القول بالاستحباب [تعديل] قيل: ويحتمل الاستحباب ؛ لضعف المستند عن إثبات الوجوب، وللأخبار المستفيضة بقصّة ماعز، وأنّ النبيّ (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) لم يحضر فضلاً عن بدأته به[۱۳].
وفيه نظر؛ لانجبار الضعف بالعمل زيادةً على ما مرّ إن أُريد به الضعف من حيث السند ؛ وإن أُريد به من حيث الدلالة فمسلّم إن أُريد به الضعف عن الصراحة، لكنّه غير قادح في الحجّية؛ وإن أُريد به الضعف عن الظهور ففيه منع.
والمستفيضة، قيل: ما تضمّنت أنّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) لم يحضر، بل غايتها عدم تضمّنها أنّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) حضر، وأحدهما غير الآخر، فيحتمل الحضور ولم ينقل. ولو سلّم الدلالة على عدم حضوره (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فيحتمل كونه لمانع.