الرجم في حد الزنا - ویکی فقه 


الرجم في حد الزنا


ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة؛ ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا؛ وفي الشاب روايتان، أشبههما: الجمع؛ ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد ؛ وكذا لو زنى بالمحصنة صغير؛ ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.


الزاني المحصن ببالغة عاقلة [تعديل]

ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة بالنصّ [۱] والإجماع كما في كلام جماعة [۲] [۳] [۴] [۵].

الشيخ والشيخة مع الإحصان [تعديل]

ويجمع للشيخ والشيخة مع الإحصان بين الحدّ أي الجلد‌ والرجم إجماعاً كما هنا وفي كلام جماعة [۶] [۷]، هو كذلك. إلاّ أنّ العماني أطلق الرجم على المحصن ولم يذكر الجلد [۸]؛ لإطلاق جملة من النصوص [۹]، وفيها الصحيح وغيره، وحملها الشيخ على التقيّة ، قال: لأنّه مذهب جميع العامّة [۱۰].
فقوله ضعيف، والنصّ بخلافه كما ستقف عليه مستفيض.

الشاب والشابة مع الإحصان [تعديل]

وفي الجمع بينهما على الشابّ والشابّة روايتان باختلافهما اختلف الأصحاب :
فبين من جمع بينهما عليهما، كالشيخين والمرتضى والحلّي [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] وعامّة المتأخّرين، وادّعى الشهرة المطلقة عليه جماعة [۱۵] [۱۶]، وجعله في الانتصار من متفرّدات الإماميّة ، ويقرب منه عبارة الخلاف المحكيّة [۱۷]، والرواية الدّالة، عليه مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيحين: «في المحصن والمحصنة جلد مائة جلدة، ثم الرجم» [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱].
وفي الخبر : «المحصن يجلد مائة ويرجم» [۲۲] [۲۳].
وفي آخر: «امرأة زنت فحملت، فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثم رجمت» [۲۴] [۲۵] [۲۶].
ومرّ في الصحيح : «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدٍّ من حدود الله» إلى أن قال: «إلاّ الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهود، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثم يرجمه» [۲۷] [۲۸] [۲۹].
وروى: أنّ عليّاً (علیه‌السّلام) جلد شراحة الهمدانيّة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال: «حددتها بكتاب الله سبحانه، ورجمتها بسنّة رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) » [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳].
وتعليله (علیه‌السّلام) عامٌّ إن لم تكن شراحة شابّة، وإلاّ فالرواية ناصّة، وفيها إشارة إلى صحّة ما استدلّ به الجماعة على الجمع، زيادة على النصوص المتقدّمة من الجمع بين الكتاب والسنّة ، نظير ما مرّ للحلّي من الجمع بينهما في المسألة السابقة.
وبين من اقتصر فيهما على الرجم، وخصّ الجمع بينه وبين الجلد بالشيخ والشيخة خاصّة، كالشيخ في النهاية وكتابي الحديث وبني زهرة وسعيد وحمزة [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] لأصالة البراءة . وتدفع بالأدلّة المتقدّمة.
وللرواية الثانية: «إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبةً لهما، وإذا زنى النَّصَف [۴۰] من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أُحصن» [۴۱] [۴۲] [۴۳] ونحوها اخرى [۴۴] [۴۵].
وقصورهما سنداً ومكافأةً لما مضى من وجوه شتّى يمنع من العمل بهما، سيّما مع رجوع الشيخ عنهما في التبيان [۴۶].
وممّا ذكرنا يظهر أنّ أشبههما أي الروايتين الجمع بين الحدّين فيهما أيضاً.

المحصن بالزنا بالصغيرة والمجنونة [تعديل]

ولا يجب الرجم على المحصن بالزنا بالصغيرة الغير البالغة تسع سنين والمجنونة مطلقاً ولكن يجب عليه الجلد خاصّة.

زناء الصغير والمجنون بالمحصنة [تعديل]

وكذا لو زنى بالمحصّنة صغير فلا يجب عليها الرجم، بل الجلد خاصّة. ولكن لو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم وفاقاً للنهاية [۴۷] وجماعة [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱]، بل على عدم إيجاب زنا العاقل بالمجنونة الرجم‌.
عليه ادّعى في الروضة الشهرة [۵۲].
وحجّتهم غير واضحة، عدا الصحيح في زنا الصغير بالمحصنة، قال: «لا ترجم؛ لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركاً رجمت» [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷].
وقريب منه عموم صحيح آخر مرويّ عن قرب الإسناد : عن صبيّ وقع على امرأة، قال: «تجلد المرأة، وليس على الصبيّ شي‌ء» [۵۸] [۵۹]
وهما أخصّ من المدّعى، معارضان بما ورد في الروايات من إطلاق حدّ البالغ منهما، وهو محمول على الحدّ المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره.
ففي الموثّق : في غلام لم يبلغ الحلم فجر بامرأة، أيّ شي‌ء يصنع بهما؟ قال: «يضرب الغلام دون الحدّ، ويقام على المرأة الحدّ» قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: «تضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرجل الحدّ» [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] ونحوه غيره [۶۴].
ولعلّه لذا ذهب الحلّي [۶۵] [۶۶] وجماعة [۶۷] [۶۸] [۶۹] في ظاهر إطلاق عبائرهم إلى وجوب الحدّ على الكامل منهما كملاً؛ لتحقّق الإحصان والزنا المقتضي‌ لكمال الحدّ بالرجم.
ويمكن الذبّ عن الأخصّية بعدم القائل بالفرق بين المورد وغيره، فكلّ من قال بعدم الرجم فيه قال بعدمه بزنا المحصن بالصغيرة والمجنونة، وكلّ من قال بثبوته عليها في المورد قال بثبوته عليه في زناه بهما. هذا.
مع أنّ الحلّي في السرائر جعل تمام المدّعى مما في العبارة رواية ، وإرسالها مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكيّة، ولو لا شبهة احتمال ضعف الدلالة لكانت هي للجماعة حجّة مستقلّة، فالمشهور لعلّه لا يخلو عن قوّة؛ لقوّة ما مرّ من الحجّة المعتضدة زيادة على الشهرة بما ذكروه من علل اعتباريّة، ولو تنزّلنا عن قوّتها فلا ريب في إيراثها الشبهة الدارئة للحدود اتّفاقاً فتوًى ورواية.
وأمّا زنا المجنون بالكاملة، فلا إشكال في إيجابه الحدّ عليها كملاً، ولا خلاف فيه ظاهراً؛ إلاّ ما يحكى عن ابن عمّ الماتن ، حيث سوّى بين الصبيّ والمجنون في أنّها إن زنت بأحدهما لم ترجم [۷۰]؛ ومستنده مع شذوذه غير واضح، بل قيام الأدلّة على خلافه لائح.

المراجع [تعديل]

۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۱، أبواب حدّ الزنا ب۱.   
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۶۵.   
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶.   
۴. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۴۶.   
۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۳۶۳.   
۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۲.   
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۲.   
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۳۱.   
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۱، أبواب حدّ الزنا ب۱.   
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۵-۶.   
۱۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۷۵-۷۷۶.   
۱۲. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۷، ص۴۰۵.   
۱۳. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۱۶.   
۱۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۴۱.   
۱۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۲.   
۱۶. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۳۱۶.   
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۳۶۷.   
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴، ح۱۳.   
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۱، ح۷۵۳.   
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۳-۶۴، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۸.   
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۵، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۱۴.   
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۳۴.   
۲۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۴۲، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۱۱.   
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۵، ح۱۵.   
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۱، ح۷۵۵.   
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۵، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۱۳.   
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۷، ح۲۰.   
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۳، ح۷۶۱.   
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۵۶-۵۷، أبواب مقدمات الحدود ب۳۲، ح۱.   
۳۰. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۳، ص۵۵۲، ح۲۸.   
۳۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۴۲، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۱۲.   
۳۲. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۸، ص۳۸۴.   
۳۳. الحاكم، أبو عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج۴، ص۴۰۵.   
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۳.   
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶.   
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۲.   
۳۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۲.   
۳۸. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵۰.   
۳۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۱.   
۴۰. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۹، ص۳۳۱.   
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۴، ح۱۰.   
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۰، ح۷۵۰.   
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۴، أبواب حدّ الزنا ب۱، ح۱۱.   
۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۸، ح۵۰۳۲.   
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۵، ح۱۷.   
۴۶. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۷، ص۴۰۵.   
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۵-۶۹۶.   
۴۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۳۲.   
۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۲.   
۵۰. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۴۶.   
۵۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۷۱.   
۵۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۰۳.   
۵۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۰، ح۱.   
۵۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۷، ح۵۰۰۵.   
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۶-۱۷، ح۴۴.   
۵۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۳۴، ح۱.   
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۸۱-۸۲، أبواب حدّ الزنا ب۹، ح۱.   
۵۸. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۲۵۷، ح۱۰۱۵.   
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۸۳، أبواب حدّ الزنا ب۹، ح۵.   
۶۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۸۰، ح۲.   
۶۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۷، ح۵۰۰۵.   
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۷، ح۴۵.   
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۸۲، أبواب حدّ الزنا ب۹، ح۲.   
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۸۱، أبواب حدّ الزنا ب۹.   
۶۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۴۳.   
۶۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۴۴.   
۶۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۷۹.   
۶۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۵.   
۶۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۴.   
۷۰. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵۲.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۷۹-۴۸۴.   







أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار