الحد في زناء الذمي بذمية
والحاكم في الذمّي إذا زنى بذمّية
بالخيار : في إقامة
الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نِحلَته وملّته ليقيموا الحدّ عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه.
خيار الحاكم [تعديل]
والحاكم في الذمّي إذا زنى بذمّية
بالخيار : في إقامة
الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نِحلَته وملّته ليقيموا الحدّ عليه على معتقدهم الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه، بلا خلاف أجده، وبه صرّح بعض الأجلّة
[۱]؛ وهو
الحجّة ، مضافاً إلى قوله سبحانه «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ»
[۲]
وللعامّة قول بنسخة ووجوب الحكم بقوله تعالى «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ»
[۳].
ولم يثبت، والأصل عدمه؛ مع أنّ في بعض الأخبار المعتبرة: عن الرجل يزني بيهوديّة أو نصرانيّة، فكتب (علیهالسّلام): «إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فيقضوا ما أحبّوا»
[۴] [۵] [۶].
← الدفع بمعنى الإعراض
وظاهره كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة حجّة على من فسّر الدفع بمعنى الإعراض، قائلاً: إنّ الدفع ليقيم حاكمهم عليه الحدّ بما يراه أمرٌ بالمنكر إن خالف شرعنا، نعم يجوز إذا وافقه
[۷].
لكن ما ذكره يوافق ظاهر
الآية ، والاعتبار الذي ذكره، والرواية المرويّة عن
قرب الإسناد : عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أُخذ زانياً، أو شارب خمر، ما عليه؟ قال: «يقام عليه حدود
المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين»
[۸] [۹].
فالأحوط ما ذكره، سيّما مع احتمال نسخ الآية، وإن كان دعواه غير ثابتة.
الزنا بمسلمة [تعديل]
وإنّما قيّدنا الحكم بما إذا زنى بذمّية تبعاً لجماعة
[۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] لأنّه إذا زنى بمسلمة فعلى
الإمام قتله، ولا يجوز له الإعراض عنه؛ لهتكه حرمة
الإسلام ، وخروجه عن الذمّة.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۹۶-۴۹۸.