الآلات - ویکی فقه 


الآلات


هي الأدوات التي تؤدي عملا بتحويل القوى المحرّكة.


الآلات في اللغة [تعديل]

الآلة: ما اعتملت به من أداة، يكون واحداً وجمعاً، أو هي جمع بلا واحد، أو واحد جمعه آلات [۱]، والآلة- وزان فعلة-: مشتقّة من أول، سمّيت بذلك لأنها التي يؤول إليها الصانع ويسوسها [۲]، وفي عرف العلماء: هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه [۳]، والفرق بين السبب والآلة: أنّ السبب يوجب الفعل والآلة لا توجبه [۴].
وفي الاستعمالات العصرية أنّ الآلة: جهاز يؤدي عملًا بتحويل القوى المحرّكة المختلفة كالحرارة والبخار والكهرباء الى قوى آليّة، مثل الآلات التي تحرّك السفن والتي تجرّ القُطُر والتي تدير الروافع وغيرها، وتنسب كل آلة الى القوة التي تحرّكها، فيقال: الآلة البخارية والآلة الكهربائية [۵]، وإطلاق الآلة على العلوم الآليّة كالمنطق إطلاقٌ مجازيّ [۶].

الآلات في الاصطلاح [تعديل]

ليس للفقهاء اصطلاح خاص للفظ الآلة، بل إنّهم يستعملونه في المعنى اللغوي ذاته، والذي يمكن أن يشمل الاستعمالات الحديثة أيضاً.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

إنّ الأحكام المتعلّقة بالآلات كثيرة جدّاً وتغطّي مساحات واسعة من الفقه بحيث يتعذّر استقراؤها، وربّما لا يترتّب على ذلك كثير فائدة، وتنوّع هذه الأحكام الى حدّ يصعب معه جمعها تحت قواعد كليّة، فقد لوحظت في هذه الأحكام حيثيات مختلفة، لذا سنبيّن بعض هذه الأحكام وفق المنهج الآتي:
۱- بيان كلّي لأحكام الآلات بصورة عامّة مع ذكر نماذج مختصرة.
۲- بيان أحكام الآلات بحسب العناوين الخاصّة بصورة إجمالية تاركين التفصيل الى مواضعه الأصلية، وغالباً ما تكون المواضع المُحال عليها هي العناوين التي تضاف إليها الآلات أو توصف بها، وقد رتّبنا هذه العناوين ترتيباً ألفبائيّاً، وهذه العناوين الخاصة للآلات بعضها يصلح أن يكون مدخلًا؛ لكونه متداولًا بينهم، نحو: آلات القصاص، وبعضها لا يصلح أن يكون مدخلًا؛ لكونه منتزعاً من كلماتهم أو لقلّة تداوله، من قبيل: آلات الحدالحدّ وآلات التطهير.

← بيان كلّي لأحكام الآلات بصورة عامّة
إنّ الأحكام المتعلّقة بالآلات عديدة ومتنوعة، لكن يمكن إدراجها في قسمين رئيسين:
القسم الأول:
الأحكام التكليفيةالتكليفيّة:
۱- إنّ هذه الاحكام إمّا أن تكون الحرمةحرمة أو الکراهةكراهة أو الأباحةإباحة أو وجوباً أو ندباً.
۲- إنّ متعلّقات هذه الأحكام مختلفة، فقد يكون الحكم منصبّاً على استعمال الآلات، أو نقلها ببيع ونحوه، أو اقتنائها، أو صناعتها، وغيرها.
۳- إنّ الجهات الملحوظة في هذه الأحكام متنوّعة- كما تقدّم- فقد تؤخذ في الحكم حيثية المادة المصنوع منها الآلة، كحرمة التناول من آنية الذهب والفضة، وقد يلحظ صدق عنوان عرفي عليها، كحرمة اللعب بآلات القمار.
۴- قد يترتّب على الآلات بعض الأحكام بسبب طروّ بعض العناوين الخارجة عليها، نحو: حرمة البيعبيع بعض الآلات لصدق عنوان الإعانة على الإثم.
القسم الثاني:
الأحكام الوضعية: وهي كثيرة، نشير الى بعضها:
۱- الحكم بصحة أو البطلانبطلان العقد الواقع عليها، نحو: عدم صحة بيع آلات القمار، وصحة المسابقة بالنصل والسهم.
۲- ترتّب بعض الآثار على استعمالها، نحو: الطهارةطهارة آلات تغسيل الميت بالتبعية.
وحصول التذكية ببعض الآلات كالصيد بالكلب المعلَّم وعدم حصول التذكية بالصقر.

← بيان الأحكام الاجمالية للآلات بحسب العناوين الخاصة
۱ـ آلات الأشربة المحرمةآلات الأشربة المحرّمة.
۲ ـ آلات البناء.
۳-آلات التذکية.
۴-آلات التطهير.
۵-آلات الجناية.
۶-آلات الحد والتعزير.
۷-آلات الحرب.
۸-آلات الدابة.
۹-آلات الذباحة والنحر.
۱۰-آلات السبق والرماية.
۱۱-آلات السفر.
۱۲-آلات الصيد.
۱۳-آلات العبادة.
۱۴-آلات القصاص.
۱۵-آلات القمار.
۱۶ -آلات الكسب.
۱۷-آلات اللهو.
۱۸-الآلات المتخذة من النقدين.
۱۹-آلات المسجد.
۲۰-آلات المصحف.
۲۱-الآلات المعتبرة من نفقة الزوجة.

المراجع [تعديل]

۱. تاج العروس ۷: ۲۱۶.
۲. المحيط في اللغة ۱۰: ۳۷۷.
۳. التعريفات: ۴۸- ۴۹.
۴. معجم الفروق اللغوية: ۲۷۱.   
۵. المعجم الوسيط ۱: ۳۳.
۶. محيط المحيط: ۲۲.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱، ص۲۵۱-۲۷۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار