الإتلاف غيرالمشروع (تكليفا ووضعا) لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتلاف (توضيح) .
الموارد التي يحرم الإتلاف فيها تكليفاً، ويستوجب الضمان كثيرة جدّاً، أهمّها:
← قول الإمام الخميني قال في بيان معنى الحديث الأوّل: «الظاهر منه أنّ الحرمة بمعنى ما لا يجوز هتكه ولا يذهب هدراً، فدلّت على أنّ احترام ماله كاحترام دمه. ومقتضى عموم التنزيل و التشبيه أنّ كلّ احترام ثبت لدمه كان ثابتاً لماله، ولا شبهة في أنّ احترام دمه بعدم إراقته وعدم هدره فكذا المال فلا يجوز إتلافه، ولو اتلف لا يذهب هدراً. فما قيل- من أنّ احترام الدم لا يقتضي غير حرمة الإراقة ، واحترام المال لا يقتضي إلّا حرمة التصرف فيه- غير وجيه؛ لأنّ حرمة الدم إراقة وهدراً مفروغ عنها بلا شبهة من صدر الإسلام ، فعموم التشبيه دال على أنّ حرمة المال أيضاً كذلك، فيفهم منه أنّه لا يجوز إتلافه ومع الإتلاف لا يذهب هدراً. و الحمل على بعض آثار احترام الدم خلاف الظاهر». [۲]
← قول السيد البجنوردي قال: «التصرّفات التكوينية في مال الغير حرام، سواء كان بإتلاف نفسه أو شيء من أوصافه أو منافعه أو باستيفاء منافعه أو بحبس تلك المنافع عن مالكه، وكل ذلك (مضمون) بقاعدة الإتلاف أو قاعدة على اليد، ففي جميع ذلك يكون الأمران: أي الحرمة التكليفية والضمان وضعاً، وذلك من جهة أنّ التصرف التكويني تنطبق عليه إحدى هاتين القاعدتين أي الإتلاف وعلى اليد غالباً». [۳]
← قول العلامة الحلي قال: «يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم... فاذا قتل المحلّ صيداً في الحرم وجب عليه الفداء ، ولو كان محرماً في الحرم كان عليه جزاءان، ولم يفصّل أحد من الفقهاء ذلك. لنا: أنّه جمع بين الإحرام والحرم فيضاعف عليه الجزاء ، لأنّه هتكهما معاً؛ ولأنّ هتك كل واحد يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع ». [۸]