الحكم التكليفي [تعديل] تارةً يكون الإصرار على عمل مع تحققه في الخارج ، واخرى مع عدم التحقق :
۱- فإن كان مع تحققه في الخارج فيستمدّ حكمه ممّا يقع عليه من التصرّف ، فإن كان معصية فالإصرار محرّم، مثل:
الإصرار على شرب الخمر و شهادة الزور، والإصرار على الصغائر فضلًا عن الكبائر .
وأمّا إذا كان الإصرار على غير معصية فإنّه قد يكون واجباً- كالإصرار على القيام بالواجبات مثل: الصلوات المفروضة، وترك المحرّمات - وقد يكون مندوباً كالإكثار من الصلاة على النبي وآله، [۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶] وقد يكون مكروهاً مثل: كراهية الإكثار من اليمين وكراهية الإكثار من شرب الماء . [۳۷][۳۸][۳۹] هذا في الإصرار على عمل مع تحقّقه.
۲- أمّا الإصرار على عمل من دون تحقّقه في الخارج فإن كان طاعة فقد صرّح بعضهم أنّ نيّة الطاعة والإصرار عليها طاعة يثاب عليها، وإن لم يترتّب عليها عمل لحصول مانع، فإن كان المكلّف من نيّته المداومة على فعل الأعمال الصالحة ، فمتى حيل بينه وبينها بالمرض أو الكبر فإنّ اللَّه تعالى يكتب له ثواب ذلك. [۴۰] وإن كان معصية ففيه رأيان:
الأوّل: أنّ نيّة المعصية ونيّة المداومة عليها تجرٍّ على المولى، فتكون قبيحة عقلًا ومحرّمة شرعاً، والمكلّف معاقب عليها.
الثاني: عدم المؤاخذة عليها إلّابعد فعل المعصية. قال في كشف الغطاء : «الذي يظهر من الأدلّة أنّه لا يعاقب الناوي إلّابعد فعل المعصية». [۴۱]