← توضيح الروايات وظاهر الأول الكراهة (في الآنية) وغيرها من الأنهار والمصانع ونحوها، إلّا أنه ينبغي تخصيصها بها كما في (ظاهر) المتن وعن النهاية والسرائر [۲۲][۲۳] لما عن التذكرة ونهاية الإحكام [۲۴][۲۵] من الإجماع على نفيها في غيرها.
وظاهره العموم في كل بلد وآنية، كما قطع به في التذكرة، [۲۶] أخذاً بعموم النص والفتاوي.
وربما خصّ بالبلاد الحارة و الأواني المنطبعة لاعتبارات في مقابلة ما ذكرناه غير مسموعة، سيّما والمقام مقام كراهة يكتفي فيها بالاحتمالات ولو كانت بعيدة.
← استعماله للضروررة إلّا مع الحاجة، كشدة البرد المتعذر أو المتعسر معه التغسيل أو إسباغه على ما قيل [۳۷] للرضوي : «ولا يسخن له ماء إلّا أن يكون بارداً جداً فتوقي الميت ممّا توقي ( منه ) نفسك» [۳۸][۳۹]ورواه في الفقيه مرسلاً. [۴۰][۴۱] وينبغي الاقتصار في السخونة على ما تندفع به الضرورة، ذكره المفيد وبعض القدماء، [۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶] وفي آخر الرضوي المتقدم : «ولا يكون حارّاً شديداً وليكن فاتراً».
← إلحاق الإسخان لتليين الأعضاء بالضرورة وربما يلحق بالضرورة إسخانه لتليين أعضائه وأصابعه. وربما يستفاد من بعض العبارات تجويزه لذلك من دونها لخروجه عن الغسل.
وهو محجوج بإطلاق النصوص المانعة من دون تعليق للكراهة على التغسيل، مع ظهور التعليل في الرضوي المتقدم فيه.
وبما ذكر ظهر ما في الإلحاق ، فتأمّل.