←←الانتساب الحرفي أو المهني يرجع في ترتيب الأحكام المأخوذة على عنوان الانتساب إلى حرفةٍ أو صنعة إلى تحديد العرف، فينتسب إلى صنعة خاصّة أو حرفة معيّنة بحيث يطلق العرف عليه اسم المتّصف بها، كالورّاق لمن يشتغل في جمع الورق وصنع الكراريس ، والحنّاط لمن يشتغل في بيع الحنطة ، وتترتّب عليه الأحكام المرتبة في الشرع على هذا العنوان.
وهذه العناوين قد تقع موضوعاً لبعض الأحكام، من قبيل الوقف على الحنّاطين أو طلّاب العلوم، وهم من يشتغلون بطلب العلوم ، وهكذا. وقد يقع الانتساب إلى صنعة موضوعاً لمسألة خيار الزوجة في فسخ النكاح إذا بانَ خلافه، وسنتعرّض له فيما بعد.
← حكم من شك في انتسابه لشخص أو قبيلة قد يقع الشكّ في انتساب فرد إلى شخص معيّن لترتيب أثر مّا، كما لو شكّ في أنّ زيداً- مثلًا- من أولاد الميّت حتى يرثه أو أنّه ليس من أولاده، فهنا لا يُعطى من إرثه؛ لاستصحاب عدم تحقّق الانتساب بينهما؛ لأنّ الإرث مترتّب على من انتسب إلى الميّت بالتولّد أو بغيره، ومقتضى الأصل عدمه.
وكذا إذا شكّ في أنّ من يريد تزوّج امرأة كانت زوجة لزيد في زمان ، هل هو ابن زيد ليحرم عليه تزوّج المرأة- لحرمة منكوحة الأب على ابنه - أو أنّه ليس من أولاده، فهنا أيضاً يقولون بجواز تزوّج تلك المرأة ، باستصحاب عدم تحقّق الانتساب بينه وبين زيد بالتولّد، وهذا الأصل الجاري أمر متسالم عليه في أبواب الفقه بين الفقهاء.
وكذلك قد طبّق هذا الأصل أيضاً فيمن شكّ في انتسابها لقريش لتحديد سنّ يأسها من الحيض ، وحكموا بعدم قرشيّتها، أي استصحبوا عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش، [۳] على تفصيل عند الاصوليّين في صحّة إجراء الاستصحاب في مثل هذه الموارد.