سحق الكافور باليد [تعديل] وأن يسحق الكافور باليد ذكره الشيخان وأتباعهما[۱][۲][۳][۴][۵]؛ ودليله غير واضح، إلّا أنه لا بأس به. وعن المبسوط : كراهة سحقه بحجر أو غير ذلك[۶].
وإن فضل شيء من الحنوط عن المساجد والمواضع التي استحب تحنيطها ألقى على صدره للرضوي: «فإذا فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته، وتمسح مفاصله كلّها به، وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته» إلى آخره[۷][۸]. ويؤيده الحسن : «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور، فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط»[۹][۱۰][۱۱][۱۲]. ونحوه غيره[۱۳][۱۴][۱۵].
أكمل كافور الحنوط [تعديل] وأكمله ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم على المشهور للرضوي المتقدم في سحق الكافور مضافاً إلى الأخبار الدالة على أن الحنوط الذي نزل به جبرئيل (علیهالسّلام) للنبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) أربعون درهماً، فقسّمه ثلاثة أقسام: له (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ولفاطمة وعلي (علیهماالسّلام) ، فصار سهم كلٍّ ما ذكر[۵۷]. وعن القاضي إبدال الثلث بالنصف[۵۸]. ولا دليل عليه.
وقصور أسانيد أكثر هذه الأخبار، وضعف دلالة الباقي منها على الوجوب ، مع التصريح بالفضل في بعضها، واختلاف الجميع في المقادير قلّةً وكثرة كاختلاف الأصحاب أوضح قرينة على الاستحباب ، مضافاً إلى عدم الخلاف في كفاية المسمى، عملاً بإطلاق أكثر أخبار الباب.