← قول المحقق النجفي قال: «لا يثبت النسب مع الزنا إجماعاً بقسميه، بل يمكن دعوى ضروريّته فضلًا عن دعوى معلوميّته من النصوص أو تواترها فيه، فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينسب إليه شرعاً على وجهٍ يلحقه الأحكام، وكذا بالنسبة إلى امّه ». [۹] ولكن قد يقع هنا توهّم بحكمنا بنفي النسب شرعاً عن ولد الزنا.
ومفاده: إذا كان ولد الزنا لا ينسب شرعاً إلى من تولّد من مائه فلابدّ والحال هذه أن لا يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا، ولا على ابن الزنا أن ينكح اخته أو عمّته ما دام أجنبياً عمّن خلق من مائه.
وهذا ما وقع فيه بعض أصحاب المذاهب الاخرى كمالك و الشافعي ، حيث حكموا بالجواز؛ وعلّلوا بأنّها أجنبيّة لا تنسب إليه شرعاً. [۱۰] إلّاأنّ فقهاء الإماميّة - ووافقهم بقية فقهاء المذاهب الاخرى، منهم: أبو حنيفة وابن حنبل [۱۱]- التزموا بالتفصيل في حكم ولد الزنا، فقالوا بتحريم المصاهرة بينه وبين محارمه، واستدلّوا عليه بأنّ ولد الزنا ولد لغة وعرفاً، فيحرم عليه وعلى أبيه ما يحرم على الآباء و الأبناء .
ومن جهة اخرى ذهبوا إلى عدم التوارث بينهم، مستدلّين عليه بأنّه ليس بولد شرعاً، فانتفاء النسب إنّما يكون شرعاً وبلحاظ التوارث فقط.
← قول السيد الخوئي قال: «إنّ الولد- لغة- من يتكوّن من ماء الشخص، وليس له حقيقة شرعيّة، و الشارع لم ينف النسب في باب الزنا ولم يرد منه أنّ ولد الزنا ليس بولد، وإنّما نفى الإرث عنه فقط، فأحكام النسب تترتّب في باب الزنا ما عدا الإرث، فهو ولد لغة وشرعاً؛ ولذا لا يجوز أن يتزوّج الزاني ببنته من الزنا، ولا ابن الزانية بامّه». [۱۲]