← إرث الأخت تقع الاخت في الطبقة الثانية من طبقات من يرثون بالنسب بعد الأبوين والأولاد وتجتمع مع الأجداد و الجدّات فيها. [۳۰][۳۱]
←←أحكام إرث الأخوات وقد ذكر الفقهاء لإرث الإخوة والأخوات أحكاماً نذكرها فيما يلي:
۱- تحجب الأخوات من دونهنّ في الطبقة وهم الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات وأولادهم، كما يحجبهنّ من فوقهنّ وهم الأولاد والأبوان، ويسمّى هذا الحجب بحجب الحرمان . [۳۲] كما يحجبن الامّ عن فرضها - وهو الثلث إن لم يكن للمورّث ولد كما هو مفروضنا- لينتقل إلى السدس إذا كان الأب حيّاً ، وكنّ أخوات لأبوين أو لأب، وكان عددهنّ أربع إناث أو أزيد إن لم يكن معهنّ ذكر ، فإن كان معهنّ ذكر كفت الاثنتان لحجبها عن ذلك. ويسمّى هذا الحجب بحجب النقصان . [۳۳][۳۴] ۲- لا ترث الأخوات لأب مع وجود الإخوة أو الأخوات لأبوين، وإنّما يقمن مقامهم ومقامهنّ في الإرث مع فقدهم.
وترث الأخوات لُامّ على كلّ حال. [۳۵][۳۶] ۳- يشارك الزوج و الزوجة الأخوات في الإرث مع وجودهما ، ويرثان فرضهما الأعلى وهو النصف للزوج والربع للزوجة، و الباقي ترثه الأخوات والإخوة على فرض وجودهم مع الأجداد والجدّات كذلك. [۳۷] ۴- ترث الأخوات منفردات تارة، و مجتمعات مع الأجداد والجدّات اخرى، والمنفردات قد يكنّ لأبوين أو لأب وقد يكنّ لُامّ، و جميع هذا نبيّنه ضمن الصور التالية:
الاولى : الأخوات لأبوين أو لأب إن انحصرن بواحدة كان لها النصف فرضاً، ويردّ عليها الباقي قرابة بعد أخذ الزوجة فرضها إن كانت وإلّا ردّ عليها جميعه ، وأمّا لو كان زوجاً فلا يردّ عليها شيء ؛ لأنّ فرضه مع عدم الولد النصف. وإن كنّ إناثاً أكثر من واحدة كان لهما أو لهنّ الثلثان فرضاً، ويردّ عليهما أو عليهنّ الباقي قرابةً بعد فرض الزوجة إن وجدت وإلّا ردّأجمع، ويقسّم ما بلغهنّ من الميراث بينهنّ بالسويّة ، وأمّا إن كنّ مختلطات مع إخوة ذكور لم يكن لهنّ أولهم فرض معيّن ، وورثوا الباقي قرابة بعد أصحاب الفروض- أي الزوجين- يقسّمونه بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين، [۳۸][۳۹] يدلّ على الفرضين المتقدّمين لوحدة الأخوات وتعدّدهنّ مع عدم الذكور ، وعلى القرابة في انضمام الإخوة الذكور إليهنّ قوله تعالى:
«يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...». [۴۰] وأمّا على الردّ فيدلّ عليه قوله تعالى:
«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» . [۴۱] الثانية : الأخوات لُامّ إن انحصرن في واحدة كان لها السدس فرضاً، والباقي يردّ عليها بالقرابة. وإن كنّ أكثر من واحدة وحدهنّ أو مع إخوة ذكور فلهنّ ولهم الثلث فرضاً، والباقي يردّ عليهم وعليهنّ بالقرابة، ويقسّم ما يبلغهم ويبلغهنّ بالسويّة. [۴۲][۴۳] الثالثة : الإخوة أو الأخوات لُامّ إن اجتمعن مع أخوات أو إخوة أو مختلطين لأبوين أو لأب، كان للمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحداً أو واحدة، أو الثلث إن كان أكثر يقسّم بينهم بالسويّة، ثمّ الباقي يكون للمتقرّبين بالأب أو بالأبوين يقسّم بينهم وفقاً لما تقدّم في الصورة الاولى. [۴۴][۴۵] الرابعة : إذا اجتمعت الأخوات مع الأجداد والجدّات كان حكم من كان من قبل الام حكم الإخوة والأخوات لُامّ، وحكم من كان من قبل الأب حكم الإخوة لأبوين أو لأب، بلا فرق في ذلك بين انفراد الأخوات لُامّ كما في الصورة الثانية، والأخوات لأبوين أو لأب كما في الصورة الاولى، أو مجتمعات فيما بينهنّ كما في الصورة الثالثة. وكذا بين أن يكنّ وحدهنّ أو مع ذكور فيقسّم بينهنّ وبين الأجداد والجدّات بالسويّة في الصورة الثانية، وللذكر مثل حظّ الانثيين في الصورة الاولى ، ويعزل نصيب المتقرّبين بالامّ أوّلًا ليقسّم بينهم بالسويّة، ثمّ يقسّم الفاضل من ذلك على المتقرّبين بالأب والامّ أو بالأب وحده للذكر مثل حظّ الانثيين في الصورة الثالثة. [۴۶][۴۷] ۵- أولاد الأخوات يقومون مقام امّهاتهم مع فقدهنّ في مقاسمة الأجداد والجدّات. [۴۸] ۶- الأخوات إن كنّ لُامّ يحجبن أولاد الإخوة وإن كانوا لأبوين، وخالف في ذلك ابن شاذان فورّث أبناء الإخوة نصيب آبائهم مع الأخوات؛ لاختلاف جهة القرابة. [۴۹][۵۰] ۷- بنت الملاعنة لا يرثها إخوتها وأخواتها إلّا عن طريق امّها، فيكون لإخوتها وأخواتها من أبويها حكم إخوتها وأخواتها لُامّها في إرث السدس بالفرض والباقي بالردّ على فرض وحدة الوارث، وثلث بالفرض والباقي بالردّ على فرض تعدّده، ويقتسمون الميراث بالسويّة وإن كانوا مختلطين، ولا يرث إخوتها وأخواتها من أبيها شيئاً وإن انحصر الميراث بهم. [۵۱][۵۲] ۸- الوارث إن كان رقّاً يجب فكّ رقّه من الإرث إن كان أحد الأبوين له، وأمّا إن كان اختاً له ففيه خلاف بين الفقهاء. [۵۳][۵۴] ۹- ترث الاخت من أخيها واختها كلّ ما يورث إلّا الولاء و القصاص و الدية ففيها خلاف بين الفقهاء، [۵۵][۵۶][۵۷][۵۸][۵۹][۶۰][۶۱] وهناك تفاصيل لأحكام إرث الاخت تأتي في محلّها.