حد الاستمناء - ویکی فقه 


حد الاستمناء


ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام ؛ ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ولو قيل: يكفى المرة كان حسنا.


التعزير [تعديل]

ومن استمنى أي استدعى إخراج المني بيده أو بشي‌ء من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة والأمة المحلّلة له عزّر بما يراه الإمام والحاكم، لفعله المحرّم؛ إجماعاً، ولقوله تعالى «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ» إلى قوله «فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» [۱] فهذا الفعل ممّا وراء ذلك.

الاستدلال بالروايات [تعديل]

وبه صرّح مولانا الصادق (علیه‌السّلام) حيث سئل عن الخضخضة ، فقال: « اثم عظيم، وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه» فقال السائل: فبيّن لي يا بن رسول الله من كتاب الله تعالى فيه، فقال: «قول الله عزَّ وجلَّ «فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» وهو ممّا وراء ذلك» الخبر. رواه في الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن أبيه، عنه (علیه‌السّلام) [۲] [۳].
وفي الصحيح : عن الخضخضة، فقال: «من الفواحش» [۴] [۵].
وفي الموثق : عن الرجل ينكح البهيمة أو يدلك، فقال: «كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زناء» [۶] [۷].

التشبيه بالزناء [تعديل]

والمراد بكونه زناءً أي في التحريم لا الحدّ ، إجماعاً فتوًى ونصّاً ، ففي الخبر: «اتي علي (علیه‌السّلام) برجل عبث بذكره حتى أنزل، فضرب يده بالدرّة حتى احمرّت» ولا أعلمه إلاّ قال: «وزوجه من بيت مال المسلمين» [۸] [۹] [۱۰] وقريب منه آخر [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴].
وفي الصحيح: عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال: «لا بأس به ولم يبلغ ذلك شيئاً» [۱۵] [۱۶] [۱۷].
ونحوه الخبر: عن الدلك، قال: «ناكح نفسه ولا شي‌ء عليه» [۱۸] [۱۹].
وحُملا على نفي الحدّ، لا التعزير ؛ جمعاً. وليس في فعل علي (علیه‌السّلام) ما مرّ في الخبرين ما يدل على أنّه تعزيره مطلقاً، بل يحتمل الاختصاص بالقضية التي فعله فيها، والفعل ليس عامّاً.

ثبوت موجب الحد [تعديل]

ويثبت هذا الفعل بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين بلا خلاف؛ لما مرّ في نظائره.
ولو قيل يكفي الإقرار مرّة كما عليه الأكثر كان حسناً لعموم الخبر ، إلاّ ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد، وهو هنا منفي.
وقال الحلّي : يثبت بالإقرار مرّتين [۲۰]. وظاهره أنّه لا يثبت بدونه، ولا يخلو عن وجه كما مرّ، سيّما مع حصول الشبهة بالاختلاف، فيدرأ بها الحدّ، فتأمّل.

المراجع [تعديل]

۱. المؤمنون/السورة۲۳، الآية۵-۷.    
۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۶۲.
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۶۴ أبواب نكاح البهائم ب۳، ح۴.   
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۴۰، ح۱.   
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۵۳، أيواب النکاح المحرّم ب۲۸، ح۵.   
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۴۰-۵۴۱، ح۳.   
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۵۵، أبواب النكاح المحرّم ب۳۰، ح۲.   
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۴، ح۲۳۳.   
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۲۶، ح۸۴۶.   
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۶۳، أبواب نكاح البهائم ب۳، ح۲.   
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۶۵، ح۲۵.   
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۳، ح۲۳۲.   
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۲۶، ح۸۴۵.   
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۶۳، أبواب نكاح البهائم ب۳، ح۱.   
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۴، ح۲۳۴.   
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۲۶، ح۸۴۷.   
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸،ص۳۶۳، أبواب نكاح البهائم ب۳، ح۳.   
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۴۰، ح۲.   
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۵۳، أبواب النكاح المحرّم ب۲۸، ح۶.   
۲۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۷۱.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۷۸-۱۸۰.   


تصنيفات هذه المقالة : الحدود والتعزيرات





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار