بينهم أنّ للمالك الرجوع على أيّ منهما، فإن رجع على المغرور رجع على الغارّ دون العكس.