← الترميم تطلق كلمة ترميم على إصلاح الامور المادّية- كالحبل و الدار ونحوهما- إذا فسد بعضها»، وإن اطلقت على ما هو معنوي فهو إطلاق مجازي ، حيث يقال- مجازاً-: أحيا رميم المكارم. [۵] فالفرق بين الإصلاح والترميم أنّ الإصلاح أعمّ ؛ لأنّه يطلق حقيقة على المادّي والمعنوي، أمّا الترميم فيطلق حقيقة على المادّي دون المعنوي.
← الإرشاد وهو في اللغة : الهداية و الدلالة . [۶] ويستعمله الفقهاء بمعنى الدلالة على الخير و المصلحة ، سواء كانت دنيوية أم اخروية، فيقال: إرشاد الجاهل ، ويريدون به هدايته ودلالته إلى ما هو الصواب والصلاح.
فالفرق بين الإرشاد والإصلاح أنّ الإرشاد يطلق على التبيين ، ولا يلزم من التبيين الإصلاح، أمّا الإصلاح فيتضمّن حصول الصلاح حتى لو لم يسبقه تبيين.
← توبة المجرم وصلاحه مسقط للعقوبة ذكر بعض الفقهاء أنّ من تاب قبل قيام البينة عليه وأصلح سقط عنه الحدّ، أمّا لو تاب بعدها وأصلح لم يسقط، [۱۲۵][۱۲۶][۱۲۷] واستندوا في ذلك لبعض الروايات مثل مرسل جميل ابن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ فقال: «إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ». [۱۲۸] كما لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل توبته؛ لقوله تعالى: «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً»، [۱۲۹] لكن لو تاب وأصلح قبلت شهادته بلا خلاف أيضاً، [۱۳۰][۱۳۱] بل الإجماع بقسميه عليه. [۱۳۲] وهل يشترط إصلاح العمل زيادةً على التوبة أم لا؟ فيه قولان.
ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراطه زيادة على التوبة؛ [۱۳۳][۱۳۴][۱۳۵] لقوله تعالى: «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ• إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، [۱۳۶] فاستثنى ممّن لا تقبل لهم شهادة، منهم الذين تابوا وأصلحوا، فلا تكفي التوبة وحدها؛ لأنّ المستثنى فاعل الأمرين معاً. [۱۳۷] وذهب بعض آخر إلى الاكتفاء بالاستمرار ؛ لأنّ بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة . [۱۳۸][۱۳۹][۱۴۰][۱۴۱]