← الحفظ وهو منع الشيء من الضياع والتلف ، وصرف المكاره عنه لئلّا يهلك. [۱۰] وهو- كالإبقاء - أعمّ من الاقتناء من جهة؛ لإمكان حفظ الشيء دون اتخاذه للنفس أو الاستحواذ عليه. لكنه من جهة اخرى أخص؛ لتضمّنه معنى صرف المكروه عن الشيء المحفوظ ، ودفع أسباب الفساد عنه، الأمر غير المتوفر في الاقتناء.
← الإمساك وهو حبس الشيء والإبقاء عليه في قبضته وتحت يده. [۱۱][۱۲][۱۳] لكن قد لا يكون للنفس وعن رغبة فيه، فهو أعمّ من الاقتناء.
← الادّخار وهو صيغة افتعال من الذخر، ومعناها حبس الشيء للانتفاع به وقت الحاجة. [۱۴][۱۵]ويفارق الاقتناء في تقيّده بالقصد إلى الانتفاع به في المستقبل بخلاف الاقتناء.
← النقدان ومال التجارة المتّخذ للقنية تستحبّ الزكاة في المال المتّخذ للتجارة والاكتساب به [۴۹][۵۰][۵۱][۵۲][۵۳][۵۴][۵۵][۵۶] بشروط تذكر في مصطلح (زكاة).
وأمّا لو لم يتّخذ للتجارة بل اتّخذه للقنية فلا تستحبّ الزكاة فيه؛ [۵۷][۵۸][۵۹][۶۰][۶۱][۶۲][۶۳] لعدم شمول دليل الاستحباب لذلك. [۶۴] وكذا لو اشتراه للتكسّب به ثمّ انصرف ونوى القنية، فإنّه أيضاً لا تستحبّ فيه الزكاة؛ [۶۵][۶۶][۶۷][۶۸][۶۹][۷۰][۷۱] نظراً إلى اعتبار استمرار قصد التجارة. [۷۲] وأمّا لو اشتراه للقنية ثمّ نوى التكسّب به، فاستحباب الزكاة فيه مبني على اعتبار مقارنة نيّة التكسّب للتملّك وعدمه، فإن اعتبرت المقارنة فلا تستحبّ الزكاة، وأمّا بناء على عدم اعتبارها فتستحبّ الزكاة، والمشهور [۷۳][۷۴][۷۵][۷۶]- بل نسب إلى علمائنا [۷۷]- اعتبار ذلك؛ نظراً إلى أنّ التجارة عمل فلا يتحقّق بالنيّة . [۷۸][۷۹][۸۰] قال الشيخ الطوسي : «وإن كانت عنده (سلعة) للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرّف فيها للتجارة». [۸۱] وقال المحقق النجفي : ولو ملكه للقنية فإنّه لا يزكّيه، وإن قصد به التكسّب بعد ذلك؛ ضرورة عدم مقارنته لحال الانتقال إليه. [۸۲] ونوقش فيه بأنّا لا نسلّم أنّ الزكاة تتعلّق بالفعل الذي هو البيع ، بل يكفي في ذلك إعداد السلعة لطلب الربح ، وذلك يتحقّق بالنيّة. [۸۳] وقوّى المحقّق الحلّي القول بعدم اعتبار المقارنة ، وأنّ مال القنية إذا قصد به التجارة تتعلّق به الزكاة ؛ [۸۴] نظراً إلى أنّ المال بإعداده للربح يصدق عليه أنّه مال تجارة، فتتناوله الروايات المتضمّنة لاستحباب زكاة التجارة، وأنّ نيّة القنية تقطع التجارة، فكذا العكس. [۸۵] واختاره غيره من الفقهاء . [۸۶][۸۷][۸۸][۸۹][۹۰] هذا، وقد ذكر بعض الفقهاء سقوط استحباب الزكاة في المساكن والثياب والآلات والأمتعة المتّخذة للقنية. [۹۱][۹۲][۹۳][۹۴] وقد ادّعي نفي الخلاف في ذلك، [۹۵][۹۶] بل ادّعي إجماع العلماء على ذلك. [۹۷] ولا يختصّ الحكم بمال التجارة بل يشمل كذلك النقدين أيضاً إذا اتخذت كذلك، كما يستفاد من عمومات كلمات الفقهاء.
← الخمس فيما يتّخذ للقنية من جملة موارد تعلّق الخمس أرباح المكاسب، وهي كلّ فائدة يحصل عليها الإنسان، وقد استثني من وجوب الخمس فيها ما يصرف في المؤونة . [۹۸][۹۹][۱۰۰][۱۰۱][۱۰۲][۱۰۳][۱۰۴] وقد تحدّث الفقهاء عمّا يتخذ للقنية وهو ما ينتفع به مع بقاء عينه بحيث لا يستهلك في سنة واحدة- في مقابل ما ينتفع به باستهلاكه كالأطعمة والمشروبات ونحوها- كأنواع الفرش وأثاث المنزل والألبسة والدور ووسائل النقل وما شابه ذلك، فهذه الامور قد تستخدم عاماً أو أكثر ثمّ تبقى، أو قد تملك بهدف الانتفاع بها.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوب الخمس في مثل هذه الأشياء، إلّا إذا صارت بحيث يستغنى عنها كحلي النساء إذا بلغن سنّاً لم يعدن معه بحاجة إليه، ففي هذه الحال احتاطوا وجوباً في إخراج الخمس. [۱۰۵] ومرجع ذلك إلى التفصيل فيما يتخذ للقنية بين ما يبقى على حاجته له حتى بعد تمام الحول فلا يجب فيه الخمس، وما ترتفع الحاجة إليه بعد الحول فيخرج عن كونه من المؤونة فيحتاط في الخمس فيه. [۱۰۶] وذهب السيد الخوئي إلى سقوط الخمس في الحالتين معاً؛ مستدلّاً بأنّ ظاهر الأدلّة خروج ما يحتاج إليه خلال السنة- وهو المؤونة- عن عمومات وجوب الخمس، وهذا الخروج متعلّق بالفرد، أي ذاك الشيء والعين التي حصلت الحاجة إليها، وليس متعلّقاً بالزمان بحيث ينظر في كل سنة سنة إلى حالة هذا الشيء، فإن كان من المؤونة فيها وجب الخمس وإلّا فلا، فمقتضى الإطلاق وعدم التقييد بعدم كونه مؤونةً في السنة القادمة هو عدم شمول دليل الخمس له، فيحتاج الشمول له إلى دليل، ومقتضى الأصل البراءة ، ومعه فلا موجب للاحتياط ولو الاستحبابي فضلًا عن الفتوى . [۱۰۷] ومرجع ذلك إلى التمسّك بالإطلاق الأزماني لدليل استثناء المؤونة.
واورد عليه بأنّ الاستثناء للمؤونة ورد بلسان وجوب الخمس من بعد المؤونة وهو ظاهر في استثناء مقدار المؤونة لا أكثر، فلا إطلاق فيه لحال الخروج عن المؤونة . [۱۰۸]