← ماء الحمام • ماء الحمام ، وحكم ماء الحمّام أي ما في حياضه الصغار ونحوها، في عدم الانفعال بالملاقاة حكمه أي الجاري أو الكثير إذا كانت له مادة متصلة بها حين الملاقاة بالإجماع منّا على الظاهر، والمعتبرة[۲۰][۲۱].
← ماء الغيث • ماء الغيث ، وكذا حكم مطلقا ماء الغيث مطلقاً حال نزوله من السحاب حكم الجاري في عدم الانفعال إذا جرى من ميزاب ونحوه إجماعا ظاهرا حتى من المعتبر للكرية فيه[۲۲][۲۳].
← الماء القليل • الماء القليل ، وينجس الماء القليل الناقص عن الكرّ من الراكد بالملاقاة للنجاسة مطلقا على الأصح، وفاقاً للمعظم للإجماع المستفيض النقل عن جماعة من أصحابنا[۲۴][۲۵][۲۶]. وخروج من سيأتي غير قادح في انعقاده عندنا، بل وفي الجملة عند غيرنا.
← ماء البئر • ماء البئر ، وفي نجاسة ماء البئر هي مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالباً، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً بالملاقاة للنجاسة من دون تغيير. قولان مشهوران أظهرهما عند المصنّف تبعا للمشهور بين القدماء، بل المجمع عليه بينهم، كما عن الانتصار والغنية والسرائر [۳۲][۳۳][۳۴] والمصريّات للمصنف، لكن في الأخيرين عدم الخلاف التنجيس[۳۵][۳۶][۳۷].
الأسآر [تعديل] • الأسآر ، وأما الأسآر: فكلها طاهرة[۹۱]، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر . وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر.