الإتلاف (مايجب فيه) لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتلاف (توضيح) .
تقدّم أنّ الإتلاف قد يجب أحياناً في بعض الموارد وفيما يلي نشير إلى أهم تلك الموارد التي يجب فيها الإتلاف:
← قول الإمام الخميني قال: «الدراهم الخارجة عن الاعتبار أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه و اطلاعه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى، إلّا إذا وقعت المعاملة على مادتها واشترط على المتعامل كسرها أو كان موثوقاً به في الكسر؛ إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعاً لمادّة الفساد». [۶] والواجب في هذه الموارد إتلاف الصورة المحرّمة أو كسرها وتغييرها، وأمّا المادة المصنوع منها الآلات أو الدراهم أو هياكل العبادة فهي محترمة وباقية على ملك أصحابها، فلو أتلفها ضمن قيمتها. [۷][۸] والظاهر من كلمات الفقهاء المتقدمة والآتية أنّ وجوب إتلاف هذه الامور من جهة حسم مادّة الفساد، ولذلك عمّم بعض الفقهاء المسألة لكلّ ما يشمله هذا العنوان.