التسليم - ویکی فقه 


التسليم


(وهو واجب في أصحّ القولين) وأشهرهما، وعن الأمالي أنه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به. [۱] وفي الناصرية الإجماع عليه من كل من جعل التكبير جزءا من الصلاة. [۲] وأوجبه للتأسّي، والاحتياط، واستصحاب تحريم ما يحرم فعله في الصلاة، وجعله في النصوص المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها، وهو لا يجامع القول بالاستحباب، لحصول التحليل عليه بمجرّد الفراغ من التشهّد، فلا معنى لحصوله بالتسليم بعد ذلك.
وقصور أسانيد هذه الأخبار أو ضعفها غير موهن للتمسك بها بعد بلوغها من الكثرة إلى قرب التواتر، مع اشتهارها بين العلماء بحيث سلّمها لذلك جماعة من القائلين بالاستحباب أيضا، هذا.
مضافا إلى الأمر به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلّها متواترة، مروية جملة منها في بحث الشكوك في عدد الركعات، كالصحيح : «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين» [۳] [۴] [۵] [۶] الحديث.
وما يقال عليها ـ من ضعف دلالة الأمر فيها على الوجوب من حيث وهن دلالته في عرف الأئمة : عليه ـ فضعيف في الغاية، كما بيّن في‌ الأصول.
والاعتذار للضعف ـ بوجود ما هو صريح في الاستحباب فيحمل الأمر عليه جمعا، فإن النص حيثما تعارض مع الظاهر مقدم ـ حسن لو سلّم النص، وإلاّ كما سيأتي فالوجوب معيّن، سيّما مع اعتضاده بما مر، ونصوص أخر، كالموثق فيمن رعف قبل التشهّد : «فليخرج فليغسل أنفه ثمَّ ليرجع فليتمّ صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم» [۷] [۸] [۹] والموثق حجة، والدلالة ظاهرة، فإن المتبادر من قوله : «آخر الصلاة التسليم» كونه الجزء الأخير الواجبي لا الندبي، كما يقتضيه أيضا تعليل الأمر بالرجوع الذي هو للوجوب به، ومتروكية ظاهر آخره غير ضارّة، فإن الرواية على هذا كالعام المخصص في الباقي حجة. مع احتماله الحمل على ما لا يوجب المتروكية.
وقريب منه في الدلالة على كونه آخر الصلاة جملة من المعتبرة الآتية، [۱۰] وفيها الصحيح وغيره، أنّ به يحصل الانصراف من الصلاة، وهو ظاهر في عدم حصوله بالتشهّد، كما يدّعيه القائل بالاستحباب.
وروى الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر، انه سأله عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، فقال : «لأنه تحليل الصلاة» [۱۱] [۱۲] وهو نصّ في الوجوب، فتأمّل.
قيل : ولأنّ التسليم واجب بنصّ الآية الكريمة، [۱۳] ولا شي‌ء منه بواجب في غير الصلاة، وأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالإتمام.
ويضعف الأول : بأنه يحتمل كون المراد التسليم لأمره والإطاعة له، والثاني : باحتمال استناد البطلان إلى نية التمام. [۱۴]
والقول الثاني بالاستحباب للشيخين [۱۵] [۱۶] [۱۷] وجماعة من الأصحاب [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] للأصل. ويندفع بما مرّ.
وللصحاح المستفيضة، منها : «إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثمَّ تنصرف». [۲۳] [۲۴] [۲۵]
ومنها : «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، وإن كان مستعجلا في أمر يخاف فوته فسلّم وانصرف أجزأه» [۲۶] [۲۷] والمراد الإجزاء في حصول الفضيلة، كما يقتضيه صدر الرواية.
ومنها : عن المأموم يطوّل الامام فتعرض له الحاجة، قال : «يتشهّد وينصرف ويدع الامام». [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱]
ومنها : «إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام فصلّ ركعتين واجعله أمامك، فاقرأ فيهما في الأولى منهما : قل هو الله أحد، وفي الثانية : قل يا أيّها الكافرون، ثمَّ تشهّد واحمد الله وأثن عليه، وصلّ على‌ النبي، واسأله أن يتقبّله منك» [۳۲] [۳۳] [۳۴] فإنّ ظاهره عدم الوجوب في ركعتي الطواف، ولا قائل بالفصل.
ويرد على الصحاح الأوّلة : أنها كما تدلّ على عدم وجوب التسليم كذا تدلّ على عدم وجوب الصلاة على النبي وآله، ولا قائل به منا. هذا على تقدير تسليم الدلالة، وإلاّ فإنّ غايتها الدلالة على حصول الانصراف من الصلاة بالفراغ من الشهادتين، وهو لا يستلزم عدم وجوب التسليم مطلقا، بل عدم وجوبه في الصلاة، وهو لا ينافي وجوبه خارجا من الصلاة كما هو رأي بعض الأصحاب، [۳۵] [۳۶] [۳۷] وإن كان الأشهر الأظهر بل المجمع عليه ـ كما ذكره جماعة [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] ـ خلافه.
هذا، مع أن الذي يقتضيه جملة من النصوص، [۴۵] وفيها الصحيح وغيره، أن المراد بالانصراف هو التسليم. ويشهد له الأمر به في جملة من هذه الصحاح، إذ أقلّه الطلب، وهو يستدعي عدم حصول المطلوب بعد الفراغ من الشهادتين، ولا يكون ذلك إلاّ على تقدير كون المراد بالانصراف ما ذكرناه، لا المعنى اللغوي، لحصوله بمجرد الفراغ من الشهادتين على القول باستحباب التسليم، فلا معنى لطلبه، فتأمّل.
ويشهد له أيضا لفظ الإجزاء في الصحيحة الثانية. وصرفه عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الفضيلة بقرينة صدر الرواية ليس بأولى من صرف الصدر عن ظاهره إلى ظاهر الإجزاء، بحمل الشهادتين فيه على ما يشمل السلام، فإنّ إطلاق التشهّد على ما يشمله شائع ووارد في الأخبار، مع أنه لا بدّ منه بالإضافة إلى الصلاة على النبي وآله، وعلى هذا فهذه الروايات بالدلالة على الوجوب أولى.
هذا، مع أنّ الصحيحة الثالثة نسخها مختلفة، ففي موضع من التهذيب كما ذكر، وفي آخر منه وفي الفقيه بدل يتشهّد يسلّم، [۴۶] [۴۷] ويعضد هذه النسخة ـ مضافا إلى التعدد وأضبطيّة الفقيه ـ الموافقة لصحيحين آخرين مرويين فيهما : عن رجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد قال : «يسلّم ويمضي لحاجته إن أحبّ» [۴۸] [۴۹] هذا، مع أوفقيتها بالسؤال في صدر الصحيحة فتدبّر تجده.
وعلى الصحيحة الرابعة أنّ الذي يقتضيه التدبّر فيها أنّ المقام فيها ليس مقام ذكر واجبات الصلاة، ولذا لم يذكر منها سوى قليل منها، بل المقام فيها مقام بيان بعض ما يستحب فيها، ولذا ذكر فيه الجحد والتوحيد، مع أنّ عدم ذكر التسليم فيها كما ينفي وجوبه كذا ينفي استحبابه، والخصم لا يقول به.
ولئن تنزّلنا عن جميع ذلك نقول : إنها معارضة بالنصوص المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة، الآمرة بالتسليم، [۵۰] وهي بالنسبة إليها أوضح دلالة، وإن ضعف دلالتها في نفسها من حيث استعمال الأمر في الندب كثيرا، لكن غايته دفع الصراحة النفسية لا الصراحة والظهور بالإضافة.
هذا وقد استدل لهذا القول بوجوه أخر هي مع الجواب عنها وتمام الكلام في المسألة في الشرح مذكورة.
(وصورته) أي صورة التسليم على تقدير وجوبه أو استحبابه (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
أما الأولى فلدلالة المعتبرة المستفيضة عليها، منها الصحيح : «إن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد انصرفت» [۵۱] [۵۲] [۵۳] وفي معناه البواقي. [۵۴]
بل في الموثق : «إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلّم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثمَّ تؤذن القوم وتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل ما سلّمت وأنت إمام، وإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت : وسلّم على من على يمينك وشمالك» [۵۵] [۵۶] [۵۷] الحديث. ونحوه غيره. [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱]
وهذه الأخبار وإن لم تصرّح بتأدّي الواجب من التسليم بها، لأن غايتها التصريح بالخروج بها من الصلاة، وهو أعم من ذلك، لكنها تستلزم ذلك لأن بالخروج بها يتحقق التحليل الذي لأجله وجب التسليم، بمقتضى الرواية‌ المشهورة، [۶۲] [۶۳] وما في معناها من الأخبار المستفيضة، ولا سيّما ما تضمن منها لتعليل وجوبه به، كالمروي في العلل عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة قال : «لأنه تحليل الصلاة» إلى أن قال : فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال : «لأنه تحية الملكين». [۶۴] [۶۵]
وأما ما يقال : من عدم حصول التحليل بها وأن غايتها الخروج من الصلاة، وهو أعمّ من ذلك.
فكلام شعري لا يلتفت إليه، ويردّه صريحا المروي في الخصال : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «لا يقال في التشهّد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة هو التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت». [۶۶] [۶۷]
وصرف التحليل فيه عن معناه المعروف إلى أنه عبارة عن انقطاع الصلاة والخروج منها، لا وجه له.
ومن هذه الأخبار يستفاد عموم التسليم في الرواية المشهورة لمثل هذه الصيغة بل ظاهر الموثقة ونحوها انحصاره فيها، إلاّ أنه لما انعقد الإجماع على إجزاء الصيغة الثانية وتحقّق الخروج بها، كما حكاه جماعة، [۶۸] [۶۹] [۷۰] لزم رفع اليد عن الحصر فيهما بتأويله إلى ما يجامعه، مع قوة احتمال عدم الاعتبار بمفهومه ولا ما في معناه، لورودهما مورد الغالب المعروف المعهود الشرعي من وقوع السلام علينا.. إلى آخره بعد الشهادتين، كما هو المعمول عليه الآن.
وبعموم الرواية المشهورة في نفسها استدل الماتن ـ فيما حكي عنه [۷۱] [۷۲] ـ على التخيير بين الصيغتين، لصدق التسليم بكل منهما. وهو حسن.
وما قيل في تضعيفه : من أن التعريف للعهد، والمعروف منه بين العامة والخاصة : السلام عليكم، كما يعلم تتبّع الأحاديث، حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة والسلام علينا ثمَّ يقال : وسلّم. [۷۳]
فحسن لو لا تلك الأخبار المستفيضة المصرّحة بحصول الانصراف والتحليل الواجب بالسلام علينا، فكما يعلم من الأخبار التي ذكرها معهوديّة الصيغة الثانية فكذا يعلم من المستفيضة عموم التسليم الواجب للأولى أيضا، فإنّ بها يتأدّى التحليل الواجب في الصلاة الذي لأجله وجب التسليم.
وبما ذكرناه ظهر ضعف القول بتعين الثانية للخروج وأنها هي الواجبة، كما عن الأكثر، [۷۴] بل في الدروس أنه عليه الموجبون، [۷۵] وفي البيان : لم يوجب الاولى أحد من القدماء، وإن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة، غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة. [۷۶]
وفيه نظر، بل ظاهر المحكي عن الشيخ في التهذيب حصول الخروج بالأولى وأنه متفق عليه بيننا. [۷۷] [۷۸] مع أنه قد قال بذلك مخيّرا بينها وبين الثانية ـ كما في كتب الماتن والمنتهى والإرشاد والقواعد وروض الجنان والروضة، [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵]
وفي المهذب والنكت دعوى الشهرة عليه [۸۶] ـ في الدروس والرسالة الألفية واللمعة الدمشقية [۸۷] [۸۸] [۸۹] التي هي آخر مصنفاته، وقوّاه في الذكرى أيضا، وإن قال : إنه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا. [۹۰]
وقال بتعين الاولى للخروج ووجوبها يحيى بن سعيد في الجامع. [۹۱]
لكنه ضعيف، لما عرفت من الإجماعات على الخروج بالثانية، وتأدّي الواجب بها، وفي الذكرى : أنه خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله. [۹۲]
أقول : ولولاه لأمكن القول بما قاله، لظواهر ما مرّ من المستفيضة، لكن معه لا يمكن القول به، كما لا يمكن القول بتعيّن الاولى للخروج ووجوب الثانية، كما عليه جماعة، لما عرفت من أن بعد الخروج بها يتأدّى التحليل الذي لأجله وجب التسليم.
وأما الأخبار الآمرة بالثانية بعد الأولى فمحمولة على الاستحباب جدّا، لعدم قائل بوجوبهما معا، لذا قال الماتن :
(وبأيّهما بدأ كان الثاني مستحبا) وهو حسن، إلاّ أن ظاهره استحباب الاولى لو أتى بالثانية قبلها، ولم يستفد هذا من الأدلة التي ذكرناها، ومع ذلك مخالف للترتيب المعروف شرعا، ولذا أنكره الشهيد ; فقال : إنه‌ قول مستحدث في زمان المحقق ومن قبله بزمان يسير، [۹۳] هذا.
والأحوط الجمع بينهما مع تأخير الثانية عن الاولى، لجوازه، بل استحبابه اتفاقا، كما حكاه بعض أصحابنا. [۹۴]
وأحوط منه عدم ترك التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لمصير صاحب الفاخر إلى وجوبه، [۹۵] ومال إليه الفاضل المقداد في كنز العرفان، [۹۶] ويعضده الآية، [۹۷] والموثقة السابقة وما بعدها [۹۸] المتضمنان للحصر السابق، وإن كان في الاستدلال بهما على ذلك نظر، لاحتمال التسليم في الأول الانقياد وغيره مما لا يتم معه الاستدلال، ومنافاة الحصر في الثاني للإجماع، كما مر.
مضافا إلى دعوى الفاضل الإجماع على استحباب هذا التسليم، [۹۹] وجعل الشهيد القول بوجوبه غير معدود من المذهب، [۱۰۰] مشعرا بل مؤذنا بمخالفته الإجماع بل الضرورة.
واعلم أنه قد اختلف الأصحاب في التعبير عن الصيغة الثانية، فبين من عبّر عنها بما في العبارة، كابن زهرة، [۱۰۱] وبين من جعلها هو : السلام عليكم، خاصة كالصدوق والعماني والإسكافي وغيرهم، [۱۰۲] وبين من زاد عليه : ورحمة‌ الله، دون وبركاته، كالحلبي. [۱۰۳]
ولعل منشأ الاختلاف اختلاف النصوص في التأدية، مع اختلاف الأنظار في الجمع بينها، فللأولين حمل ما دلّ منها على الناقص مطلقا على أن ترك الزيادة لأجل وضوحها من الخارج عملا، وللمقتصرين على الناقص حمل الزيادة على الاستحباب.
والكل محتمل، إلاّ أن الأحوط الأول، وإن كان في تعينه نظر، لما يظهر من المنتهى من عدم الخلاف في عدم وجوبه، وأنه لو قال : السلام عليكم ورحمة الله جاز وإن لم يقل : وبركاته، بلا خلاف. [۱۰۴] ولا يبعد ترجيح الوسط، لرجحانه بفتوى الأكثر.


المراجع [تعديل]

۱. أمالي الصدوق، ص۵۱۲.
۲. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ص۱۹۶.
۳. الفقيه، ج۱، ص۲۳۰، ح۱۰۱۹.    
۴. التهذيب، ج۲، ص۱۹۶، ح۷۷۲.    
۵. الاستبصار، ج۱، ص۳۸۰، ح۱۴۴۱.
۶. الوسائل، ج۸، ص۲۲۴ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ۱۴، ح ۴.    
۷. التهذيب، ج۲، ص۳۲۰، ح۱۳۰۷.    
۸. الاستبصار، ج۱، ص۳۴۵، ح۱۳۰۲.
۹. الوسائل، ج۶، ص۴۱۶ أبواب التسليم بـ ۱، ح ۴.    
۱۰. الوسائل، ج۶، ص۱۰۰۳أبواب التسليم بـ ۱.    
۱۱. علل الشرائع، ج۱، ص۳۵۹، ح ۱.
۱۲. الوسائل، ج۶، ص۴۱۷ أبواب التسليم بـ ۱، ح ۱۱.    
۱۳. الأحزاب، ص۵۶.
۱۴. قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام، ج۱، ص۲۳۲.
۱۵. المفيد في المقنعة، ص۱۳۹.
۱۶. الطوسي في النهاية، ص۸۹.
۱۷. والجمل والعقود (الرسائل العشر)، ص۱۸۳.
۱۸. منهم : القاضي في المهذّب، ج۱، ص۹۹.
۱۹. وابن إدريس في السرائر، ج۱، ص۲۳۱.
۲۰. والعلاّمة في نهاية الإحكام، ج۱، ص۵۴۰.
۲۱. والإرشاد، ج۱، ص۲۵۶.
۲۲. وصاحب المدارك، ج۳، ص۴۳۰.
۲۳. التهذيب، ج۲، ص۱۰۱، ح۳۷۹.    
۲۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۴۲، ح۱۲۸۹.
۲۵. الوسائل، ج۶، ص۳۹۷ أبواب التشهد بـ ۴، ح ۴.    
۲۶. التهذيب، ج۲، ص۳۱۷، ح۱۲۹۸.    
۲۷. الوسائل، ج۶، ص۳۹۷ أبواب التشهد بـ ۴، ح ۲.    
۲۸. الفقيه، ج۱، ص۲۶۱، ح۱۱۹۱.    
۲۹. التهذيب، ج۲، ص۳۴۹، ح۱۴۴۶.    
۳۰. الوسائل، ج۸، ص۴۱۳ أبواب صلاة الجماعة بـ ۶۴ ح ۲.    
۳۱. بتفاوت يسير.
۳۲. الكافي، ج۴، ص۴۲۳، ح۱.    
۳۳. التهذيب، ج۵، ص۲۸۶، ح۹۷۳.    
۳۴. الوسائل، ج۱۳، ص۳۰۰ أبواب الطواف بـ ۳، ح ۱.    
۳۵. كالبهائي في الحبل المتين، ص۲۵۴.
۳۶. والكاشاني في المفاتيح، ج۱، ص۱۵۲.
۳۷. وصاحب الحدائق، ج۸، ص۴۸۳ وحكاه عن الحرّ العاملي أيضا.
۳۸. كالمرتضى والفاضل والسيّد السند في المدارك.
۳۹. منه رحمه الله.
۴۰. المرتضى في الناصريّات (الجوامع الفقهية)، ص۱۹۶.
۴۱. والفاضل المقداد في التنقيح، ج۱، ص۲۱۳.
۴۲. وهما ادّعيا الإجماع المركّب فالأول إجماع كلّ من جعل التكبير جزءا من الصلاة.
۴۳. والثاني إجماع كلّ من جعل التسليم واجبا.
۴۴. وأما صاحب المدارك فهو ادّعى الإجماع على الملازمة بين وجوب التسليم وبطلان الصلاة بتخلّل المنافي بينه وبين التشهّد (المدارك، ج۳، ص۴۳۱).
۴۵. انظر الوسائل ۶، ۴۲۶ أبواب التسليم بـ ۴.
۴۶. انظر التهذيب، ج۳، ص۲۸۳، ح۸۴۲.
۴۷. الفقيه، ج۱، ص۲۶۱، ح ۱۱۹۱.    
۴۸. الأول : الفقيه، ج۱، ص۲۵۷، ح۱۱۶۳.
۴۹. الوسائل، ج۸، ص۴۱۳ أبواب صلاة الجماعة بـ ۶۴ ذيل الحديث ۳.    
۵۰. الوسائل، ج۶، ص۴۱۵أبواب التسليم بـ ۱.    
۵۱. الكافي، ج۳، ص۳۳۷، ح۶.    
۵۲. التهذيب، ج۲، ص۳۱۶، ح۱۲۹۳.    
۵۳. الوسائل، ج۶، ص۴۲۶ أبواب التسليم بـ ۴، ح ۱.    
۵۴. انظر الوسائل ۶، ۴۲۶-۴۲۶ أبواب التسليم بـ ۴، ح ۲-۲.
۵۵. التهذيب، ج۲، ص۹۳، ح۳۴۹.    
۵۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۴۷، ح۱۳۰۷.
۵۷. الوسائل، ج۶، ص۴۲۱ أبواب التسليم بـ ۲، ح ۸.    
۵۸. لم نعثر على خبر آخر نحو المتن المذكور.
۵۹. ولعلّ منشأه ما وقع من صاحب الحدائق.
۶۰. فذكر مرّة موثقة أبي بصير واخرى روايته ومتنهما واحد.
۶۱. راجع الحدائق، ج۸، ص۴۸۷ و۴۸۸.
۶۲. انظر الوسائل ۶، ۴۱۵ أبواب التسليم بـ ۱، ح ۱-۱ و ۱۲.
۶۳. ومضمونها : تحليل الصلاة التسليم.
۶۴. علل الشرائع، ج۱، ص۳۵۹، ح ۱.
۶۵. الوسائل، ج۶، ص۴۱۷ أبواب التسليم بـ ۱، ح ۱۱.    
۶۶. الخصال، ج۱، ص۶۰۳/ ۹.    
۶۷. الوسائل، ج۷، ص۲۸۶ أبواب قواطع الصلاة بـ ۲۹، ح ۲.    
۶۸. منهم المحقق في المعتبر، ج۲، ص۲۳۵.
۶۹. والعلاّمة في النهاية، ج۱، ص۵۰۴.
۷۰. والشهيد في الذكرى، ص۲۰۸.
۷۱. حكاه عنه في المدارك، ج۳، ص۴۳۶.
۷۲. وهو في المعتبر، ج۲، ص۲۳۴.
۷۳. قال به صاحب المدارك، ج۳، ص۴۳۶.
۷۴. حكاه عنهم في البحار، ج۸۲، ص۳۰۰.
۷۵. الدروس :، ج۱، ص۱۸۳.
۷۶. البيان، ص۱۷۷.
۷۷. حكاه عنه في الذكرى، ص۲۰۶.
۷۸. وهو في التهذيب، ج۲، ص۱۲۹.
۷۹. انظر المعتبر، ج۲، ص۲۳۵.
۸۰. والشرائع، ج۱، ص۸۹.
۸۱. المنتهى، ج۱، ص۲۹۶.    
۸۲. الإرشاد، ج۱، ص۲۵۶.
۸۳. القواعد، ج۱، ص۳۵.    
۸۴. روض الجنان، ص۲۸۱.
۸۵. الروضة، ج۱، ص۲۷۹.
۸۶. المهذب البارع، ج۱، ص۳۸۸.    
۸۷. الدروس، ج۱، ص۱۸۳.    
۸۸. الألفية، ص۶۰.
۸۹. )، ج۱، ص۲۷۷.
۹۰. الذكرى، ص۲۰۸.
۹۱. الجامع للشرائع، ص۸۴.
۹۲. الذكرى، ص۲۰۸.
۹۳. كما في الذكرى، ص۲۰۷.
۹۴. كالفاضل الهندي في كشف اللثام، ج۱، ص۲۳۳.
۹۵. حكاه عنه في الذكرى، ص۲۰۶.
۹۶. كنز العرفان، ص۱۴۲.
۹۷. الأحزاب، ص۵۶.
۹۸. المتقدمة في ص، ص۲۴۶.
۹۹. حكاه عنه في كنز العرفان، ص۱۴۲.
۱۰۰. الذكرى، ص۲۰۶.
۱۰۱. حكاه عنه في البحار، ج۸۲، ص۳۰۱.
۱۰۲. الصدوق في المقنع، ص۲۹.
۱۰۳. الكافي في الفقه، ص۱۱۹.
۱۰۴. المنتهى، ج۱، ص۲۹۶.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۳، ص۲۴۱- ۲۵۱.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار