الإمساك - ویکی فقه 


الإمساك


الامتناع عن الأمر أو احتباس الشيء.


الإمساك في اللغة [تعديل]

مصدر أمسك، و هو يأتي على معانٍ :
منها : القبض ، يقال : أمسكته بيدي إمساكا، أي قبضته، وهو غالبا ما يكون في الإنسان باليد، و في الحيوان بالفم .و منها : الكفّ و الامتناع ، يقال : أمسكت عن الأمر، أي كففت عنه .و منها : الحبس ، يقال : أمسك الشيء، أي حبسه . و منه : أمسك اللّه‏ الغيث ، أي حبسه و منع نزوله .و منها : البخل ، فيقال : رجل فيه إمساك، أي بخل، و رجل ممسك : أي بخيل   . [۱] [۲]

الإمساك في الاصطلاح [تعديل]

و استعمله الفقهاء في المعاني اللغوية نفسها، حيث استعملوه في الجنايات في حكم من أمسك شخصاً فقتله آخر، و مرادهم : القبض باليد، و كذا في إمساك المحرم الصيد، و في إمساك الكلب المعلّم   الصيد ؛ إذ المراد : القبض بالفم، و منه : قوله تعالى” : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [۳] .”و استعملوه أيضا بمعنى الحبس كما في إمساك الزوجة المطلّقة رجعيّا في عدّتها، كما اُشير إليه في قوله تعالى”: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسرِيحٌ بِإِحْسانٍ   [۴] .”و كذا في إمساك أربعة و تسريح الأكثر لو أسلم و له أكثر من أربع زوجات ، و هو هنا بمعنى الإبقاء على الزوجية ، و في إمساك الإنسان الحرّ أو العبد أو الحيوان إذا كان إرساله يؤدّي إلى إتلاف عين أو منفعة ، و نحو ذلك .و بمعنى الكفّ كما في الإمساك عن المفطرات من أكل و شرب و جماع و غيرها مع النيّة ، كما صرّح الفقهاء بذلك [۵] .
نعم، هو في اللغة مطلق الكفّ، لكن هنا كفّ مخصوص مع النية .و أمّا بمعنى البخل فاستعملوه في موارد الإنفاق الواجب أو المستحبّ و بعض الواجبات المالية و غيرها .

الألفاظ ذات الصلة إلى الإمساك [تعديل]

منها الاحتباس : الاحتباس في اللغة المنع من حرّية السعي ، و قد يختص بما يحبسه الإنسان لنفسه [۶] ، تقول : احتبست الشيء ، إذا اختصصته لنفسك خاصة [۷] .
الاحتباس في الاصطلاح : و قد يطلق الاحتباس عند الفقهاء بمعنى عدم تسليم المرأة نفسها لزوجها [۸] . ، كما قالوا : إنّ النفقة جزاء الاحتباس، كما يطلقون الاحتباس أو الحبس على الوقف ؛ لما فيه من منع التصرّف فيه [۹] ، وعلى هذا فالاحتباس أخص من الإمساك .

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

يختلف حكم الإمساك باختلاف الموارد و المعاني التي ذكرت من الصيام ، و الصيد ، و الطلاق ، و القصاص ، و غيرها، و هي إجمالاً كما يلي :

← الإمساك عن المفطرات
يجب على الصائم الإمساك عن المفطرات ، و هي : الأكل، و الشرب، و الجماع، و الكذب على اللّه‏ و رسوله و الأئمّة عليهم‏ السلام، و الارتماس ، و إيصال الغبار إلى الحلق، و البقاء على الجنابة عامداً حتّى يطلع الفجر من غير ضرورة، و الاستمناء بشرائط مخصوصة، و الاحتقان بالمائع ، و تعمّد القيء، و هو معنى الصيام عند الفقهاء [۱۰] [۱۱] .و كذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكلّ من أفطر في نهار شهر رمضان   مع وجوب الصوم عليه، كالمفطر من دون عذر ، و المفطر بظنّ أنّ الفجر لم يطلع و كان قد طلع، أو بظنّ أنّ الشمس قد غابت ولم تغب، [۱۲] أو أصبح يوم الشكّ مفطراً ثمّ ظهر أنّه كان من شهر رمضان، أو قدم المسافر قبل الزوال ، أو برئ المريض كذلك و لم يكونا قد تناولا شيئاً [۱۳] [۱۴].و يستحبّ الإمساك تأدّباً في أحوال، كما لو بلغ الصبي في أثناء النهار ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثنائه، أو أسلم الكافر كذلك، أتى بالمفطر أم لم يأتِ، أو برئ المريض أثناء النهار وقد أفطر، و كذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، أو قدم المسافر بلده أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله و قد أفطر ـ و أمّا إذا ورد قبله و لم يفطر وجب عليه الصوم ـ أو طهرت الحائض و النفساء   أثناء النهار [۱۵] [۱۶] [۱۷] .
 

← إمساك الصيد
و يستعمل في موردين :
الأول: اصطياد الصيد أو إبقاؤه في اليد بدلاً من إرساله، كما في باب تروك الإحرام و محرّماته، فقد اتّفق الفقهاء على أنّ إمساك صيد البر حرام إذا كان في حالة الإحرام، أو كان في داخل حدود الحرم ويجب إرساله، و إن لم يرسله ضمنه [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] .و كذا لو أمسك المحرم صيداً في الحلّ أو في الحرم و كان له طفل في الحلّ أو الحرم، فتلف الطفل بإمساكه، ضمن الطفل و لو مع مضاعفة الجزاء ؛ للتسبيب، فضلاً عن الاُمّ لو فرض تلفها بإمساكه الذي هو مباشرة .و كذا لو أمسك المحلّ صيداً في الحلّ و كان له طفل في الحرم، فتلف الطفل بإمساكه ؛ للتسبيب أيضاً ، بناءً على مساواة المحلّ للمحرم في الضمان به أيضاً لما كان في الحرم .
نعم ، لا يضمن الاُمّ لو تلفت ؛ لكونه محلاًّ .أمّا إذا فرض كونها في الحرم و تلفت بالإمساك، ضمنها أيضاً مع الطفل كالمحرم، و كذا لو أمسك المحلّ الاُمّ في الحرم فمات الطفل في الحلّ، ضمن الاُمّ لو فرض تلفها قطعاً [۲۲] [۲۳] [۲۴] . و أمّا الطفل ففي ضمانه وجهان : من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم، و من أنّ  الإتلاف في الحلّ فلا يكون مضموناً [۲۵] [۲۶] . و في خبر مسمع عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏ السلام، في رجل حلّ في الحرم رمى صيداً خارجاًمن الحرم فقتله، فقال : "عليه الجزاء ؛ لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم [۲۷] .”
الثاني :اصطياد الكلب المعلّم الصيد، فقد ذكر الفقهاء أنّ من شروط كون الكلب معلّماً هو أنّه إذا اُرسل اتّبع الصيد، و إذا أخذه أمسكه على صاحبه، و لا يأكل منه شيئا، فلو أخذ صيدا فأكل منه لا يؤكل عند المشهور ؛ لقوله تعالى: "فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ" [۲۸] ، إشارة إلى أنّ حدّ تعليم الكلب و ما هو في معناه هو الإمساك على صاحبه و ترك الأكل منه، و الكلب الذي يأكل إنّما أمسك على نفسه لا على صاحبه، فكان فعله مضافا إليه لا إلى المرسل، فلا يجوز أكله [۲۹] [۳۰] .

← أحاديث المعصومين عليهم السلام في اصطياد الکلب صيدا
منها : صحيحة رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏ السلام عن الكلب يقتل، فقال : "كل"، فقلت : إن أكل منه ؟ فقال :" إذا أكل منه فلم يمسك عليك، إنّما أمسك على نفسه [۳۱] .” و منها : صحيحة أحمد بن محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليه‏ السلام عمّا قتل الكلب و الفهد ، فقال : “ قال أبو جعفر عليه‏ السلام   : الكلب والفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ؛ فإنّه أمسك عليك، و إذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل ؛ فإنّه أمسك على نفسه [۳۲] .” و منها : موثّق سماعة ، قال : سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد، و هو قول اللّه‏” : وَ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوَارِح مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسمَ اللَّهِ عَلَيْهِ”، قال : “ لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه [۳۳] .” و تفصيل البحث فيه في مصطلح صيد .

← إمساك المحرم أنفه عن الرائحة
صرّح غير واحد من الفقهاء بجواز اجتياز   المحرم موضعاً يباع فيه الطيب ـ مثلاً ـ أو يجلس عند متطيّب إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه، و كان قابضاً على أنفه [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] . ففي صحيح ابن بزيع ، قال : رأيت أبا الحسن عليه‏ السلام كُشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه [۴۰] . هذا كلّه في الرائحة الطيّبة، أمّا الرائحة الكريهة فالمشهور [۴۱] [۴۲] حرمة إمساك الأنف عن شمّها [۴۳] [۴۴] [۴۵] ، وادّعى ابن زهرة نفي الخلاف فيه [۴۶] . و ذلك للنهي عنه فيما ورد في النصوص المعتبرة التي منها : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه‏ السلام   قال : " المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه [۴۷] [۴۸] ".

← الإمساك في القتل
لو أمسك رجل رجلاً و قتله آخر فالقاتل يقتل قصاصا ؛ لأنّه المباشر دون الممسك، أمّا الممسك فلا قصاص عليه اتّفاقا، لكن يحبس أبداً [۴۹] .

←←أحاديث المعصومين عليهم السلام في إمساك في القتل
منها : رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه‏ عليه ‏السلام قال : “ قضى علي عليه السلام   في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر، قال : يقتل القاتل ، و يحبس الآخر حتى يموت غمّاً، كما حبسه حتى مات غمّاً [۵۰] ". و منها : خبر سماعة ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه ‏السلام في رجل شدّ على رجل ليقتله و الرجل فارٌّ منه، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله ، و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبداً حتى يموت فيه ؛ لأنّه أمسكه على الموت   [۵۱] . و منها : ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه أمر به فضرب جنبه، وحبسه في السجن، و وقع على رأسه، يحبس عمره ، و يضرب كلّ سنة خمسين جلدة   [۵۲] [۵۳] [۵۴] .و منها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه‏ عليه ‏السلام قال : “ إنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين   عليه ‏السلام : واحد منهم أمسك رجلاً، و أقبل الآخر فقتله، و الآخر يراهم، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل [۵۵] .” و تفصيله في مصطلح قصاص .

← الإمساك في الطلاق
عدّ بعض الفقهاء الإمساك من صيغ الرجعة في الطلاق الرجعي، فتصحّ الرجعة بقوله : مسكتكِ أو أمسكتكِ ؛ لورودهما في قوله تعالى”: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ”، [۵۶] و قوله تعالى” : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ” [۵۷] ، يعني الرجعة [۵۸] [۵۹] و حينئذٍ لا تفتقر إلى نيّة الرجعة ؛ صراحة الألفاظ [۶۰] [۶۱] . و قال بعض آخر : يفتقر إليها فيهما ؛ لاحتمالهما غيرها، كالإمساك باليد و في البيت و نحوه [۶۲] .

← إمساك مال الغير
يحرم إمساك مال الغير بمعنى الامتناع عن ردّه و تسليمه، بل يجب من غير إذنه ردّه فوراً، و وجوب بالفوريّة العرفية [۶۳] [۶۴] . و من الأمثلة الفقهية على ذلك وجوب ردّ المغصوب المقبوض بالعقد الفاسد [۶۵]و غيرذلک، و التفاصيل في محالها.

المراجع [تعديل]

۱. المصباح المنير، ص ۵۷۳ .
۲. مجمع البحرين، ج ۴ ، ص ۲۰۳.   
۳. المائده/السورة۵، آية۴ .   
۴. البقره/السورة۲، آية۲۲۹.   
۵. القواعد ، ج۱، ص ۳۶۹.   
۶. لسان العرب، ج ۳ ، ص۱۹ .
۷. جامع المقاصد، ج۱۳ ، ص۳۵۷ .   
۸. البحرالرائق، ج۴ ، ص ۲۹۳ .
۹. الرياض، ج ۹ ، ص ۲۷۳ .   
۱۰. جواهر الكلام ، ج۱۶ ، ص ۲۱۷ ـ ۲۲۷ .   
۱۱. العروة الوثقى ، ج۳ ، ص ۵۴۱ ـ ۵۵۵ .   
۱۲. التذكرة، ج ۶ ، ص ۸۹ .   
۱۳. النهاية ، ج۱، ص۱۵۲ .   
۱۴. التذکرة،  ج۶، ص۸۶.   
۱۵. النهاية ، ج۱، ص۱۶۰ -۱۶۱ .   
۱۶. مشارق الشموس، ج ۲، ص۳۵۷.   
۱۷. العروة الوثقى، ج۳ ، ص۶۶۳ ـ ۶۶۴.   
۱۸. تحريرالأحکام، ج ۲ ، ص ۲۱ .   
۱۹. المهذب البارع، ج۲ ، ص ۲۷۲ .   
۲۰. كفاية الأحكام، ج۱ ، ص ۲۹۶.   
۲۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۳ ، ص۳۶۲.
۲۲. المدارك، ج۸ ، ص ۳۷۳ .   
۲۳. الحدائق ، ج۱۵ ، ص۲۹۵ .   
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۰ ، ص ۲۸۸ .   
۲۵. القواعد، ج۱ ، ص۴۶۴ .   
۲۶. المدارك، ج۸ ، ص۳۷۳ .   
۲۷. الوسائل، ج۱۳، ص ۷۲ ، ب ۳۳ من كفارات الصيد ، ح ۱ .   
۲۸. المائده/السورة۵، آية۴.   
۲۹. مستند الشيعة ، ج۱۵ ، ص۲۸۸.   
۳۰. جواهر الكلام، ج۳۶ ، ص۱۹.   
۳۱. الوسائل، ج۲۳ ، ص۳۳۸ ، ب ۲ من الصيد ، ح ۱۷ .   
۳۲. مستندالشيعة، ج۱۵ ، ص ۲۸۸.    
۳۳. الوسائل، ج۲۳ ، ص ۳۳۷ ، ب ۲ من الصيد ، ح ۱۶ .   
۳۴. الوسايل، ج۲۳، ص۳۳۸، ب ۲ من الصيد ، ح ۱۷ .   
۳۵. الوسيلة ، ج۱، ص۱۶۳ .   
۳۶. مجمع الفائدة، ج۶ ، ص۲۸۹ .   
۳۷. مدارك الأحکام، ج۷ ، ص۳۲۷ .   
۳۸. كشف اللثام، ج۶ ، ص۴۹۲ .   
۳۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴ ، ص ۱۲۴ .
۴۰. الوسائل، ج۱۲ ، ص ۴۴۲ ، ب ۱۸ من تروك الإحرام ، ح ۱ .   
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۸ ، ص۳۳۱ .   
۴۲. الحجّ ( الگلبايگاني ) ، ۲ج، ص۹۵ .   
۴۳. النهاية، ج۱، ص ۲۱۹ .   
۴۴. الوسيلة ، ج۱، ص ۱۶۲ .   
۴۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴ ، ص ۱۳۱ .
۴۶. الغنية ، ج۱، ص۱۶۰ .   
۴۷. الوسائل ، ج۱۲ ، ص۴۵۳ ، ب ۲۴ من تروك الإحرام ، ح ۳ .   
۴۸. جواهر الكلام، ج ۱۸ ، ص۳۳۱.   
۴۹. جواهر الكلام، ج۴۲ ، ص ۴۶ .   
۵۰. الوسائل، ج ۲۹ ، ص ۴۹، ب۱۷ من القصاص في النفس، ح۱.   
۵۱. الوسائل، ج۲۹، ص۵۰ ، ب۱۷ من القصاص في النفس، ح۲.   
۵۲. الدعائم، ج۲ ، ص۴۰۷ ، ح ۱۴۱۹ .
۵۳. المستدرك، ج۱۸، ص۲۲۸ .   
۵۴. جواهر الكلام، ج۴۲ ، ص۴۶ .   
۵۵. الوسائل، ج ۲۹ ، ص۵۰ ، ب ۱۷ من القصاص في النفس ، ح ۳ .   
۵۶. البقره/السورة۲، آية۲۲۹.   
۵۷. البقره/السورة۲، آية ۲۳۱.   
۵۸. الإيضاح، ج۳ ، ص۳۲۸ -۳۲۹ .
۵۹. القواعد، ج۳ ، ص۱۳۵    
۶۰. الروضة، ج۶ ، ص۴۹ .   
۶۱. نهاية المرام، ج۲ ، ص۷۱ .   
۶۲. الحدائق، ج۲۵ ، ص۳۵۷ .   
۶۳. حاشية المكاسب ( الأصفهاني )، ج ۵ ، ص۳۷۳ .   
۶۴. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۲۳ .   
۶۵. مصباح الفقاهة، ج۳ ، ص ۱۲۲ .   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱۷، ص ۲۵۰-۲۵۵.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار