الكفن في بيان أحكام الكفن: الواجب من الكفن ثلاث قطع مطلقاً في الرجل والمرأة، مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال؛ والمسنون فيه أمور منها: اغتسال الغاسل قبل التكفين أو وضوؤه، ازدياد الحبرة للرجل، استحباب كون الحبرة غير مطرزة بالذهب، ازدياد خرقة لربط فخذيه، العمامة للرجل، كون الكفن من القطن، تطيب الكفن بالذريرة، الكتابة بالتربة الحسينية ، جعل قطن بين أليتيه، ازدياد لفافة ونمط لثديي المرأة، جعل قناع للمرأة بدل العمامة، سحق الكافور باليد، أقل كافور الحنوط ؛ يكره في التكفين أمور، منها: بل خيوط الكفن بالريق، جعل الكم للكفن المبتدأ به، التكفين بالكتان، التكفين في السواد، تجمير الأكفان، تطييب الأكفان بغير الكافور والذريرة، الكتابة على الكفن بالسواد، جعل الحنوط في سمع الميت وبصره، وقطع الكفن بالحديد.