← قول الإمام الصادق عليه السلام منها: رواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم». [۷] ومنها: ما رواه زرارة عنه عليه السلام أيضاً- في حديث- قال: «إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة...». [۸] ومنها: رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: «هي الزكاة»، قلت:
فتحلّ صدقة بعضهم على بعض، قال: «نعم». [۹] ومن الواضح أنّ هذه العناوين- أي بنو هاشم، الهاشمي - تعدّ من العناوين التي يعبّر بها عن القبائل والعشائر، كالتميمي وبني تميم ونحو ذلك، ولا ريب أنّ العبرة في صدقها عرفاً إنّما هو بالانتساب من طرف الأب خاصّة، فلا يقال: (تميمي) لمن امّه منهم دون الأب، ولا يقال: ( خزرجي ) لمن امّه منهم دون أبيه، وهكذا.
وعليه فلا يقال: (هذا هاشمي) أو (من بني هاشم) لمن ليس أبوه من أولاده وإن كانت امّه كذلك، وإلّا لصدق على الهاشميين من أولاد الصادق عليه السلام أنّهم تيميّون باعتبار أنّ جدّتهم (ام فروة) - بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر - من تيم، كما هو معروف .
على أنّه لولا الاختصاص المذكور لقلّ وجود غير الهاشمي بين الناس ؛ إذ قلّما يوجد شخص لا تكون إحدى جدّاته هاشمية، فلو تزوّجت هاشمية بغير هاشمي كان نسله كلّهم من بني هاشم، وجاز لهم أخذ الخمس، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به بوجه.
وعليه فعنوان الولد وإن صدق على المنتسب إلى هاشم من قبل الامّ، إلّاأنّ عنوان (الهاشمي) لا يكاد يصدق عليه، والعبرة في استحقاق الخمس بالثاني- أي صدق عنوان الهاشمي- لا الأوّل- أي كونه من ولد هاشم- والظاهر أنّ ما نسب إلى السيّد المرتضى ناظر إلى الأوّل لا الثاني. [۱۰]
← قول المحدث البحراني فما ذهب إليه المحدّث البحراني ونسبه إلى السيّد المرتضى يبدو أنّه خلط بين المقامين، وعليه تستبعد صحّة هذه النسبة إلى السيّد المرتضى من حكمه باستحقاق المنتسب إلى هاشم عن طريق الامّ للخمس، حيث إنّ كلامه في رسائله كان محور بحثه صدق عنوان الولد على ولد البنت، وهو غير صدق الانتساب.
فالأولى القول بأنّ السيّد موافق للمشهور فيما ذهبوا إليه من استحقاق المنتسب لهاشم من طريق الآباء فقط للخمس. [۱۱] ويؤيّد هذا أنّ السيّد المرتضى لم يتطرّق إلى موضوع الخمس عند بحثه للمسألة الاولى- أي صدق الولدية على ولد البنت - في حين أنّه وعند بحثه عن مستحقّي الزكاة والخمس جعل عنوان البحث فيها عنوان (بني هاشم)، وعليه يبقى المحدّث البحراني وحده الذي صرّح باستحقاق المنتسب لهاشم عن طريق الامّ للخمس.
أحكام المترتبة على البحث [تعديل] وبناءً على ما تقدّم يمكن ترتيب بعض النتائج الفقهيّة:
منها: عنوان القرشية في المرأة وما يترتّب عليه من إمكان تأخّر يأسها من الحيض إلى الستّين سنة دون غيرها من النساء ، وهنا يأتي ما تقدّم من أنّ كونها
قرشية إنّما يثبت عن طريق انتسابها إلى قريش عن طريق الآباء، حيث يقال: إنّ قريشاً اسم لنضر بن كنانة، وهو أحد أجداد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .
وقيل: إنّه اسم لفهر بن مالك بن نضر، فمن انتسب إليهم بالآباء فهو قرشي. [۱۲] ومنها: ما يبحث في باب الوصيّة أو الوقف من تحديد الموصى لهم أو الموقوف عليهم، كما لو أوصى أو وقف على أولاد أولاده، ففي هذه الحال يشترك أولاد البنين وأولاد البنات في الوصيّة أو الوقف؛ وذلك لصدق الأولاد على الذكور و الإناث ، ويصدق على أولادهم مطلقاً أنّهم أولاد أولاد.
أمّا إذا أوصى لمن انتسب إليه أو وقف على من انتسب إليه، فهنا قال المشهور بعدم دخول أولاد البنات في الوصيّة أو الوقف؛ لاختصاص النسبة إليه بالأب- كما تقدّم ذكره- فهو المعروف لغة وشرعاً. [۱۳][۱۴][۱۵]