← قول المحقق السبزواري قال: «إذا تمكّن المضطر من أخذ مال الغير، فإن كان الغير محتاجاً إليه مثله فلا يجوز الأخذ منه ظلماً، وهو أحد معاني الباغي كما سبق. ويحتمل عدم جواز الأخذ منه مطلقاً؛ لأنّه يوجب هلاكه، فهو كإهلاك الغير لإبقاء نفسه. و الأقرب انّه لا يجوز إيثار الغير إذا كان ذلك موجباً لهلاك نفسه... ولو لم يكن المالك مضطراً إليه وكان هناك مضطر وجب على المالك بذله إن كان المضطر مسلماً، وكذا إن كان ذمّياً أو مستأمناً على المعروف في كلامهم... ولو كان للمضطر ثمن لم يجب على المالك البذل مجّاناً. ولو طلب المالك الثمن وجب على المضطر بذله... ولو لم يكن للمضطر ثمن ففي وجوب البذل عليه عند القدرة قولان». [۱]
جواز إتلاف مال الغير [تعديل] بل ظاهر كلمات بعض الفقهاء أنّ جواز إتلاف مال الغير بعوض لا يختصّ بخوف تلف نفس الغير بسبب الجوع ، بل يعمّ كلّ ما يتوقّف عليه الغرض المهم، ولذلك صرّح الفقهاء بجواز إسناد الحائط الذي يخاف سقوطه بجذع الغير مع أنّ التصرّف في مال الغير لا يجوز بغير إذنه . [۳][۴]
← قول المحقق الكركي قال بعد تعرّضه لفتوى الشيخ الطوسي بذلك: «هذا قول الشيخ ويضعف بأنّ التصرّف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز. والحقّ أنّه إن خيف بترك إسناده ضرر على نفس محترمة ونحو ذلك جاز إسناده؛ لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس ويضمن العوض ». [۵] ونحوها عبارة الشهيد الثاني. [۶]