النزاع في أصل الإتلاف فتارة [تعديل] أمّا النزاع في أصل الإتلاف فتارة يفترض أنّ المال كان تحت يد الغير المدعى عليه الإتلاف عدواناً وبلا إذن من قبل المالك أي تحت اليد الضامنة، واخرى يفترض عدم ذلك سواء كان تحت يد المالك أو اليد الأمينة أو خارجاً عن يديهما معاً، ففي الحالة الاولى لا أثر لهذا النزاع؛ لأنّ يد المدعى عليه تكون ضامنة على كلّ حال للمال سواء كان إتلافاً أو تلفاً.
فالتنازع في أصل الإتلاف إنّما يعقل في الحالة الثانية، و المعروف أنّ مدعي الإتلاف لا بدّ له من إثباته بالبينة، وإلّا فالأصل عدم الإتلاف أو عدم الضمان على المدعى عليه. يستثنى من ذلك الأجير المشترك، فانّه إذا ادّعى تلف المال فإنّه يضمن ما لم يثبت ذلك بالبينة على تفصيل مبيّن في مصطلح ( إجارة ).