← قول الشيخ الطوسي قال: «إذا صال حرٌّ على إنسان فقتله دفعاً عن نفسه فلا ضمان عليه، وكذلك إن صال عليه عبد فقتله فلا ضمان عليه أيضاً كالحرّ. وأمّا إن صالت بهيمة على آدميّ فله أن يدفعها عن نفسه، فاذا دفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه عندنا». [۱۰]
← قول الشيخ الطوسي قال: «وإذا تترّس المشركون بأطفالهم فإن كان ذلك حال التحام القتال جاز رميهم، ولا يقصد الطفل، بل يقصد من خلفه، فإن أصابه وقتله لم يكن عليه شيء؛ لأنّا لو لم نفعل ذلك لأدّى إلى بطلان الجهاد...»».
← قول المحقق النجفي قال: «ولو تترّسوا بالنساء و الصبيان منهم ونحوهم ممّن لا يجوز قتله منهم كالمجانين كفّ عنهم مع إمكان التوصُّل إليهم بغير ذلك للمقدِّمة، وإلّا... -ف- في حال التحام الحرب جاز وإن استلزم قتل الترس ، خصوصاً إذا خيف من الكفّ عنهم الغلبة ، ترجيحاً لما دلّ على الأمر بقتلهم على ما دلّ على حرمة قتل الترس بخبر حفص بن غياث .. و الشهرة ، أو عدم الخلاف وغير ذلك.
وكذا لو تترّسوا بالاسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلّا كذلك، بل مقتضى إطلاق الخبر المزبور جوازه وإن لم يتوقّف عليه. بل في التحرير : لو تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم فإن كانت الحرب ملتحمة جاز قتالهم ولا يقصد قتل الصبي ولا المرأة ، وإن لم تكن ملتحمة بل كان الكفّار متحصّنين بحصن أو من وراء خندق كافّين عن القتال، قال الشيخ : يجوز رميهم، والأولى تجنّبهم. ولكن ظاهره أولوية التجنّب مع عدم التحام الحرب وإن توقّف الفتح عليه، كما أنّ ظاهره الاكتفاء في جواز قتالهم بالتحام الحرب وإن تمكّن من غيره.
ومنه ينقدح ذلك أيضاً في عبارة المصنّف -أي المحقق الحلّي -، بل و الفاضل -أي العلّامة الحلّي- في القواعد قال: لو تترّسوا بالنساء والصبيان جاز رمي الترس في حال القتال.
اللهم إلّا أن يكون المراد ولو بقرينة قوله أخيراً: (إذا لم يمكن جهادهم إلّا كذلك) عدم التمكّن في تلك الحال- وهو حال قيام الحرب- من غيره كما هو الغالب. ولذا قال في النافع : لو تترسوا بالصبيان والمجانين ولم يمكن الفتح إلّا بقتلهم جاز.
← رواية الإمام الصادق عليه السلام ونحوه ما في التبصرة و الإرشاد ، بل و التذكرة ، قال: لو تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم فإن دعت الضرورة إلى الرمي؛ بأن كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تُركوا لغلبوا جاز قتالهم، ويجوز قتل الترس، وإلّا كُفّ عنهم لأجل الترس؛ لقول الصادق عليه السلام : «ولا تمسك عنهم لهؤلاء»، ولأنّ ترك الترس يؤدّي إلى تعطيل الجهاد؛ لئلّا يتّخذوا ذلك ذريعة إليه. وفي الدروس: ويكفّ عن النساء إلّا مع الضرورة، وكذا عن الصبيان والمجانين، ولو لم يمكن الفتح إلّا بقتلهم جاز. وكذا في المسالك . نعم، أطلق في اللمعة و الروضة فقال: يجوز قتل الترس ممن لا يقتل.
← قول العلامة الحلي وأمّا احتمال ترجيح خطاب الحرمة في الفرض فلم أجده لأحد إلّا ما سمعته من الفاضل في التحرير من أولويّة التجنّب التي سمعتها، ونحوه في التذكرة ، قال: وإن لم تكن الضرورة داعية إلى قتلهم بأن كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم، ولم تكن الحرب ملتئمة، وكان المشركون في حصن متحصنين، أو كانوا من وراء خندق كافّين عن القتال فالأقرب كراهة قتلهم؛ للنهي عن قتل النساء والصبيان، ونحن في غُنية عن قتلهم، والقول الثاني للشافعي المنع، وليس بجيّد ... و التحقيق ما عرفت.
ولا فرق في ذلك بين قسمي الجهاد ولا بين الترس المسلم وغيره ممن هو محترم الدم . فما في الإيضاح - من رمي الترس مطلقاً إذا كان الجهاد دفعاً للكفّار القاصدين، وأمّا إذا كان للدعوة ولم يحتمل الحال تركهم رمي الترس غير المسلم، وأمّا الترس المسلم فلا يجوز رميه؛ لقوله تعالى: «وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ...» [۱۴] الآية، وتبعه الكركي - لا يخلو من نظر، خصوصاً بعد اشتمال الخبر المزبور على النساء والصبيان والاسارى والتُجّار من المسلمين وظهوره في القسم الثاني، والآية ليست فيما نحن فيه.
هذا وقد صرّح بعضهم باعتبار عدم القصد إلى قتل الترس، ولعلّ المراد عدم قصد قتله لعداوة ونحوها مما لا مدخل له في الجهاد . وأمّا قصد قتله مقدّمة للفتح وغلبة الكفّار و الاستيلاء عليهم فهو معنى جوازه... وعلى كلّ حال فلا يلزم القاتل قود في الحال المزبور إجماعاً بقسميه... بل ولا دية عندنا كما صرّح به الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه.. ولكن تلزمه الكفارة كما صرّح به الفاضل والشهيدان وغيرهم، بل نفى الاشكال فيه ثانيهما كما عن غيره نفي الخلاف، ولعله كذلك». [۱۵] وقد نقلنا كلامه بطوله لما ينطوي عليه من فوائد ترتبط بالفرع، وإن كان البحث عنه مفصّلًا يأتي في محلّه.
← قول المحقق النجفي قال: «إذا وجد مع زوجته رجلًا يزني بها، وعلم بمطاوعتها له، فله قتلهما وإن لم يكن له استيفاء الحدّ، ولا إثم عليه كما عن الشيخ و جماعة القطع به.
لكن قيّده- كما عن ابن إدريس - بإحصانهما، ومقتضى إطلاق المصنف -المحقق الحلّي- وغيره- بل عنه في النكت القطع به- الإطلاق أي سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد .. وسواء كان الزوجان حرّين أم عبدين أم بالتفريق ، وسواء كان الزوج قد دخل أم لا، وسواء كان دائماً أم متعة ؛ لإطلاق الرخصة المستفادة من إهدار دم من اطّلع على قوم ينظر إلى عوراتهم، وما ورد من إهدار دم من راود امرأة على نفسها حراماً فقتلته». [۱۷]
← قول العلامة الحلي قال: «من سبّ اللَّه تعالى كفر، وكذا من استهزأ باللَّه تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه سواء فعل ذلك على سبيل الجدّ أو الهزل .
وكذا من سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة عليهم السلام جاز لسامعه قتله ما لم يخَف الضرر على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين». [۱۹]
← قول الإمام الخميني قال: «من سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم- والعياذ باللَّه- وجب على سامعه قتله ما لم يخَف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لا يجوز. ولو خاف على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله. ولا يتوقف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمة عليهم السلام.
وفي إلحاق الصديقة الطاهرة عليها السلام بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتل بلا إشكال». [۲۰]
ازالة ما يحدثه المعتدي في ملك الغير وإن استلزم الاتلاف والتضرر [تعديل] مثل قلع مالك الأرض المغصوبة ما أحدثه الغاصب في أرضه من غرس وزرع وبناء وإن تضرّر به الغاصب.
قال المحقق الحلّي : «لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع وعليه اجرة الأرض و إزالة غرسه وزرعه وطمّ الحفر وأرش الأرض إن نقصت». [۲۴] وقال الإمام الخميني : «لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها فالزرع أو الغرس ونماؤها للغاصب وعليه اجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة. ويلزم عليه إزالة غرسه وزرعه وإن تضرر بذلك». [۲۵] ومثله قطع أغصان الأشجار أو عروقها الخارجة إلى ملك الجار. [۲۶][۲۷][۲۸] قال الشهيد الأوّل : «لو سرت عروق الشجرة أو فروعها إلى ملك الغير فله عطفها إن أمكن، وإلّا فله قطعها من حدّ ملكه. ولا فرق بين أن يكون الفروع في ملكه أو هوائه، ولا يحتاج إلى إذن المالك». [۲۹] وقال المحقق النجفي : «إذا خرجت أغصان شجرة أو عروقها إلى ملك الجار وجب وثبت له استحقاق عطفها مثلًا على مالكها إن أمكن وإلّا قطعت من حدّ ملكه، وإن امتنع صاحبها عن ذلك عطفها أو قطعها الجار، ولا يتوقف على إذن الحاكم في تفريغ ملكه عما لا يستحق بقاؤه عليه فضلًا عما يكون بقاؤه عدواناً». [۳۰] وقال الإمام الخميني: «لو خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها ومع إمكان الأوّل لا يجوز الثاني». [۳۱]
الاتلاف الحاصل نتيجة إجراء الحدود [تعديل] الاتلاف الحاصل نتيجة إجراء الحدود وإيقاع التعزيرات على الجناة ومرتكبي المعاصي و الذنوب كما في قطع السارق ، وكذا الحاصل بالقصاص من قطع عضو أو القتل قصاصاً فانّه لا ضمان فيه؛ لكونه بحق، وأمّا الاتلاف للعضو أو النفس بالسراية، فلا يجوز القصاص فيه ولا الحدّ إذا كان يخشى فيهما السراية ، وأمّا مع عدم خوف السراية فذهب بعضهم إلى عدم الضمان لو اتفقت السراية.
قال الشيخ الطوسي : «لو قطع الإمام سارقاً فسرى إلى نفسه، أو قطع رجلًا قصاصاً فسرى إلى نفسه فلا ضمان في السراية». [۳۵] ويلحق به موارد خطأ القاضي أو عامله فانّه لا إثم للخطأ وهو عذر لا ضمان عليه؛ لأنّه على بيت المال .
إتلاف المالك مال نفسه [تعديل] إتلاف المالك مال نفسه بأكل أو أي تصرف متلف جائز بشرط ألا يكون مصداقاً للإسراف أو الإضرار المحرّم، هذا إذا كان بالغاً عاقلًا، [۴۰][۴۱] أمّا إذا كان غير بالغ أو مجنوناً فيجوز له ذلك مطلقاً؛ لكونه مرفوعاً عنه قلم التكليف والإثم، فلا حرمة كما أنّه لا ضمان لكونه مال نفسه.