←←أحكام إرث الأخوة وقد ذكر الفقهاء لإرث الإخوة أحكاماً نذكرها فيما يلي:
۱- يحجب الإخوة من دونهم في الطبقة، وهم الأخوال والأعمام وأولادهم، كما يحجبهم من فوقهم وهم الأولاد. ويسمّى هذا الحجب بحجب الحرمان . [۶۳][۶۴][۶۵] فأمّا الأبوان فهما يحجبان الإخوة عن الميراث مع وجودهما، وهم يحجبون الامّ من الثلث - وهو فرضها إن لم يكن للمورّث ولد- لينتقل إلى السدس إذا كان الأب حيّاً، وكانوا إخوة لأبوين أو لأب، وكان عددهم ذكرين أو ذكراً و انثيين أو أربع إناثٍ أو أزيد ممّا ذكر وإن لم يرثوهم. ويسمّى حجب الامّ هذا عن الثلث إلى السدس بحجب النقصان . [۶۶][۶۷] ۲- لا يرث الإخوة لأبٍ مع وجود إخوة لأبوين، وإنّما يقومون مقامهم في الإرث مع فقدهم . [۶۸][۶۹] ۳- الزوج أو الزوجة إن اجتمعا مع الإخوة يرثان فرضهما الأعلى ، وهو النصف للزوج والربع للزوجة، و الباقي يرثه الإخوة مع من وجد في طبقتهم من الأجداد و الجدّات . [۷۰][۷۱] ۴- يرث الإخوة منفردين تارة، و مجتمعين مع الأجداد والجدّات اخرى ، و المنفردون قد يكونون لأبوين أو لأب وقد يكونون لُامّ، وجميع هذا نبيّنه ضمن الصور التالية:
الاولى: الإخوة لأبوين أو لأب يرثون طريق امِّه، فإن كان له إخوة لأبيه لم يرثوا، وإن كان له إخوة لأبويه كان حكمهم في الميراث منه حكم إخوته لُامّه في أنّهم يرثون السدس بالفرض والباقي بالردّ على فرض وحدة الوارث، والثلث بالفرض والباقي بالردّ على فرض تعدّده ، كما أنّهم يقتسمون الميراث بالسويّة وإن كانوا مختلطين . [۷۲][۷۳] ۵-الوارث إن كان رقّاً يجب فكّ رقّه من الإرث إن كان أحد الأبوين للمورّث ، وأمّا إذا كان أخاً له ففيه اختلاف بين الفقهاء. [۷۴][۷۵] ۶-يرث الأخ من أخيه واخته كلّ ما يورث إلّا الولاء و القصاص و الدية ، ففي إرث الإخوة لُامّ بل كلّ متقرّب بها منها شيئاً اختلاف بين الفقهاء. [۷۶][۷۷][۷۸][۷۹][۸۰][۸۱] [۸۲]وهناك تفاصيل لأحكام إرث الأخ تأتي في محلّها.