الماء المطلق - ویکی فقه 


الماء المطلق


هو ما يستحق إطلاق الاسم من دون توقّف على الإضافة ، ولا يخرجه عنه وقوع التقييد بها في بعض الأفراد.


الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

فهو مطلقا طاهر في نفسه ، مطهّر له ولغيره بالكتاب والسنّة و الإجماع .

الاستدلال بالكتاب [تعديل]

قال اللّه تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ). [۱] وقال ًأيضاً (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً). [۲]
والمناقشة فيهما بأخصّيّتهما من وجهين، من حيث إنّ الماء فيهما مطلق فلا يعمّ جميع مياه السماء، مع اختصاصهما بمائها فلا يعمّان غيره، فلا يعمّان المدّعى. مدفوعة بورودهما في مقام الامتنان المناسب للتعميم، كما صرّح به جمع، [۳] [۴] [۵] [۶] مضافا إلى عدم القول بالفصل، فيندفع به أحدهما. ويندفع الآخر بالإجماع المزبور، وبما يستفاد من الكتاب والسنّة من كون مياه الأرض بأجمعها من السماء، صرّح به الصدوق في الفقيه، وغيره. [۷] [۸] [۹]
قال اللّه تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى‌ ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ). [۱۰] وروى القمي في تفسيره عن مولانا الباقر عليه السلام  قال : «هي الأنهار والعيون والآبار». [۱۱] وقال تعالى أيضاً : (ألم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ). [۱۲] وقال تعالى أيضاً : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ ـ إلى قوله ـ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ) [۱۳] فتأمّل.

معنى الطهور [تعديل]

وفي الأخير بعدم جواز حمل الطهور على بابه من المبالغة في أمثاله، بناء على أنّ المبالغة في «فعول» إنما هي بزيادة المعنى المصدري فيه كأكول، وكون الماء مطهّرا لغيره أمر خارج عن أصل المعنى، فلا بدّ أن يكون بمعنى الطاهر. مدفوعة أيضاً إمّا :

← المعنى الأول
بكون المراد منه المعنى الاسمي، أي ما يتطهر به، الذي هو أحد معانيه، كما هو المشهور بين أهل اللغة، [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] نقله جمع من العامة والخاصة، [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] وإن احتيج في وصفه به حينئذ إلى نوع تأويل.

← المعنى الثاني
أو : بكونه بمعنى الطاهر المطهّر، كما هو المصرّح في كتب جماعة من أهل اللغة، كالفيّومي، [۲۴] و ابن فارس   عن ثعلب، [۲۵] و الأزهري ، [۲۶] و ابن الأثير ، [۲۷] ونقل بعض : أن الشافعية نقلت ذلك عن أهل اللغة، ونقله عن الترمذي وهو من أئمة اللغة. [۲۸]
ويستفاد من الأول كون الأكثر عليه، بل وعن الشيخ كونه متفقا عليه بين أهل اللغة ، قال : وليس لأحد أن يقول : إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهّرا لأنه خلاف على أهل اللغة، لأنهم لا يفرقون بين قول القائل : هذا ماء طهور، وهذا ماء مطهّر. ثمَّ دفع القول بعدم كونه بمعناه من جهة عدم تعدية اسم فاعله، والمتعدي من الفعول في لغة العرب مستلزم لكون فاعله كذلك، بعدم الخلاف بين النحاة في أنه موضوع للمبالغة، وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر، والمراد هنا باعتبار كونه مطهراً. [۲۹]
وبما ذكرنا يظهر ما في الاعتراض عليه بأنه إثبات اللغة بالترجيح وذلك لأنّه اعتمد حقيقة على اتّفاق أهل اللغة، وإنّما ذكر ذلك تعليلا بعد الورود، وغرضه في ذلك الرّد على أبي حنيفة، لإنكاره ذلك معللاً بما ذكر. [۳۰]

الاستدلال بالسنة [تعديل]

وإنكار وروده في كلام أهل اللغة بهذا المعنى ـ كما وقع لجماعة من متأخّري الأصحاب [۳۱] [۳۲] ـ لا وجه له بعد ملاحظة ما ذكرنا، وخصوص صحيحة داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «كان بنو إسرائيل   إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسّع اللّه تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهورا» الحديث. [۳۳] [۳۴] [۳۵] مضافا إلى قولهم : في تعليل الأمر بالتيمّم : «جعل اللّه التراب طهورا، كما جعل الماء طهوراً». [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹]
وممّا ذكرنا ظهر الدليل على أصل المطلب من جهة السنّة، مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام   فيما رواه المشايخ الثلاثة : «الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه قذر». [۴۰] [۴۱]
[۴۲] [۴۳] [۴۴] وهذه الأدلّة ـ سوى الأخير ـ عامة فيما ذكرنا من المطهّرية لنفسه ولغيره. إلّا أنّه ورد في بعض الأخبار أنّ : «الماء يطهّر و لا يطهّر» [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] وهو ـ مع الضعف بالسكوني على الأشهر، وعدم المقاومة لما تقدّم ـ قابل للتأويل القريب، بحمله إمّا على أنه لا يطهّره غيره، أو على حصول التطهير له مع بقائه على حاله، وهو في تطهيره به مفقود.

معنى المطهرية [تعديل]

والمراد بمطهّريّته أنّه يرفع الحدث وهو الأثر الحاصل للإنسان عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاة، المتوقف رفعه على النيّة. ويزيل الخبث مطلقاً،  وهو النجس ـ بفتح الجيم ـ مصدر قولك : نجس الشي‌ء ينجس فهو نجس ـ بالكسر ـ بالنص و الإجماع . وكلّه حتى ما كان عن مادّة توجب عدم الانفعال بالملاقاة، ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة المعروفة، أعني : اللون والطعم والرائحة بالإجماع والنصوص المستفيضة، العامية [۴۹] والخاصية. [۵۰] دون غيرها، كالحرارة والبرودة بلا خلاف عندنا على الظاهر تمسكا بالأصل، والعمومات، و اختصاص   ما دلّ على التنجّس به بما تقدّم. ويظهر من بعض نوع تردّد في حصول النجاسة له بالتغيّر اللوني لما تقدّم، واختصاص النصوص بما سواه. [۵۱] [۵۲] [۵۳]
وهو ليس في محلّه للإجماع، ووقوع التصريح به في النبوي المشهور [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] المعتضد ضعفه في المقام بالإجماع، وغيره من المعتبرة :
منها : الصحيح المنقول عن بصائر الدرجات   عن الصادق عليه السلام وفيه : «وجئت تسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة» قلت : فما التغيّر؟ قال : «الصفرة فتوضأ منه». [۵۸] [۵۹]
ومنها : الرضوي وفيه : «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات، إلّا أن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه وطعمه ورائحته، فإذا غيّرته لم يشرب منه ولم يتطهر». [۶۰] [۶۱]
ومنها : رواية العلاء بن الفضيل ، عن الصادق عليه السلام : عن الحياض يبال فيها، قال : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول». [۶۲] [۶۳] [۶۴]
واحترز بالاستيلاء عن المجاورة. وبالنجاسة عن المتنجس. وهو كذلك على الأشهر الأظهر. لما تقدّم. خلافاً لمن شذّ في الأخير. [۶۵] ولعلّه لعموم النبوي. وضعفه ـ بعد ضعف السند وعدم الجابر في المقام ـ ظاهر. فتأمّل. ولكنه أحوط. وهل التغير التقديري كافٍ أم لا بدّ من الحسّي؟

التغير الحسي والتقديري [تعديل]

الأكثر على الثاني للأصل. والعمومات. وكون المتبادر من التغيير والغلبة في الأخبار : الحسّي. تبادرا حقيقياً أو إطلاقياً. وقيل بالأول. [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] وهو شاذ ومستنده مضعّف. و الاحتياط   معه غالباً. ولا فرق في ذلك بين حصول المانع من ظهور التغير كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا. وعدمه كما إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات. وقول البعض بالفرق [۷۱] [۷۲] [۷۳] لا وجه له. فتأمل.
وعلى الأول يشترط بقاء الإطلاق وعدم حصول الاستهلاك . وأما مع عدمهما فنجس قولا واحدا. كما صرّح به بعض الأصحاب. [۷۴] [۷۵] وليس بمطهر مع فقد الأول خاصة قطعا. وفي زوال طهارته حينئذ احتمال مدفوع بالأصل السالم عن المعارض لتعارض الاستصحابين من الجانبين. ومراعاة الاحتياط أولى.

الماء الجاري [تعديل]

(ولا ينجس الجاري منه) وهو النابع عن عين بقوة أو مطلقاً ولو بالرشح. على إشكال في الأخير (بالملاقاة) للنجاسة مطلقاً ولو كان قليلا على الأشهر الأظهر. بل عن ظاهر الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] الإجماع عليه. وربما أشعر به عبارة الذكرى . [۸۰]
والدليل عليه بعده : الأصل ، وعموم قوله عليه السلام: «كلّ ماء طاهر» [۸۱] [۸۲] وخصوص الصحيح في البئر : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلّا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة». [۸۳] [۸۴] [۸۵]
والتمسّك به : إمّا بناء على رجوع التعليل إلى الحكمين فيه كما هو الظاهر. أو بناء على ثبوت الأولوية لعدم تأثر الماء بالملاقاة من جهة المادة، لو اختص بالرجوع إلى الأخير لظهور أنها لو صلحت لرفع النجاسة الثابتة للماء بالتغير فصلوحها لدفعها ومنعها عن التأثر بالملاقاة أولى. فتأمل.
ويخرج ما قدّمناه من الأدلة على طهورية الماء شاهداً عليه، مع سلامة الجميع عمّا يصلح للمعارضة، بناءً على عدم عموم فيما دلّ على نجاسة القليل و اشتراط الكرّية في الماء، لفقد اللفظ الدال عليه، وغاية ما يستفاد منه الإطلاق، والمقام غير متبادر منه، مضافاً إلى عدم شيوع القليل منه، وما هو مورد للترديد بالكرّ وعدمه في زمان الصدور.
وممّا ذكرنا ظهر ضعف القول بإلحاقه بالراكد ـ كما نسب إلى العلّامة والسيّد في الجمل [۸۶] [۸۷] [۸۸] ـ ومستنده.

الماء الكثير [تعديل]

(ولا) ينجس (الكثير من) الماء (الراكد) أيضا في الجملة إجماعاً للأصل، والعمومات السالمة عن المعارض، وخصوص ما يأتي في القليل من المعتبرة ومطلقا على المشهور، بل كاد أن يكون إجماعاً. خلافاً لمن شذّ، [۸۹] حيث خص ذلك بما عدا مياه الأواني والحياض لعموم النهي عن استعمال ماء الأواني . [۹۰] وهو ـ مع كونه أخص من المدعى ـ معارض بعموم ما دلّ على عدم انفعال الكر مطلقا، [۹۱] وهو أقوى، لقوة احتمال ورود الأول على ما هو الغالب في مياه الأواني من نقصها عن الكر، ومع التساوي فالترجيح لجانب الأول يحتاج إلى دليل، مع أن الأصول والعمومات الخارجة على ترجيح الثاني أوضح دليل.
هذا، مع أنّ المفيد ـ الذي نسب إليه هذا القول ـ عبارته في المقنعة وإن أوهمت ذلك، إلّا أنّ ورودها كمستنده مورد الغالب محتمل، بل لعلّه ظاهر كما فهمه تلميذه الذي هو أعرف بمذهبه في التهذيب ، [۹۲] ولا يبعد أن يكون غيره كذلك. ثمَّ إنه هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي سطوح الماء، أم يكفي الاتصال مطلقاً، أو مع  الانحدار خاصة دون التسنيم ؟

← ما يعتبرفي عدم الانفعال
احتمالات، بل أقوال، [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] خيرها أوسطها، إمّا بناء على اتّحاد الماءين عرفا وإن تغايرا محلّا، فيشمله عموم ما دلّ على عدم انفعال الكرّ. أو بناء على عدم العموم فيما دلّ على انفعال القليل، نظرا إلى اختصاص أكثره بصورة مخصوصة ليس المقام منها، وظهور بعض ما لم يكن كذلك في المجتمع وعدم ظهور غيره في غيره بحيث يشمل المفروض، فيسلم حينئذ الأصل والعمومات المقتضية للطهارة بحالها.
وما استدلّ به للأول، من ظهور اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه من أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الكر اشتراطا أو كمية، وتطرّق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور.
منظور فيه أوّلا : بأن ظهور اعتبار الاجتماع ممّا ذكره ليس ظهورا بعنوان الاشتراط، وإنما الظهور نشأ عن كون مورده ذلك، وهو لا ينافي ما دلّ على العموم الشامل لغيره.
وثانياً : بأنّ ظهور الاجتماع وصدق الوحدة والكثرة عرفا أخص من التساوي الذي اعتبره، لصدق المساواة باتصال ماءي الغديرين مع عدم صدق الأمور المذكورة عليه عرفا، فلا يتم المدعى.
وثالثاً : بأنه كما دلّ على اعتبار ما ذكر في الكر منطوقاً فانقدح منه اعتبار المساواة فيه، كذا دلّ على اعتباره فيما نقص عنه، وينقدح منه اختصاص التنجّس بصورة الاجتماع دون ما إذا اتصل بما يصير معه كراً، فيكون المفروض حينئذ خارجا عن عموم ما دلّ على تنجّس القليل، فيتعيّن فيه القول بالطهارة، للأصول السليمة عن المعارض.
وما ذكرناه من الوجه لعدم اعتبار المساواة وإن اقتضى إلحاق ما يشابه المفروض من القليل في الحكم، إلّا أنّ ثبوت التنجّس في المجتمع منه يوجب ثبوته فيه بطريق أولى، مضافا إلى  الاتفاق على نجاسة القليل بأقسامه.

ماء الحمام [تعديل]

ماء الحمام ، (وحكم ماء الحمّام) أي ما في حياضه الصغار ونحوها، في عدم الانفعال بالملاقاة (حكمه) أي الجاري أو الكثير إذا كانت له مادة متصلة بها حين الملاقاة بالإجماع منّا على الظاهر، والمعتبرة.

ماء الغيث [تعديل]

ماء الغيث ، (وكذا) حكم مطلقا (ماء الغيث) مطلقاً (حال نزوله) من السحاب حكم الجاري في عدم الانفعال إذا جرى من ميزاب ونحوه إجماعا ظاهرا حتى من المعتبر للكرية فيه. [۹۷] [۹۸]

الماء القليل [تعديل]

الماء القليل ، (وينجس) الماء (القليل) الناقص عن الكرّ (من الراكد بالملاقاة) للنجاسة مطلقا على الأصح، وفاقاً للمعظم للإجماع المستفيض النقل عن جماعة من أصحابنا.   [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] وخروج من سيأتي غير قادح في انعقاده عندنا، بل وفي الجملة عند غيرنا.

الماء الكر [تعديل]

الماء الكر ،( وفي تقدير الكر ّ ) وزنا ( روايات أشهرها ) المنقول عليه الإجماع‌ المستفيض ـ المرسل كالصحيح على الصحيح : « الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ( ألف ومائتا رطل ) ».

ماء البئر [تعديل]

ماء البئر ، و (في نجاسة) ماء (البئر) هي مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالباً، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً (بالملاقاة) للنجاسة من دون تغيير. (قولان) مشهوران (أظهرهما) عند المصنّف تبعا للمشهور بين‌ القدماء ، بل المجمع عليه بينهم ، كما عن الانتصار والغنية و السرائر والمصريّات للمصنف ، لكن في الأخيرين عدم الخلاف ( التنجيس ).

المراجع [تعديل]

۱. الأنفال/سورة ۸، الآية ۱۱.    
۲. الفرقان/سورة ۲۵، الآية ۴۸.    
۳. كنز العرفان، ج۱، ص۴۱.
۴. معالم الفقه، ج۱، ص۴.
۵. المدراك، ج۱، ص۲۷.     
۶. الحدائق، ج۱، ص۱۷۳.    
۷. الفقيه، ج۱، ص۵.    
۸. الحبل المتين، ج۱، ص۱۰۵- ۱۰۶.    
۹. الحدائق، ج۱، ص۱۷۳.    
۱۰. المؤمنون/سورة ۲۳، الآية ۱۸.    
۱۱. تفسير القمي، ج۲، ص۹۱.     
۱۲. الزمر/سورة ۳۹، الآية ۲۱.    
۱۳. النحل/سورة ۱۶، الآية ۱۰و ۱۱.
۱۴. القاموس المحيط، ج۲، ص۷۹.    
۱۵. الصحاح، ج۲، ص۷۲۷.    
۱۶. لسان العرب، ج۴، ص۵۰۵.    
۱۷. مجمع البحرين، ج۳، ص۶۶.    
۱۸. أقرب الموارد، ج۱، ص۷۱۹.
۱۹. المدارك، ج۱، ص۲۷.    
۲۰. الذخيرة، ج۱، ص۱۱۴.    
۲۱. الحدائق، ج۱، ص۱۷۴.    
۲۲. التفسير الكبير، ج۴، ص۹۰.
۲۳. الكشاف، ج۳، ص۲۸۴.     
۲۴. المصباح المنير، ج۲، ص۳۷۹.    
۲۵. مجمل اللغة، ج۱، ص۵۸۸.    
۲۶. تهذيب اللغة، ج۶، ص۱۷۲.    
۲۷. النهاية، ج۳، ص۱۴۷.
۲۸. المعتبر، ج۱، ص۳۵.     
۲۹. التهذيب، ج۱، ص۲۱۴.    
۳۰. المغني، ج۱، ص۳۵.
۳۱. معالم الفقه، ج۱، ص۴.
۳۲. المدارك، ج۱، ص۲۷.    
۳۳. الفقيه، ج۱، ص۱۰، ح ۱۳.    
۳۴. التهذيب، ج۱، ص۳۵۶، ح ۱۰۶۴.    
۳۵. الوسائل، ج۱، ص۱۳۳، أبواب الماء المطلق، ب ۱ ، ح ۴.    
۳۶. الكافي، ج۳، ص۶۶، ح۳.    
۳۷. الفقيه، ج۱، ص۱۰۹، ح۲۲۴.    
۳۸. التهذيب، ج۱، ص۴۰۴، ح۱۲۶۴.    
۳۹. الوسائل، ج۳، ص۳۸۶- ۳۸۷، أبواب التيمم ، ب ۲۴ ، ح ۲.    
۴۰. الكافي، ج۳، ص۱، ح۳.    
۴۱. التهذيب، ج۱، ص۲۱۵، ح۶۱۹،  ۶۲۰.    
۴۲. الوسائل، ج۱، ص۱۳۴، أبواب الماء المطلق، ب ۱ ، ح ۵.    
۴۳. الهداية، ج۲، ص۶۵.    
۴۴. المستدرك، ج۱، ص۱۸۶، أبواب الماء المطلق، ب ۱ ، ح ۷.    
۴۵. الكافي، ج۳، ص۱، ح۱.    
۴۶. التهذيب، ج۱، ص۲۱۵، ح۶۱۸.    
۴۷. المحاسن، ج۲، ص ۵۷۰، ح۴.    
۴۸. الوسائل، ج۱، ص۱۳۴- ۱۳۵، أبواب الماء المطلق ب ۱ ، ح ۶ ، ۷.   
۴۹. سنن الدار قطني، ج۱، ص۲۸.
۵۰. الوسائل، ج۱، ص۱۳۷، أبواب الماء المطلق، ب ۳.    
۵۱. المدارك، ج۱، ص۵۷.    
۵۲. الحبل المتين، ج۱، ص۱۰۶.    
۵۳. الذخيرة، ج۱، ص۱۱۶.    
۵۴. السرائر، ج۱، ص۶۴.    
۵۵. المعتبر، ج۱، ص۴۰.    
۵۶. الوسائل، ج۱، ص۱۳۵، أبواب الماء المطلق، ب ۱، ح ۹.    
۵۷. سنن ابن ماجه، ج۱، ص۱۷۴، ح۵۲۱.
۵۸. بصائر الدرجات، ج۱، ص۲۵۹، ح ۱۳.    
۵۹. الوسائل، ج۱، ص۱۶۱، أبواب الماء المطلق، ب ۹ ، ح ۱۱.    
۶۰. فقه الرضا، ج۱، ص۹۱.     
۶۱. المستدرك، ج۱، ص۱۸۹، أبواب الماء المطلق، ب ۳،  ح ۷.    
۶۲. التهذيب، ج۱، ص۴۱۵، ح۱۳۱۱.    
۶۳. الاستبصار، ج۱، ص۲۲، ح ۸۵۳.     
۶۴. الوسائل، ج۱، ص۱۳۹، أبواب الماء المطلق، ب ۳ ، ح ۷.    
۶۵. المبسوط، ج۱، ص۸.    
۶۶. القواعد، ج۱، ص۱۸۲.    
۶۷. المنتهي، ج۱، ص۸.    
۶۸. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۳۳- ۲۳۴.    
۶۹. الإيضاح، ج۱، ص۱۶.     
۷۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۱۵.     
۷۱. البيان، ج۱، ص۴۴.     
۷۲. المدارك، ج۱، ص۳۰.    
۷۳. الحدائق، ج۱، ص۱۸۲.    
۷۴. المدارك، ج۱، ص۳۰.    
۷۵. الحدائق، ج۱، ص۱۸۲.     
۷۶. الخلاف، ج۱، ص۱۹۵.    
۷۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۴۶.    
۷۸. المعتبر، ج۱، ص۴۱.    
۷۹. المنتهي، ج۱، ص۶.     
۸۰. الذكرى، ج۱، ص۸.    
۸۱. الفقيه، ج۱، ص۵، ح ۱.    
۸۲. الوسائل، ج۱، ص۱۳۳، أبواب الماء المطلق، ب ۱ ، ح ۲.    
۸۳. التهذيب، ج۱، ص۲۳۴، ح ۶۷۶.    
۸۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۳، ح۸۸۷.    
۸۵. الوسائل، ج۱، ص۱۴۱، أبواب الماء المطلق، ب ۳ ، ح ۱۲.    
۸۶. نهايه الإحكام، ج۱، ص۲۲۹.    
۸۷. المنتهي، ج۱، ص۶.     
۸۸. جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضي)، ج۳، ص۲۲.     
۸۹. المقنعة، ج۱، ص۶۴.    
۹۰. الوسائل، ج۱، ص۱۵۰، أبواب الماء المطلق، ب ۸.    
۹۱. الوسائل ا، ج۱، ص۱۵۸، أبواب الماء المطلق، ب ۹.    
۹۲. التهذيب، ج۱، ص۲۱۷- ۲۱۸.    
۹۳. معالم الفقه، ج۱، ص۱۲.
۹۴. روض الجنان، ج۱، ص۱۳۵- ۱۳۶.    
۹۵. المدارك، ج۱، ص۴۵.    
۹۶. مجمع الفائدة، ج۱، ص۲۶۴.
۹۷. التحرير، ج۱، ص۴۶.   
۹۸. القواعد، ج۱، ص۱۸۳.    
۹۹. الخلاف، ج۱، ص۱۹۴.    
۱۰۰. المختلف، ج۱، ص۱۷۶.    
۱۰۱. المدارك، ج۱، ص۳۸.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل ، ج۱، ص۸- ۵۷.   
 




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار