← إعطاء الأجير العمل لأجير آخر يجوز للأجير إعطاء العمل للغير بإجارة ونحوها بشرطين:
الأوّل: عدم اشتراط المباشرة في الإجارة الاولى.
الثاني: أن لا تكون الإجارة الثانية بأُجرة أكثر، إلّا إذا كان قد أحدث فيما استؤجر حدثاً يستبيح به الفضل ، وهذا هو الأشهر [۲۱] ، بل المشهور [۲۲] ، لجملة من ا لأحاديث المعتبرة الدالّة على هذه الشرطيّة [۲۳] . وحكي عن بعضهم الجواز حتى من دون إحداث عمل فيما استؤجر للعمل فيه [۲۴][۲۵] ، حملًا للأخبار المتضمنة للشرط الثاني على كراهة الإجارة من دون الشرط.