← في الاصطلاح ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الإزالة عن المعاني اللغوية. نعم، يتّضح المراد منه بحسب ما يضاف إليه مثل إزالة النجاسة، وإزالة الرقّ، وإزالة البكارة وغير ذلك.
الأحكام ومواطن البحث [تعديل] ليس للإزالة بعنوانها حكم خاصّ واحد في الفقه ، بل يختلف حكمها باختلاف الموارد والحالات، وبحسب ما تضاف إليه، ويتأثّر بحكم ما تكون لأجله وما تتّصف به من عناوين، فتكون متعلّقاً لحكم تكليفي في مورد، ووضعي في آخر، كما تكون مطلوبة على سبيل الفعل تارة، وعلى سبيل الترك اخرى وهكذا.
فإزالة النجاسة عن اللباس و البدن - مثلًا- تجب للدخول في الصلاة و الطواف ، بمعنى عدم صحّتهما في النجس، في حين قد تتّصف بالحرمة كفعل، كما لو حصلت بالماء المغصوب، أو في داخل المسجد واستلزم ذلك تنجيسه أو هتك حرمته، و إزالة الشعر عن البدن مستحبّة، في حين أنّها تحرم في حال الإحرام ، وغير ذلك ممّا يتّضح من ملاحظة الموارد، وتفصيلها في محالّها، وسوف نقتصر هنا على ذكرها مع حكم كلّ مورد إجمالًا و إحالته إلى محلّه المناسب.
وحيث إنّ موارد الإزالة كثيرة إلى حدّ ما جعلنا الهيكل العام والعناوين الرئيسية بحسب ما تضاف إليه، كإزالة النجاسة، وإزالة الطيب، وإزالة الشعر، وهكذا:
←←إزالة الطيب إذا أصاب المحرم من محرّمات الإحرام الطيب، فلا يجوز للمحرم استعماله للروايات، [۴][۵] فإذا أصابه وجب عليه إزالته فوراً؛ لحرمة الاستدامة كالابتداء ، والظاهر أنّه ممّا لا كلام فيه.
نعم، وقع الكلام في أنّه هل يجوز أن يزيله بنفسه أم يجب عليه أمر الحلال بذلك؟
دليل الأوّل ظاهر بعض الروايات؛ [۶][۷] ولأنّه حينئذٍ مزيل للطيب تارك له لا متطيّب. [۸][۹] ودليل الثاني دليل حرمة مسّ الطيب، وأنّه أوفق بالاحتياط ، [۱۰][۱۱] وتفصيل ذلك في مصطلح (إحرام، طيب).
←←إزالة الطيب بالنسبة للمعتدة للوفاة المعتدّة عدّة الوفاة يجب عليها الحداد، والمراد به إجمالًا ترك الزينة والطيب، [۱۲] وهذا وإن كان المقدار المتيقّن منه حرمة استعمال الطيب ابتداءً، إلّا أنّه يعمّ الاستدامة أيضاً- كما لو كانت متزيّنة ومستعملة للطيب فمات زوجها، أو استعملت الطيب أو أصابها وهي في العدّة- فتجب عليها إزالة الطيب حينئذٍ- فإنّه وإن لم يتعرّض له الفقهاء بشكل صريح إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد من ترك الطيب و الزينة هو أن لا تكون على تلك الهيئة والصفة بلا فرق في ذلك بين الابتداء والاستدامة.
إزالة البكارة [تعديل] البكارة- بالفتح- عذرة المرأة ، وإزالتها افتضاضها بالدخول أو بالإصبع أو غير ذلك، ويترتّب على إزالتها أحكام أهمّها ما تعرّض له الفقهاء في كتاب النكاح من ثبوت المهر بإزالتها، وفي كتاب القصاص والديات؛ إذ يثبت بإزالتها اغتصاباً أو عدواناً القصاص أو الدية أو الأرش بحسب الحالات والموارد، وعلى تفاصيل تذكر في محلّها.