الاحتباس - ویکی فقه 


الاحتباس


هو يأتي في معاني مختلفة، كالحبس وحبسة اللسان و..


الاحتباس في اللغة [تعديل]

الاحتباس يأتي في اللغة متعدّياً ولازماً، [۱] [۲] فيقال: احتبسه أي وقّفه وأمسكه، فهو حينئذٍ يرادف الحبس، كما يقال: احتبس بنفسه إذا وقف. [۳]والاسم منه حُبسة كغُرفَة، فحُبسة اللّسان عدم طلاقته، [۴] [۵] ومنه يقال: الصمتُ حُبسة. [۶] [۷]وقد يقال: إنّ الاحتباس إنّما هو تخصيص الإنسان شيئاً لخصوص نفسه، فيقال: احتبست الشي‌ء إذا اختصصته لنفسك خاصة. [۸]ويستعمل الاحتباس في لسان الفقهاء في نفس المعنيين.

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← الحبس
وهو المنع والإمساك ، ولا يأتي إلّا متعدياً، بخلاف الاحتباس فإنّه قد يأتي متعدّياً، وقد يأتي لازماً، قال في القاموس: الحبس: المنع، واحتبسه حَبَسَهُ فَاحتَبَسَ لازم متعد. [۹]

← الحجر
الحجر والتحجير هو أن يجعل حول المكان حجارة، ويتصوّر منه معنى المنع، ومنه سُمّي العقل حجراً كما في قوله تعالى: «هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ»، [۱۰] والحرام حجراً كما في قوله تعالى: «هذِهِ أَنْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ». [۱۱]والمحجور عليه هو الممنوع من التصرّف، وهو يتعدّى بحرف الجَر، إلّا أنّ الفقهاء يحذفون الصلة تخفيفاً لكثرة الاستعمال ويقولون محجور. [۱۲] [۱۳]

← الاعتقال
وهو كالاحتباس يستعمل لازماً ومتعدّياً، [۱۴] [۱۵] فيقال: اعتقل‌
لسانه إذا عجز عن الكلام فلم يقدر عليه، كما يقال: اعتقلتُ الرجل إذا حبسته، [۱۶] واعتقلت الشاةَ إذا وضعت رجلها بين ساقك وفخذك فحلبتها. [۱۷] ومنه اعتقال الأجير إذا لم يستعمله المستأجِر فيما استُؤجِر له وعطّله بعد تعريض الأجير نفسه للعمل.

← الاعتكاف
وهو في اللغة الاحتباس واللّبث [۱۸] مطلقاً أو مع قيد التطاول أو ملازمة الشي‌ء أو العمل المعكوف عليه [۱۹] سواء كان العمل براً كقوله سبحانه وتعالى: «وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ» [۲۰] أو فجوراً كقوله تعالى: «يَعْكُفُونَ عَلى‌ أَصْنامٍ لَهُمْ». [۲۱]
وهو في الشرع احتباس النّفس للعبادة [۲۲] [۲۳] بشروط مذكورة في محلّها.

الحكم الإجمالي [تعديل]

يتعلّق بالاحتباس باختلاف موارده أحكام تكليفيّة مختلفة كما قد يتعلّق به أحكام وضعيّة نتعرض إليها ضمن الأبحاث التالية:

← احتباس دم الاستحاضة
يجب على المستحاضة بعد الوضوء والغسل للصلاة المواظبة على احتباس الدم بمقدار المكنة بحشو الفرج بقطنة وشدها بخرقة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم مع أمن الضرر. [۲۴] [۲۵] [۲۶]

← احتباس دم الحيض
۱- يجوز للمرأة الإقدام على ما يوجب احتباس دمها بتناول أقراص ونحوها إذا خافت على عبادتها- كالحجّ والصوم- أن يفاجئها حدث الحيض. [۲۷] [۲۸]
۲- احتباس دم الحيض بنفسه ستة أشهر مرض وعيب في الأمة وموجب لخيار الفسخ على المشهور. [۲۹] [۳۰]
۳- احتباس البول والغائط والريح:
حبس البول والغائط في نفسه مكروهٌ، [۳۱]وهو حرام مع خوف الضرر [۳۲] [۳۳] فيجب اجتنابه حتى إذا استلزم قطع الصلاة؛ لحرمة الإضرار بالنفس.كما يكره إتيان الصلاة حال احتباس البول والغائط والريح ومدافعتهما. [۳۴]
۴- احتباس النفس للعبادة:
يستحب احتباس النفس في المسجد للعبادة- المسمّى في الشرع بالاعتكاف - بشرائط مذكورة في محلّها، وقد يجب بنذر وشبهه كما هو واجب في اليوم الثالث منه. [۳۵] [۳۶] [۳۷]
۵- احتباس المتمتّع:
المشهور [۳۸] أنّه لا يجوز للمتمتع بعد الإتيان بعمرته الخروج من مكّة ، وأنّه محتبس ومرتهن بالحجّ إلى أن يأتي به، إلّا مع الاضطرار والحاجة إلى الخروج فيخرج محرماً للحجّ، فإن رجع في شهره إلى مكة فيخرج إلى الحجّ من دون إحرام جديد، وإن رجع في غير شهره فيُحرم من جديد ويلغي إحرامه الأوّل، وإن خرج ورجع في شهره يرجع ويحرم من مكّة بالحجّ، وإن رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ويدخل. [۳۹] [۴۰]ويدلّ على عدم جواز الخروج من مكة حتى يحجّ، روايات:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف أتمتّع؟ قال: «تأتي الوقت فتلبي...» - إلى أن قال:- «وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ». [۴۱]
ومنها: صحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: «وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ». [۴۲]ولكن حمل بعضهم هذه الأخبار على الكراهة وحكم بجواز الخروج إذا كان مع نيّة العود، وأمّا مع عدمها أو العلم بفوات‌ الحجّ منه فلا يجوز الخروج. [۴۳]بل قد يحمل على الارشاد إلى لزوم التحفّظ على إدراك الحجّ، فلا كراهة أيضاً مع نيّة العود والعلم بعدم فوات الحجّ، وإن كان قد أجيب عنه بظهور الروايات المزبورة بل صراحتها في الحكم التكليفي. [۴۴] [۴۵]
۶- احتباس كلام العاقد:
إذا اعتقل لسان العاقد بحيث عجز عن النطق بالعقد قامت الاشارة مقامه كالأخرس ، ولا يختص الحكم بالأخرس. [۴۶]قال المحقّق الحلّي : «ويقوم مقام اللفظ الاشارة مع العذر». [۴۷]وقال العلّامة الحلّي : «وتكفي الاشارة الدالّة على الرضا مع العجز عن النطق». [۴۸]وقال الشهيدان: «وتكفي الاشارة الدالّة على الرضا على الوجه المعين مع العجز عن النطق لخرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة». [۴۹] [۵۰]
۷- حبس مال الغير:
يجوز حبس مال الغير إذا ثبت للحابس حق غالب فيه كحق الرهن الثابت للمرتهن، [۵۱] [۵۲] أو اقتضت حاجة مجوّزة لذلك كعدم اقباض البائع أو المشتري لما عنده، فإنّه يجوز لكلّ منهما عندئذٍ حبس المال حتى يقبض الآخر [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] وكخوف الأجير المشترك من بذل المستأجر الأجرة ، فيجوز للعامل أو الصانع حبس العين إلى أخذ الأجرة. [۵۷] [۵۸] [۵۹]
وأمّا حبس مال الغير بغير حق غالب فإنّه عدوان وظلم محرّم، [۶۰] [۶۱] بل قد يوجب الضمان أيضاً كما في ضمان منفعة العبد على ما صرّح به بعضهم:
قال السيد اليزدي : «بخلاف ما إذا حبس العبد أو الدابة فإنّه ضامن لمنافعهما وإن لم يستوفها».وقال المحقق النائيني : «كما إذا حبس العبد فإنّه يضمن منفعته دون ما إذا حبس الحرّ فإنّه لا يضمن إلّا إذا كان أجيراً» [۶۲]وقال السيد الخوانساري: «بخلاف حبس العبد أو التسلّط على الأعيان الخارجيّة، فإنّ الاستيلاء عليها موجب للضمان». [۶۳]فيعامل مع العبد معاملة سائر الأموال في غصب عينها أو منفعتها.نعم الظاهر من بعضهم اشتراط ضمان منفعة العبد بل غيره بكونه معدّاً للكسب، وأمّا إذا لم يكن معدّاً للكسب فلا ضمان لمنافعهما إلّا مع الاستيفاء .
قال الإمام الخميني : «فإنّ العبد أو الفرس أو غيرهما قد يكون معدّاً للإجارة وتحصيل مال الإجارة ، وقد لا يعدّ لذلك كما في عبيد السلاطين والخلفاء؛ فإنّهم لمجرّد ازدياد الشوكة والعظمة، ولا يكون عبيدهم معدّين للكسب، فحبس مثل هذا العبد لا يوجب ضمان المنافع لدى العقلاء، وكذا أفراس السلاطين والأشراف ممّا لا تكون معدّة للإجارة بل لركوبهم، فليس غصبها موجباً لتقدير منفعة لها وتضمين الغاصب إيّاها، وكذا الحال في بيت معدّ لإقامة العزاء لا غير فيجري فيه ما ذكر، ففي جميع تلك الموارد يفترق المعدّ للإجارة عن غيره لدى العقلاء. نعم مع استيفاء الغاصب منفعة منها يكون ضامناً لها وهو واضح». [۶۴] وتفصيل كلّ ذلك في محالّه.ثمّ إنّه ممّا يترتب على حبس ما مُلك بالعقد خيار فسخ المعاملة بالتأخير أو الامتناع [۶۵] [۶۶] [۶۷] على ما فصّل في بحث الخيارات.
۸- حبس الحُرّ:
حبس الإنسان الحرّ من دون حقّ ظلم وعدوان محرّم وإن لم يصدق الغصب، [۶۸] والإثم لا يدور مدار الضمان وصدق‌ الغصب. [۶۹] [۷۰] وأمّا منافعه فلا خلاف في ضمان ما استوفاه منها، [۷۱] وأمّا ما لم يستوفه ففيه خلاف، فالظاهر من بعضهم الحكم بالضمان فيما إذا كان الحرّ كسوباً ومعدّاً للكسب حيث يصدق حينئذٍ عرفاً أنّ الحابس قد فوّت على المحبوس مقداراً من المال. [۷۲] [۷۳]ولكن الظاهر من جماعة- بل نفي عنه الخلاف [۷۴]- عدم الضمان مطلقاً سواء كان كسوباً أو لا.قال في الشرائع : «ولو حبس صانعاً لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به». [۷۵]وقال المحقق الكركي : « الحرّة لا تدخل تحت اليد، لأنّ الذي يدخل تحت اليد هو المال دون الحرّ؛ ولهذا لا يضمن منافع الحرّ إلّا بالاستيفاء، بخلاف منافع العبد فإنّها تضمن بمجرّد وضع اليد عليه وإن لم يستوف؛ لأنّه مال». [۷۶]وعلّله السيد الخوئي بقصور أدلّة الضمان عن شمول المقام؛ حيث إنّ سبب الضمان إمّا وضع اليد على مال الغير عدواناً أو إتلافه، ولا ينطبق شي‌ء من ذلك على عمل الحرّ؛ إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح ولا الإتلاف ؛ لأنّه متفرّع على أن يكون له مال موجود ولا وجود له حسب الفرض. قال قدس سره: «نعم يصدق التفويت باعتبار أنّ الحابس بحبسه سدّ على الكسوب باب تحصيل المنفعة، فهو بمنعه فوّت المال عليه، إلّا أنّ التفويت شي‌ء والإتلاف شي‌ء آخر، والموجب للضمان هو الثاني المتوقّف على واجديته المال». [۷۷]
أمّا لو استأجر الحُرّ لعمل واعتقله ولم يستعمله ففي ضمان أجرته قولان [۷۸]:أحدهما: الضمان؛ لوجوب الأجرة على المستأجر بنفس العقد واستحقاقه بتمكين الأجير وبذل نفسه للمستأجر، وإنّما يسقط بالتقايل أو امتناع الأجير من العمل، والتقدير أنّه باذل ممكّن، والتفريط مستند إلى المستأجر باعتقاله. ثانيهما: عدم الضمان، وهو الذي قوّاه في الشرائع؛ [۷۹] لأنّ منافع الحرّ في قبضته، فلا يضمن إلّا باستيفائها، والتقدير أنّ الحابس لم يستوف شيئاً من منافعه.ثمّ إنّ موضوع المسألة ومحل الخلاف فيها إنّما هو تقدير وقوع العقد على العمل ثمّ حبسه مدّة يمكن فيها استيفاؤه، أمّا لو كانت الإجارة متعلّقة بمنافعه في زمان معيّن ثمّ اعتقله فيه فإنّه يستقرّ عليه مال الإجارة قولًا واحداً. [۸۰] [۸۱]
۹- احتباس اللبن في ضرع الشاة:
بائع الشاة إذا لم يحلبها أيّاماً واحتبس اللّبن في ضرعها ليحسبها المشتري حلوباً فهذا تدليس محرّم [۸۲] [۸۳] [۸۴] وموجب لخيار الفسخ، [۸۵] والمنسوب إلى المشهور الحاق الناقة والبقرة بالشاة أيضاً. [۸۶] [۸۷]
۱۰- احتباس الأطعمة:
احتباس الأطعمة انتظاراً لغلاء الأسعار يسمّى في اللّغة [۸۸] [۸۹] [۹۰] واصطلاح الفقهاء احتكاراً ، وقد حكم جماعة من الفقهاء في خصوص بعض الأطعمة بحرمته، [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] وجماعة أخرى حكموا بكراهته. [۹۷] [۹۸] [۹۹] وقد يحمل إطلاق القائلين بالتحريم على فرض الاضطرار. [۱۰۰] [۱۰۱]
۱۱- احتباس المال في سبيل اللَّه تعالى:
يستحبّ احتباس المال في سبيل اللَّه تعالى على سبيل الوقف أو الحبس أو السكنى على ما ذكره الفقهاء في محلّه، [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] والأخبار بفعل الإمام عليّ عليه السلام وسائر الأئمة عليهم السلام في ذلك واردة، [۱۰۵] [۱۰۶] ويعبر عنه‌ في النصوص بالصدقة الجارية. [۱۰۷] [۱۰۸]
۱۲- احتباس شهوة الزوج:
تعذّر جماع الرجل إذا كان على وجه الدوام وعن كل امرأة فيعتبر ذلك من العنن الموجب لخيار فسخ النكاح ، وأمّا إذا احتبست شهوته لعارض كحرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة ممّا هي حالات لفصول السنة وتزول بزوال الفصل، أو كان عن امرأة دون أخرى بسبب نفرة منها أو حياء أو ما يشبه ذلك فلا يعتبر ذلك عيباً موجباً لخيار الفسخ. [۱۰۹] [۱۱۰]
۱۳- احتباس أموال الغائب:
الغائب الذي لا يعلم حياته ولا موته يُتربّص به إلى حينٍ اتّفاقاً ، [۱۱۱] وتحتبس أمواله في تلك المدّة ثمّ تقسّم بين ورّاثه، والأقوال في تحديد المدّة المزبورة مختلفة:
فمنها: أنّه يحبس ماله ويتربّص به حتى يتحقّق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط والقاضي وابن حمزة والحلّي والمحقق وغيرهم. [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷]
ومنها: أنّه يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها في الأرض، فإن لم يوجد قُسّم بين وراثه، وهو مذهب الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة، [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] وقوّاه في الدّروس. [۱۲۲]
ومنها: أنّه يحبس عشر سنين ثمّ يقسّم من غير طلب، نقله المحقّق والعلّامة الحلّيّان من دون نسبة إلى أحد. [۱۲۳] [۱۲۴] ونسبه بعضهم إلى الإسكافي . [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] وهو المنسوب في الشروح والكتب المفصّلة إلى الإسكافي.وقيل غير ذلك. [۱۲۹]
۱۴- احتباس الميراث لاستبانة الحمل:
إذا كان للميت ورثة وترك حملًا احتبست أمواله، ولا تقسّم بين الورثة حتى يتبيّن حال الحمل من الحياة والموت والذكورة والانوثة والوحدة والتعدّد.نعم، يعطى ذوو الفروض- كالزوجين والأبوين- نصيبهم الأدنى الذي يستحقّونه على كلّ حال ويحبس الباقي. [۱۳۰] [۱۳۱]
قال النراقي : «الحمل كما يُحجَب عن الإرث إلى أن ينفصل وينكشف الأمر ، كذلك يَحجب غيره من الوارث على قدر حجب ذكرين موجودين إلى أن ينكشف ويستبين أمره، فلو كان الوارث ممّن لا يرث مع الولد حُجب مطلقاً كالأخ ، ولو كان ممن ينقص نصيبه معه يُمنع عن الزائد كالأبوين والزوجين، ولو كان ولداً واحداً أو متعدّداً منع عن نصيب ولدين ذكرين، ولو كان مع الولد الواحد أحد الزوجين أو الأبوين أو كلاهما لم يكن حجب مطلقاً كما لا يخفى». [۱۳۲]
۱۵- ما يحبس الصلاة:
قال المحقّق النجفي في آداب الصلاة:«لا بدّ فيها من ترك العجب والإدلال المانعين من قبولها... وكذا لا بد من اجتناب سائر حوابس الصلاة كمنع الزكاة والحقوق الواجبة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي؛ لحصر القبول من المتقي الذي لا يصدق إلّا مع اجتناب جميع ذلك». [۱۳۳]وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة و...». [۱۳۴]
۱۶- ما يحبس الرحمة:
المستفاد من النصوص الدينيّة أنّ بعض المعاصي ممّا يوجب غضب اللَّه تعالى وحبس رحمته عن العباد.قال المحقّق النجفي في صلاة الاستسقاء : «اعلم أنّ السبب الأصلي والباعث الكلّي في عوز الأنهار واحتباس‌ الأمطار وظهور الغلاء والجدب وسائر علامات الغضب شيوع المعصية، وكفران النعمة، والتمادي في البغي والعدوان، ومنع الحقوق، والتطفيف في المكيال والميزان، والظلم والغدر، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونقص المكيال والميزان، ومنع الزكاة، والحكم بغير ما أنزل اللَّه، ونحو ذلك من المعاصي التي تخرق الأستار وتغضب الجبار». [۱۳۵]وقال في الحدائق : «وهي ( صلاة الاستسقاء) مستحبة عند غور الأنهار وفتور الأمطار لكون ذلك علامة غضب اللَّه تعالى على عباده...». [۱۳۶]وقد وردت بذلك روايات:
فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا كثرت الزلازل، وإذا امسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحُكّام في القضاء أمسك القطر من السماء...». [۱۳۷]وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا غضب اللَّه على امّة ثمّ لم ينزل بها العذاب غَلَت أسعارها وقصرت أعمارها، ولم تربح تُجّارها، ولم تزك ثمارها، ولم تغزر أنهارها، وحبس اللَّه عنها أمطارها، وسلّط عليها أشرارها». [۱۳۸]بل في بعض الأخبار احتباس الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الأمور:
ففي رواية الكليني باسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «احتبس الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له: احتبس الوحي عنك؟! فقال: وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلّمون أظفاركم ولا تنقّون رواجبكم؟!». [۱۳۹] [۱۴۰]والرواجب جمع راجبة، وهي مفاصل أصول الأصابع. [۱۴۱]واستدلّ بعض الفقهاء لاستحباب قص الأظفار بهذا الخبر وغيره. [۱۴۲]
۱۷- حبس المجرم:
قد تعرّض الفقهاء لحكم حبس القاضي بعض الأشخاص في بعض المقامات كحبس المجرم والمُؤلي والمظاهر والمرتدة والمقرّ وغيرهم.

المراجع [تعديل]

۱. لسان العرب، ج۳، ص۱۹.
۲. القاموس المحيط، ج۲، ص۲۹۹.
۳. مجمع البحرين، ج۱، ص۳۵۲.
۴. لسان العرب، ج۳، ص۱۹.
۵. المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۸.
۶. لسان العرب، ج۳، ص۱۹.
۷. تاج العروس، ج۴، ص۱۳۵.
۸. تاج العروس، ج۴، ص۱۳۵.
۹. القاموس المحيط، ج۲، ص۲۹۹.
۱۰. الفجر/سورة ۸۹، الآية ۵.    
۱۱. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۳۸.    
۱۲. المصباح المنير، ج۱، ص۱۲۱.
۱۳. مجمع البحرين، ج۱، ص۳۶۶.
۱۴. معجم مقاييس اللغة، ج۴، ص۷۲.
۱۵. لسان العرب، ج۹، ص۳۲۷.
۱۶. المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۳.
۱۷. لسان العرب، ج۹، ص۳۲۹.
۱۸. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۵۳- ۱۲۵۴.
۱۹. المفردات، ج۱، ص۳۴۳.   
۲۰. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۷.    
۲۱. الأعراف/سورة ۷، الآية ۱۳۸.    
۲۲. الشرائع، ج۱، ص۱۵۸.   
۲۳. المنتهى، ج۲، ص۳۶۴.   
۲۴. الذكرى، ج۱، ص۲۵۷.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۴۸.    
۲۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۹۴، م ۹.
۲۷. توضيح المسائل (المراجع)، ج۲، ص۷۶۶، م ۷۳، السيستاني.
۲۸. الاستفتاءات (التبريزي)، ج۱، ص۷۰- ۷۱.
۲۹. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۸۱.    
۳۰. حاشية المكاسب (الأصفهاني)، ج۵، ص۵۰.   
۳۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۵، م ۱.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۸۷.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴۵، م ۱.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۸۶- ۸۹.    
۳۵. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۹.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۶۲.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۹۰.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۴.    
۳۹. الحدائق، ج۱۶، ص۳۰۷.    
۴۰. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۶۴.
۴۱. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۱، ب ۲۲ من أقسام الحج، ح ۱.    
۴۲. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۲، ب ۲۲ من أقسام الحج، ح ۵.    
۴۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۱۷- ۶۱۸، م ۲.    
۴۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۱۸، م ۲، تعليقة الخميني.    
۴۵. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۲۶۸- ۲۶۹.
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۵۱.    
۴۷. الشرائع، ج۲، ص۲۶۷.   
۴۸. الارشاد، ج۱، ص۳۹۱.    
۴۹. اللمعة، ج۱، ص۱۰۴.
۵۰. الروضة، ج۳، ص۲۲۵.    
۵۱. المسالك، ج۴، ص۷.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۹۵.    
۵۳. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۷۲۰.
۵۴. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۷.
۵۵. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۴۴- ۱۴۶.    
۵۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۹۰، م ۱.
۵۷. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۷۷.    
۵۸. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۲۷۰.
۵۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۳۸- ۲۴۰.    
۶۰. الدروس، ج۳، ص۱۰۵.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۲.    
۶۲. منية الطالب، ج۱، ص۱۰۳.   
۶۳. جامع المدارك، ج۳، ص۴۵۳.   
۶۴. البيع (الخميني)، ج۱، ص۲۰- ۲۱.   
۶۵. الحدائق، ج۱۹، ص۴۴.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۵۱- ۵۵.    
۶۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۸۴.
۶۸. المسالك، ج۱۲، ص۱۴۹.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۴۱.    
۷۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۵۳، م ۵.
۷۱. مفتاح الكرامة، ج۶، ص۲۲۴.
۷۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۹- ۴۰، م ۳.    
۷۳. البيع (الخميني)، ج۱، ص۲۰- ۲۱.   
۷۴. الشرائع، ج۴، ص۷۶۲.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۳۹.    
۷۶. جامع المقاصد، ج۵، ص۸۱- ۸۲.    
۷۷. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۲- ۱۷۳.
۷۸. مفتاح الكرامة، ج۶، ص۲۲۴.
۷۹. الشرائع، ج۴، ص۷۶۲.   
۸۰. المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۹- ۲۵۰.    
۸۱. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۴۱.    
۸۲. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۶۴۵- ۶۴۶.
۸۳. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۶۲- ۲۶۴.    
۸۴. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۴۷.    
۸۵. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۶۴.    
۸۶. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۶۴۸.
۸۷. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۷۳.    
۸۸. لسان العرب، ج۳، ص۲۶۷.
۸۹. المصباح المنير، ج۱، ص۱۴۵.
۹۰. القاموس المحيط، ج۲، ص۲۰.
۹۱. المقنع، ج۱، ص۳۷۲.    
۹۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۶۰.
۹۳. الاستبصار، ج۳، ص۱۱۵، ذيل الحديث ۴۰۸.    
۹۴. المنتهى، ج۲، ص۱۰۰۶ (حجرية).
۹۵. الدروس، ج۳، ص۱۸۰.    
۹۶. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۰۷.
۹۷. المقنعة، ج۱، ص۶۱۶.    
۹۸. المبسوط، ج۲، ص۱۹۵.   
۹۹. الشرائع، ج۲، ص۲۷۵.   
۱۰۰. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۰۷.
۱۰۱. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۸۱.    
۱۰۲. الحدائق، ج۲۲، ص۱۲۳.    
۱۰۳. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۳۴.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۵۲.    
۱۰۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۸۶، ب ۶ من الوقوف والصدقات، ح ۳.    
۱۰۶. الوسائل، ج۱۹، ص۱۸۶، ب ۶ من الوقوف والصدقات، ح۴.    
۱۰۷. المسالك، ج۵، ص۳۱۰.    
۱۰۸. الوسائل، ج۱۹، ص۱۷۱، ب ۱ من الوقوف والصدقات.    
۱۰۹. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۶۶- ۲۶۷.    
۱۱۰. الروضة، ج۵، ص۳۸۶.   
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۶۳.    
۱۱۲. الخلاف، ج۴، ص۱۱۹، م ۱۳۶.    
۱۱۳. المبسوط، ج۴، ص۱۲۵.
۱۱۴. المهذب، ج۲، ص۱۶۶.    
۱۱۵. الوسيلة، ج۱، ص۴۰۰.    
۱۱۶. السرائر، ج۳، ص۲۹۸.    
۱۱۷. الشرائع، ج۴، ص۱۶.
۱۱۸. الفقيه، ج۴، ص۳۳۰، ذيل الحديث ۵۷۰۷.    
۱۱۹. الانتصار، ج۱، ص۵۹۵.    
۱۲۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۷۸.
۱۲۱. الغنية، ج۱، ص۳۳۲.    
۱۲۲. الدروس، ج۲، ص۳۵۲.    
۱۲۳. الشرائع، ج۴، ص۱۶.
۱۲۴. القواعد، ج۳، ص۳۵۴.    
۱۲۵. المسالك، ج۱۳، ص۵۸.    
۱۲۶. كشف اللثام، ج۹، ص۳۹۱.    
۱۲۷. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۸۷.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۶۴.    
۱۲۹. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۸۶- ۸۸.    
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۳.    
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۰۲.    
۱۳۲. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۱۰.    
۱۳۳. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۹۳.    
۱۳۴. الوسائل، ج۷، ص۲۵۳، ب ۸ من قواطع الصلاة، ح ۶.    
۱۳۵. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۱۲۷.    
۱۳۶. الحدائق، ج۱۰، ص۴۷۸.    
۱۳۷. الوسائل، ج۸، ص۱۳، ب ۷ من صلاة الاستسقاء، ح ۱.    
۱۳۸. الوسائل‌، ج۸، ص۱۳، ب ۷ من صلاة الاستسقاء، ح ۲.    
۱۳۹. الكافي، ج۶، ص۴۹۲، ح ۱۷.    
۱۴۰. الوسائل، ج۲، ص۱۳۲، ب ۸ من آداب الحمّام، ح ۵.    
۱۴۱. الصحاح، ج۱، ص۱۳۴.   
۱۴۲. الحدائق، ج۵، ص۵۶۹.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۷-۳۶.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار