الاستدلال بالروايات [تعديل] والدليل عليه بعده: الأصل ، وعموم قوله (علیهالسّلام): «كلّ ماء طاهر»[۶][۷] وخصوص الصحيح في البئر : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلّا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة»[۸][۹][۱۰].
والتمسّك به: إمّا بناء على رجوع التعليل إلى الحكمين فيه كما هو الظاهر. أو بناء على ثبوت الأولوية لعدم تأثر الماء بالملاقاة من جهة المادة، لو اختص بالرجوع إلى الأخير لظهور أنها لو صلحت لرفع النجاسة الثابتة للماء بالتغير فصلوحها لدفعها ومنعها عن التأثر بالملاقاة أولى. فتأمل.
ويخرج ما قدّمناه من الأدلة على طهورية الماء شاهداً عليه، مع سلامة الجميع عمّا يصلح للمعارضة، بناءً على عدم عموم فيما دلّ على نجاسة القليل واشتراط الكرّية في الماء، لفقد اللفظ الدال عليه، وغاية ما يستفاد منه الإطلاق ، والمقام غير متبادر منه، مضافاً إلى عدم شيوع القليل منه، وما هو مورد للترديد بالكرّ وعدمه في زمان الصدور.