التجارة - ویکی فقه 


التجارة


(كتاب التجارة)
هي في اللغة : الكسب، وفي الشرع على تعريف المصنف وجماعة [۱] : عقد المعاوضة بقصد الاكتساب عند التملك. والمراد بها هنا الأعم منه ومن الخالي عن القصد المزبور، كالمعاوضة للقوت والادّخار، إما إطلاقاً لها عليه مجازاً، أو إلحاقاً للزائد عن مدلولها به استطراداً.
(وفيه فصول :)


فيما يكتسب به [تعديل]

(الأوّل : فيما يكتسب به) ببيع كان أو غيره. وينقسم إلى محرّم ومكروه ومباح؛ لأنّه إما أن يتعلّق به نهي أم لا، والثاني المباح، والأوّل إما أن يكون النهي عنه مانعاً عن النقيض أم لا، والأوّل الأوّل، والثاني الثاني.
وربما قسّم إلى خمسة بزيادة الوجوب والاستحباب. ولعل تركهما‌ أولى ؛ لأنّهما من عوارض التجارة.

← المكاسب المحرمة
( والمحرّم منه أنواع : )

← ما يكره الاكتساب به
(وقد يكره الاكتساب بأشياء أُخر يأتي) ذكرها (إن شاء الله تعالى) في تضاعيف المباحث الآتية.

← مسائل ستّ
(مسائل ستّ :)

←←حكم ما ينثر في الأعراس
(الاولى : لا يؤخذ ما يُنثر في) الإملاك و (الأعراس) وغيرهما؛ للخبر : الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم؟ فقال : «حرام، ولكن كل ما أعطوك منه فخذ» [۲] [۳] [۴] [۵] ولحرمة التصرف في ملك الغير (إلاّ ما يعرف معه الإباحة) منه له، وبه يجبر ضعف سند الخبر، مع عدم خلاف فيه يظهر.
وفي الصحيح : عن النثار من السكر واللوز وأشباهه، أيحلّ أكله؟
قال : «يكره أكل كلّ ما انتهب». [۶] [۷] [۸] [۹]
والمراد بالكراهة فيه إمّا الحرمة، أو المعنى المصطلح، لكن يخصّ على الأوّل بعدم الإذن، وعلى الثاني به، ووجه الكراهة فيه حينئذٍ تضمّنه لمهانة النفس ومخالفة المروءة المرغوب عنها.

←←جواز بيع عظام الفيل
(الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل، واتّخاذ الأمشاط) وغيرها‌ (منها) لما مضى مفصّلاً [7]    .

←←حكم اشتراء مال المقاسمة والخراج

←←لو دفع إليه مال ليصرفه في المحاويج وكان منهم
(الرابعة : لو دفع إليه مالاً ليصرفه في المحاويج وكان منهم) وبصفتهم (فلا يأخذ منه إلاّ بإذنه) مطلقاً وجدت القرائن على المنع أم لا، إجماعاً في الأوّل، كما على الجواز في مقابله.
و (على الأصح) في الثاني، وفاقاً من الماتن هنا للمبسوط، وأحد قولي الحلّي؛ [۱۰] [۱۱] لاستصحاب المنع، وللصحيح المضمر في الأشهر : عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يُعلمه؟ قال : «لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه». [۱۲] [۱۳] [۱۴]
خلافاً له في الشرائع، والفاضل في جملة من كتبه. [۱۵] [۱۶] [۱۷] وهو أظهر، وفاقاً لهم ولظاهر الكليني وصريح النهاية، [۱۸] [۱۹] والقول الثاني للحلّي والمسالك وجماعة، [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] بل ادّعى في الدروس عليه الشهرة [۲۴] قال : وفي جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة وعليها الأكثر.
للمعتبرة، منها الصحيحان، في أحدهما : عن الرجل يعطى الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن يحلّ له الصدقة، قال : «لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره» قال : «ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن‌ يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه» [۲۵] [۲۶] [۲۷] ونحوه الثاني. [۲۸] [۲۹] [۳۰]
والموثق [۳۱] [۳۲] كالصحيح بأبان المجمع على تصحيح رواياته، بل قال جماعة بوثاقته [۳۳] والشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي في معراج أهل الكمال،، [۳۴] [۳۵] ولكن ليس فيه اشتراط عدم الأخذ زائداً على ما يعطي الغير، بل مطلق، ولكن الأوّلان مقيّدان به فيجب حمله عليهما، سيّما مع دعوى الإجماع من كلّ من جوّز الأخذ عليه في كلام جماعة من أصحابنا. [۳۶] [۳۷]
وهذه النصوص مع صحة أكثرها بل جميعها ظاهرة الدلالة بل صريحة معتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكيّة، فلا يقاومها شي‌ء مما مرّ من الأدلّة، فأوّلها يخصّص بها، ويطرح الصحيح في مقابلها، لقصوره سنداً ومقاومة لها جدّاً، أو يؤوّل بالكراهة، أو يحمل على صورة وجود القرائن المانعة عن الأخذ، كما ذكره جماعة ومنهم : المجلسي الأوّل كما حكاه عنه في ملاذ الأخيار،. [۳۸] [۳۹] [۴۰]
ولا بأس بهما، سيّما الثاني؛ لما صرّحت به اولى الروايات بالمنع عن الأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه، بعد تصريحها أوّلاً بالجواز على الإطلاق، وراويها بعينه هو راوي تلك الصحيحة، وذلك قرينة‌ واضحة على اختصاص المنع فيها بما قيّدت المنع به هذه الرواية.
وهنا قولان آخران مفصِّلان تارة بالفرق بين قول الدافع : هو للفقراء مطلقاً، أو : أعطه لهم، مع عدم علم المالك بفقره، فالثاني، بشرط أن لا يتخصّص بزيادة في الكميّة أو الوصف. وقوله : أعطه لهم، مع علمه به، فالأوّل؛ لأنّ المالك لو أراد لخصّصه بالذكر.
وفيه نظر، فقد يمنع التخصيص ترفع المدفوع إليه مقابلته بالتصريح له بأخذه.
وأُخرى بالفرق بين قوله : أصرفه وما في معناه، في الفقراء، فالثاني، وإليهم، فالأوّل.
وفيهما مع عدم وضوح مستندها نظر، سيّما في مقابلة إطلاق ما مر من النص المعتبر.
(ولو أعطى عياله) وأقاربه (جاز) بلا خلاف (إذا كانوا بالصفة) للأصل، والصحيح : في رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في المساكين وله عيال محتاجون، أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال : «نعم». [۴۱] [۴۲]
وليس فيه التقييد بعدم التفاضل، ولا ريب فيه في نحو الزكاة الجائز فيها ذلك، ومحتمل في غيره عملاً بالإطلاق، إلاّ أن يكون العدم هو المتبادر، فيتعيّن.
ونحوه الكلام في الأخذ لنفسه إن جوّزناه، لولا الإجماع المتقدّم المحكي، والخبران المقيّدان.
مع إمكان التأمّل في الإجماع بعدم صراحة كلام الحاكين له فيه،ومخالفة جماعة، حيث جوّزوا المفاضلة على الإطلاق.
وفي الخبرين بعدم الصراحة، واحتمال أن يراد بهما المماثلة في جواز الإعطاء لا المعطى، مع احتمال اختصاصهما بغير الزكاة الغير اللازم فيها المساواة بالإجماع، ويشهد له خلوّ الموثق المتقدّم [30]    عن اشتراطه، مع اختصاص مورده بالزكاة.
ولكن الأحوط اشتراطه مطلقاً، سيّما في غير الزكاة، وسيّما للمحصورين، وأحوط منه الكفّ عن الأخذ مطلقاً.
(و) أمّا (لو عيّن له) المصارف دونه أو عيّن له شيئاً مخصوصاً (لم) يجز له أن (يتجاوز) عما عيّنه إجماعاً؛ للصحيح المتقدّم [31]    في الأوّل، وشهادة الحال في الثاني.

←←حكم جوائز السلطان

←←حكم الولاية من قبل الجائر
 
 
 

المراجع [تعديل]

۱. المعتبر، ج۲، ص۵۴۸.    
۲. الكافي، ج۵، ص۱۲۴، ح۸.    
۳. التهذيب، ج۶، ص۳۷۰، ح۱۰۷۱.    
۴. الإستبصار، ج۳، ص۶۶، ح۲۲۰.
۵. الوسائل، ج۱۷، ص۱۶۹، أبواب ما يكتسب به، ب۳۶، ح۴.    
۶. الكافي، ج۵، ص۱۲۳، ح۷.    
۷. التهذيب، ج۶، ص۳۷۰، ح۱۰۷۲.    
۸. الإستبصار، ج۳، ص۶۶، ح۲۲۱.
۹. الوسائل، ج۱۷، ص۱۶۸، أبواب ما يكتسب به، ب۳۶، ح۲.    
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۲۴۷.
۱۱. السرائر، ج۱، ص۴۶۳.    
۱۲. التهذيب، ج۶، ص۳۵۲، ح۱۰۰۰.    
۱۳. الإستبصار، ج۳، ص۵۴، ح۱۷۶.
۱۴. الوسائل، ج۱۷، ص۲۷۷ أبواب ما يكتسب به، ب ۸۴ ح ۳.    
۱۵. الشرائع، ج۲، ص۱۲.
۱۶. المنتهى، ج۲، ص۱۰۲۱.    
۱۷. التحرير، ج۱، ص۱۶۲.    
۱۸. الكافي، ج۳، ص۵۵۵.    
۱۹. النهاية، ص۳۶.
۲۰. السرائر، ج۲، ص۲۲۳.    
۲۱. المسالك، ج۱، ص۱۶۷.    
۲۲. الكفاية، ج۱، ص۸۸.
۲۳. الحدائق، ج۱۸، ص۲۳۸.    
۲۴. الدروس، ج۳، ص۱۷۱.    
۲۵. الكافي، ج۳، ص۵۵۵، ح۳.    
۲۶. التهذيب، ج۴، ص۱۰۴، ح۲۹۶.    
۲۷. الوسائل، ج۹، ص۲۸۸ أبواب المستحقين للزكاة، ب ۴۰ ح ۳.    
۲۸. الكافي، ج۳، ص۵۵۵، ح۲.    
۲۹. التهذيب، ج۴، ص۱۰۴، ح۲۹۵.    
۳۰. الوسائل، ج۹، ص۲۸۸ أبواب المستحقين للزكاة، ب ۴۰ ح ۲.    
۳۱. الكافي، ج۳، ص۵۵۵، ح۱.    
۳۲. الوسائل، ج۱۷، ص۲۷۷، أبواب ما يكتسب به، ب۸۴، ح۱.    
۳۳. المختلف، ص۲۲۵.
۳۴. معراج أهل الكمال، ص۲۰.
۳۵. مرآة العقول، ج۱۶، ص۱۰۰.
۳۶. المسالك، ج۱، ص۱۶۷.    
۳۷. مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۱۱۵.
۳۸. ملاذ الأخيار، ج۱۰، ص۳۲۲.
۳۹. مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۱۱۲.
۴۰. الحدائق، ج۱۸، ص۲۴۰.    
۴۱. التهذيب، ج۶، ص۳۵۲، ح۱۰۰۱.    
۴۲. الوسائل، ج۱۷، ص۲۷۷، أبواب ما يكتسب به، ب۸۴، ح۲.    





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار