أقسام حد الزنا - ویکی فقه 


أقسام حد الزنا


في بيان الحدّ وأقسامه: يجب القتل على الزانى بالمحرمة، كالأم والبنت ، وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب ؛ وكذا يقتل الذمى إذا زنى بالمسلمة، والزانى قهرا؛ ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر؛ وفي جلده قبل القتل تردد؛ ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا، وفي الشاب روايتان، أشبههما: الجمع، ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد ، وكذا لو زنى بالمحصنة صغير، ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم، ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة، والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل، ولا تغريب على المرأة ولا جز؛ والمملوك يجلد خمسين، ذكرا أو أنثى، محصنا أو غير محصن ولا جز على أحدهما ولا تغريب؛ ولو تكرر الزنى، كفى حد واحد، ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أحوط ، والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وهو أولى؛ وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم؛ ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز؛ ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ؛ ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد؛ ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ؛ ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ولا في أرض العدو، ولا على من التجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للاقامة، ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه؛ وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا؛ ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد؛ ويبدأ الشهود بالرجم، ولو كان مقرا بدأ الإمام ؛ ويجلد الزانى قائما مجردا، وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب، وقيل متوسطا، ويفرق على جسده، ويتقى فرجه ووجهه؛ وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها؛ ولا يضمن ديته لو قتله الحد؛ ويدفن المرجوم عاجلا؛ ويستحب إعلام الناس ليتوفروا؛ ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب، وأقلها واحد؛ ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل يكره.


القتل في حد الزنا [تعديل]

القتل في حد الزنا ، يجب القتل على الزاني بالمحرمة، كالأم والبنت [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰]، وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]؛ وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]؛ ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر [۲۶]؛ وفي جلده قبل القتل تردد [۲۷] [۲۸].

الرجم في حد الزنا [تعديل]

الرجم في حد الزنا ، ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]؛ ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا [۳۴] [۳۵]؛ وفي الشاب روايتان [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱]، أشبههما: الجمع [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹]؛ ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد ؛ وكذا لو زنى بالمحصنة صغير؛ ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴].

الجلد في حد الزنا [تعديل]

الجلد في حد الزنا ، ويجز رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸]؛ والبكر من ليس بمحصن [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳]، وقيل: الذي أملك ولم يدخل [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱]؛ ولا تغريب على المرأة [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵]، ولا جز [۷۶]؛ والمملوك يجلد خمسين، ذكرا أو أنثى، محصنا أو غير محصن [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰]، ولا جز على أحدهما ولا تغريب [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴].

حد تكرار الزنا [تعديل]

حد تكرار الزنا ، ولو تكرر الزنى ، كفى حد واحد [۸۵] [۸۶] [۸۷]؛ ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵]، وقيل: في الرابعة [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] وهو أحوط [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷]؛ والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸]، وقيل: في التاسعة [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲]؛ وهو أولى.

الحد في زناء الذمي بذمية [تعديل]

الحد في زناء الذمي بذمية ، والحاكم في الذمّي إذا زنى بذمّية بالخيار : في إقامة الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نِحلَته وملّته ليقيموا الحدّ عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷].

شروط إقامة حد الزنا [تعديل]

شروط إقامة حد الزنا ، ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴]، ولو وجد له كافل جاز؛ ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰]؛ ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] وبمعناه أخبار كثيرة [۱۴۵]؛ ولا يسقط الحد باعتراض الجنون [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹]؛ ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲]، ولا في أرض العدو [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵]، ولا على من التجأ إلى الحرم [۱۵۶] [۱۵۷]؛ ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱]؛ ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه.

اجتماع الحد والرجم في الزنا [تعديل]

اجتماع الحد والرجم في الزنا ، وإذا اجتمع الحدّ والرجم على أحد جُلِد أوّلاً ثم رجم [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵]، ونحوه كثير [۱۶۶]، وكذا إذا اجتمعت حدود، أو حقوق قصاص ، أو حدّ وقصاص، بدئ بما لا يفوت معه الآخر.

الدفن حال الرجم [تعديل]

الدفن حال الرجم ، ولا يدفن المرجوم إلاّ إلى حقويه [۱۶۷] [۱۶۸] وعليه يحمل ما أُطلق فيه الحفر [۱۶۹] حَمْلَ المطلق على المقيّد، وتدفن المرأة المرجومة إلى صدرها [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴].

الفرار من حفرة الرجم [تعديل]

الفرار من حفرة الرجم ، فإن فرّ أحدهما من الحفرة أُعيد إليها، إن ثبت الموجب لرجمها بالبيّنة [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷]، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يُعد إلى الحفيرة، بلا خلاف إذا كان الفرار بعد إصابة ألم الحجارة، وكذلك إذا كان قبلها [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷]؛ وقيل: إن لم تصبه الحجارة يُردّ [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰]؛ وأمّا الجلد ، فالفرار منه غير نافع، بل يعاد إليه مطلقاً ولو ثبت زناه بالإقرار وفرّ بعد إصابة الألم [۱۹۱] [۱۹۲].

البدأة بالرجم [تعديل]

البدأة بالرجم ، ويبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام ، ثم الناس، إن ثبت الموجب‌ بالبيّنة . ولو كان مقرّاً أي ثبت زناه بإقراره بدأ الإمام ثم الناس [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸].

كيفية الجلد [تعديل]

كيفية الجلد ، يجلد الزانى قائما مجردا [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲]؛ وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب [۲۰۳] وجماعة [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱]، وقيل متوسطا [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴]؛ ويفرق على جسده، ويتقى فرجه ووجهه [۲۱۵] [۲۱۶]؛ وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰].

دية القتل في الحد [تعديل]

ولا يضمن ديته لو قتله الحدّ كما هنا وفي السرائر [۲۲۱]؛ للأصل، مع عدم المخرج عنه بعد وقوع الفعل بأمر الشارع ، ولصريح المرسل : «من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا» [۲۲۲] [۲۲۳].

التعجيل في الدفن بعد الرجم [تعديل]

ويدفن المرجوم والمرجومة عاجلاً في مقابر المسلمين، بعد تغسيله إن لم يكن قد اغتسل، والصلاة عليه، بلا خلاف في الظاهر محكيّ عن المبسوط [۲۲۴]؛ لإسلامه، وعدم مانعيّة ذنبه السابق.
وفي النبويّ في المرجومة: «لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟!» [۲۲۵] [۲۲۶].
ونحوه آخر: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس [۲۲۷] لغفر له، ثم‌ أمر بها فصلّى عليها ودفنت» [۲۲۸].
وفي المرتضوي: «فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين ، ألا تغسّله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة ، لقد صبر على أمر عظيم» [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱].
وفي آخر في المرجومة: «ادفعوها إلى أوليائها، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم» [۲۳۲] [۲۳۳].

استحباب إعلام الناس [تعديل]

ويستحبّ للإمام أو الحاكم إعلام الناس بحدّه؛ للتأسّي، و ليتوفّروا على حضوره؛ تحصيلاً للاعتبار والانزجار، كما يقتضيه حكمة الحدود.

← وجوب إحضار طائفة
ويجب أن يحضره طائفة كما في ظاهر الآية «وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [۲۳۴] وبه صرّح الحلّي [۲۳۵] وجماعة [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸].

← القول بالاستحباب
وقيل: إنّه يستحب للأصل، وبه صرّح آخرون، ومنهم: الماتن في الشرائع ، تبعاً للشيخ في المبسوط والخلاف [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] نافياً عنه الخلاف، فإن تمّ صرف به ظاهر الأمر، وإلاّ فالأصل مخصّص به لا صارف له.

←←أقل الطائفة واحد
وأقلّها أي الطائفة واحد كما هنا وفي الشرائع وشرحه للصيمري والإرشاد وعن الجامع وفخر الدين ومجمع البيان وظاهر التبيان وأبي العبّاس وابن عبّاس [۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰]؛ للأصل، مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفرّاء [۲۵۱] بناءً على كونها بمعنى: القطعة؛ ولقوله تعالى «وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا» [۲۵۲] بدليل قوله سبحانه «فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» [۲۵۳] ولقول الأمير (علیه‌السّلام) في الآية: «الطائفة: واحد» [۲۵۴] [۲۵۵] وقد روي ذلك في التبيان والمجمع عن الباقر (علیه‌السّلام) [۲۵۶] [۲۵۷].
خلافاً للخلاف، فأقلّها عشرة؛ للاحتياط، لاشتمالها على جميع ما قيل هنا [۲۵۸]. وهو كما ترى.
وللحلّي ، فثلاثة؛ للعرف، قال: وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضاً وألفاظ الأخبار؛ لأنّ الحدّ إذا كان قد وجب بالبيّنة فالبيّنة ترجمه وتحضره، وهم أكثر من ثلاثة، وإن كان الحدّ باعترافه فأوّل من يرجمه الإمام ، ثم الناس مع الإمام [۲۵۹].
أقول: وله شواهد من كلام أهل اللغة أيضاً [۲۶۰] [۲۶۱]، فقوله لا يخلو عن قوّة، لو لا الرواية المتقدّمة المعتضدة بفتوى هؤلاء الجماعة، وإلى هذا القول يميل الفاضل في المختلف والمقداد في التنقيح وشيخنا في الروضة [۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴]، حيث رجّحوا العرف، ودلالته على الثلاثة فصاعداً واضحة، كما صرّح به في الروضة.

من لله تعالى عليه حد [تعديل]

ولا يجوز أن يرجمه من لله تعالى قبله حدّ لظاهر النهي عنه في المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح وما يقرب منه وغيرهما: «لا يقيم الحدّ من لله تعالى عليه حدّ، فمن كان لله تعالى عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ» [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹].
وفي الصحيح المرويّ عن تفسير عليّ بن إبراهيم والمرفوع: «لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حدّ» [۲۷۰] [۲۷۱] [۲۷۲].
وفي مرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة: «من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف» [۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵] ونحوها خبران آخران [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹].

← القول بالإكراه
وقيل: يكره ذلك ولا يحرم، كما هو ظاهر الأكثر، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري [۲۸۰].
قيل: للأصل، مع قصور سند النهي عن إفادة التحريم ، فليحمل على الكراهة [۲۸۱] [۲۸۲].
وهو حسن إن سلّم قصور السند ، وهو ممنوع؛ لما عرفت من وجود الصحيحة، وكالصحيحة متعدّدة، معتضدة بغيرها من أخبار كثيرة، فيخصّص بها الأصل .
وأضعف منه ما استدلّ به بعض الأصحاب [۲۸۳] من وجوب القيام بأمر الله تعالى، وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل، وذلك فإنّ مقتضاه الوجوب، وهو ينافي الكراهة المتّفق عليها ظاهراً.

← المراد من الحد
وهل يختصّ الحكم بالحدّ الذي أُقيم على المحدود، أو مطلق الحدّ؟
إطلاق العبارة ونحوها يدلّ على الثاني، والمرسلة على الأوّل، وصدر الصحيحة الأُولى يدلّ بإطلاقه على الثاني، وذيلها يحتملهما. ولكنّه على الأوّل أدلّ؛ لأنّ ظاهر المماثلة اتّحادهما صنفاً. ووجه احتمال إرادة ما هو أعمّ: أنّ مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة .

← اعتبار التوبة في الحكم
وهل يفرّق بين ما حصلت التوبة منها وغيره؟
ظاهر الأخبار والفتاوى ذلك؛ لأنّ ما تاب عنه فاعله سقط حقّ الله تعالى منه؛ بناءً على وجوب قبول التوبة، فلم يبق عليه حدٌّ لله سبحانه.
وربما يظهر من الصحيحة الأُولى ونحوها ممّا تضمّن انصراف الناس بأجمعهم بعد ما قيل لهم ذلك، ما خلا أمير المؤمنين والحسنين : عدم الفرق؛ فإنّ من البعيد جدّاً أنّ جميعهم لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت.

← اعتبار الثبوت بالإقرار أو البينة
ثم إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في النهي كراهةً أو تحريماً بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة. ولكن ذكر الصيمري اختصاصه بالأوّل، قائلاً: إنّه محلّ الخلاف، وأنّه إذا قامت البيّنة فالواجب بدأة الشهود، ولأنّ النهي إنّما ورد في صورة الإقرار [۲۸۴].
وفي التعليل الأخير نظر؛ فإنّ موارد نصوص النهي وإن اختصّت بالإقرار، إلاّ أنّ النهي فيها وقع على سبيل العموم، من دون أن يظهر منها ما يوجب التخصيص.
وأمّا أدلّة وجوب بدأة الشهود بالرجم فيما إذا قامت البيّنة عليه، فليس لها قابليّة التخصيص؛ مع احتمال العكس، فتخصّ أدلّة وجوب البدأة بما إذا لم يكن على الشهود حدّ لله سبحانه.
وحينئذ، فلا وجه لتخصيص النصّ والفتوى بما ذكره، إلاّ أن يكون وقف على ما أوجبه.

المراجع [تعديل]

۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۳۵.   
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۶۰.   
۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۷۰.   
۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۲۴.   
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۸۶.   
۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۱.   
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۹۰، ح۱.   
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۴۱، ح۵۰۴۳.   
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳، ح۶۸.   
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۱۳، أبواب حدّ الزنا ب۱۹، ح۱.   
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۳.   
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۸۶.   
۱۳. الحلبی فی فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۷۷.   
۱۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۱۹.   
۱۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۳۸.   
۱۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۱.   
۱۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۰.   
۱۸. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵۰.   
۱۹. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۲۶.   
۲۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۱.   
۲۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۷۰.   
۲۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۸.   
۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۹، ح۳.   
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۸، ح۱۳۴.   
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۴۱، أبواب حدّ الزنا ب۳۶، ح۱.   
۲۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۱.   
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۶۸-۶۹.   
۲۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۳۸.   
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۱، أبواب حدّ الزنا ب۱.   
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۶۵.   
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶.   
۳۲. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۴۶.   
۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۶۳.   
۳۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۲.   
۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۲.   
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۳.   
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶.   
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۲.   
۳۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۲.   
۴۰. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵۰.   
۴۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۱.   
۴۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۷۵-۷۷۶.   
۴۳. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۷، ص۴۰۵.   
۴۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۱۶.   
۴۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۴۱.   
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴، ح۱۳.   
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۱، ح۷۵۳.   
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۳-۶۴، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۸.   
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۵، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۱۴.   
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۵-۶۹۶.   
۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۳۲.   
۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۲.   
۵۳. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۴۶.   
۵۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۷۱.   
۵۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۶۷.   
۵۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۳.   
۵۷. لإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۳۷، ح۱۴۹.    ا
۵۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۶۲، أبواب حدّ الزنا ب۲۲، ح۸.   
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲.   
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۶۸.   
۶۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۳۹.   
۶۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۳۴.   
۶۳. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۵.   
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۴.   
۶۵. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵۰.   
۶۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۴.   
۶۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۳۴.   
۶۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۸۰.   
۶۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۵۵.   
۷۰. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۱.   
۷۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۹.   
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۶۸.   
۷۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۳.   
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲.   
۷۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۳۶.   
۷۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۹.   
۷۷. النساء/السورة۴، الآية۲۵.    
۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۳۸، ح۲۳.   
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۸، ح۸۹.   
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۳۴، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۵.   
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۱.   
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۶۹-۳۷۰.   
۸۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۷۲.   
۸۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۰.   
۸۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۶۲.   
۸۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۶۲.   
۸۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۳۸.   
۸۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۴۱.   
۸۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۴۰.   
۹۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۴۲.   
۹۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۹۱، ح۲.   
۹۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۲، ح۵۱۳۸.   
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹۵-۹۶، ح۳۶۹.   
۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۱۲، ح۷۹۱.   
۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۹، أبواب مقدّمات الحدود ب۵، ح۱.   
۹۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۷۷.   
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۴.   
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۱.   
۹۹. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۷.   
۱۰۰. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵۱.   
۱۰۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۱.   
۱۰۲. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۱۹.   
۱۰۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۱.   
۱۰۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۹۱، ح۱.   
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۷، ح۱۲۹.   
۱۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۱۲، ح۷۹۰.   
۱۰۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۹، أبواب مقدمات الحدود ب۵، ح۲.   
۱۰۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۷۹.   
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۱.   
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۴۰۸.   
۱۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۴۱.   
۱۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۳۹.   
۱۱۳. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۵۵.   
۱۱۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۷.   
۱۱۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۶۲.   
۱۱۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۱.   
۱۱۷. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۱۹.   
۱۱۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۱.   
۱۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۵.   
۱۲۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۲۰.   
۱۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۴۱.   
۱۲۲. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۸۸.   
۱۲۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۹۴.   
۱۲۴. المائدة/السورة۵، الآية۴۲.    
۱۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵، ح۳۶.   
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۷، ح۷۷۳.   
۱۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۸۰، أبواب حدّ الزنا ب۸، ح۵.   
۱۲۸. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد، ج۱، ص۲۰۴.   
۱۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۰۸، أبواب حدّ الزنا ب۱۶، ح۷.   
۱۳۰. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۶، ص۱۳۸.   
۱۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۵-۱۸۶، ح۱.   
۱۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۲، ح۵۰۱۸.   
۱۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹، ح۲۳.   
۱۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۰۳-۱۰۴، أبواب حدّ الزنا ب۱۶، ح۱.   
۱۳۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۷۷.   
۱۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۴، ح۳.   
۱۳۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۸، ح۵۰۳۰.   
۱۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۳، ح۱۱۰.   
۱۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۱۱-۲۱۲، ح۷۸۸.   
۱۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۹-۳۰، أبواب مقدمات الحدود ب۱۳، ح۴.   
۱۴۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۴۳-۲۴۴، ح۱.   
۱۴۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۸، ح۵۰۰۷.   
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۲، ح۱۰۸.   
۱۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۳، ح۱.   
۱۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۳.   
۱۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۱۷-۱۱۸، أبواب حدّ الزنا ب۲۱.   
۱۴۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۴۲، ح۵۰۴۶.   
۱۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹، ح۵۸.   
۱۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۲۵، أبواب حدّ الزنا ب۲۶، ح۱.   
۱۵۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۱۷، ح۱.   
۱۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۹، ح۱۳۷.   
۱۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۱، أبواب مقدّمات الحدود ب۷، ح۲.   
۱۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۰، ح۱۳۹.   
۱۵۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۴۴-۵۴۵، ح۱.   
۱۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۴-۲۵، أبواب مقدمات الحدود ب۱۰، ح۲.   
۱۵۶. آل عمران/السورة۳، الآية۹۷.    
۱۵۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۴۷.   
۱۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۴، ص۲۲۸، ح۴.   
۱۵۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۵، ح۵۲۲۹.   
۱۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۱۹، ح۱۴۵۶.   
۱۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۳، ص۲۲۵، أبواب مقدّمات الطواف ب۱۴، ح۱.   
۱۶۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۵۰، ح۴.   
۱۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴۵، ح۱۶۴.   
۱۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲۲، ح۴۸۸.   
۱۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۵، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۵، ح۶.   
۱۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۴، أبواب مقدّمات الحدود ب۱۵.   
۱۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۵، ح۴.   
۱۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۹، أبواب حدّ الزنا ب۱۴، ح۳.   
۱۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۰۲، أبواب حدّ الزنا ب۱۵، ح۲.   
۱۷۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۰، ح۵۰۱۶.   
۱۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۰۷، أبواب حدّ الزنا ب۱۶، ح۵.   
۱۷۲. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۳۸، ص۳۷.   
۱۷۳. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۸، ص۳۸۵.   
۱۷۴. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۸، ص۳۹۹.   
۱۷۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۴۱.   
۱۷۶. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۸.   
۱۷۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۳.   
۱۷۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۷۵.   
۱۷۹. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۵۴.   
۱۸۰. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۷.   
۱۸۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۴.   
۱۸۲. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۵۲.   
۱۸۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۵۳-۱۵۴.   
۱۸۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۸۴.   
۱۸۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۴۲.   
۱۸۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۸۵.   
۱۸۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۹۱.   
۱۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۰۰.   
۱۸۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۲۷.   
۱۹۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۵۳.   
۱۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۵، ح۱۱۸.   
۱۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۴۰، أبواب حدّ الزنا ب۳۵، ح۱.   
۱۹۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۴، ح۳.   
۱۹۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۸، ح۵۰۰۹.   
۱۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۴، ح۱۱۴.   
۱۹۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۹، أبواب حدّ الزنا ب۱۴، ح۲.   
۱۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۰۷، أبواب حدّ الزنا ب۱۶، ح۵.   
۱۹۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۸۶.   
۱۹۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۳، ح۱.   
۲۰۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۹، ح۵۰۱۱.   
۲۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱، ح۱۰۴.   
۲۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۱-۹۲، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۱.   
۲۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۰۰.   
۲۰۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۲۸.   
۲۰۵. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۷.   
۲۰۶. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۵۵.   
۲۰۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۲۷.   
۲۰۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۹-۳۰، ح۵۰۱۳.   
۲۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۲، ح۱۰۶.   
۲۱۰. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۱۴۳، ح۵۱۴.   
۲۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۳، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۷.   
۲۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۶۸.   
۲۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱، ح۱۰۵.   
۲۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۳، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۶.   
۲۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱، ح۱۰۵.   
۲۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۳، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۶.   
۲۱۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۸۰.   
۲۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۰۱.   
۲۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۰، ح۵۰۱۶.   
۲۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۰۷، أبواب حدّ الزنا ب۱۶، ح۵.   
۲۲۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۵۲.   
۲۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۲، ح۵۱۳۹.   
۲۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۷، أبواب مقدّمات الحدود ب۳، ح۴.   
۲۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۴.   
۲۲۵. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۳۳، ص۹۳.   
۲۲۶. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۸، ص۳۷۹.   
۲۲۷. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۶، ص۲۲۰.   
۲۲۸. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۳۸، ص۳۷.   
۲۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۸، ح۳.   
۲۳۰. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۲، ص۹۷.   
۲۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۹، أبواب حدّ الزنا ب۱۴، ح۴.   
۲۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۰، ح۵۰۱۶.   
۲۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۰۷، أبواب حدّ الزنا ب۱۶، ح۵.   
۲۳۴. النور/السورة۲۴، الآية۲.    
۲۳۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۵۳.   
۲۳۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۲۹-۵۳۰.   
۲۳۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۴۴.   
۲۳۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۸۷.   
۲۳۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۳۹.   
۲۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۸.   
۲۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۷۴.   
۲۴۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۳۹.   
۲۴۳. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۳۲۰.   
۲۴۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۷۳.   
۲۴۵. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۴۹.   
۲۴۶. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۸۲.   
۲۴۷. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۷، ص۲۲۰.   
۲۴۸. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۷، ص۴۰۶.   
۲۴۹. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر‌، ص۴۰۲.   
۲۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۸.   
۲۵۱. الفراء، يحيي بن زياد، معاني القرأن، ج۲، ص۲۴۵.   
۲۵۲. الحجرات/السورة۴۹، الآية۹.    
۲۵۳. الحجرات/السورة۴۹، الآية۱۰.    
۲۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۰، ح۶۰۲.   
۲۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۹۳، أبواب حدّ الزنا ب۱۱، ح۵.   
۲۵۶. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۷، ص۴۰۶.   
۲۵۷. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۷، ص۲۲۰.   
۲۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۷۴.   
۲۵۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۵۴.   
۲۶۰. ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۳۲-۴۳۳.   
۲۶۱. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۷، ص۴۰۶.   
۲۶۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۵۶.   
۲۶۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۴۴.   
۲۶۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۹۶.   
۲۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۸، ح۱.   
۲۶۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۳، ح۵۰۱۹.   
۲۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۹، ح۲۳.   
۲۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱، ح۲۴.   
۲۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۵۳، أبواب مقدّمات الحدود ب۳۱، ح۱.   
۲۷۰. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۲، ص۹۶.   
۲۷۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۸، ح۳.   
۲۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۵۵، أبواب مقدّمات الحدود ب۳۱، ح۳.   
۲۷۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۸، ح۲.   
۲۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱، ح۲۵.   
۲۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۵۴، أبواب مقدّمات الحدود ب۳۱، ح۲.   
۲۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۱، ح۵۰۱۷.   
۲۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۵۵-۵۶، أبواب مقدّمات الحدود ب۳۱، ح۴.   
۲۷۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۲، ح۵۰۱۸.   
۲۷۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۵۶، أبواب مقدّمات الحدود ب۳۱، ح۵.   
۲۸۰. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۳۲۰.   
۲۸۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۸۹.   
۲۸۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۸۱.   
۲۸۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۴۵.   
۲۸۴. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۳۲۰.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۷۳-۵۲۱.   


تصنيفات هذه المقالة : الحدود والتعزيرات | حد الزنا





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار