الاختلاس - ویکی فقه 


الاختلاس


هو أخذ الشيء مكابرة .


الاختلاس في اللغة [تعديل]

الاختلاس- وزان افتعال - مصدر اختلس أصله من الخلس ، و الاسم الخُلسة ، [۱] ومعناها النّهزة . [۲] [۳] [۴]
ومعنى الاختلاس مختلف فيه بين أهل اللغة .
فقيل: هو أخذ المال على سبيل السلب و المكابرة . [۵] [۶]
وقيل: هو أخذه اختطافاً على حين غرّة و غفلة من صاحبه ، [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] ويراد منه الدغرة والدغارة. [۱۳] [۱۴] [۱۵]
ويشترك المعنيان في كونه أخذاً للمال من غير حرز . [۱۶]

الاختلاس في الاصطلاح [تعديل]

يستعمل الفقهاء الاختلاس إمّا بالمعنى الثاني ‏، [۱۷] [۱۸] أو بمعنى أخذ الشي‏ء الظاهر من دون قهر، [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] أو ما يعمهما. [۲۳] [۲۴] [۲۵]

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]

۱- السرقة :
وهي أخذ مال الغير من حرزه سرّاً ، أي على جهة الاستخفاء و التفزّع . [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰]
والاختلاس أخذ للمال الظاهر إمّا علناً ومكابرة أو اختطافاً، وعلى حين غرّة ممّن في يده كما تقدّم.
- الغصب :
هو إثبات اليد على مال الغير عدواناً ، [۳۱] وهو أعمّ من الاختلاس من وجه ؛ لشموله التصرّف في مال الغير بغير وجه شرعي ، سواء كان يأخذه اختطافاً أو استلاباً أو سرقة أو احتيالًا أو بإبقائه تحت اليد بغير رضا صاحبه بعد إذ كان أمانة ، وسواء كان الأخذ من حرز أو من غيره.
والاختلاس في اللغة أعمّ من الغصب من وجه آخر؛ لشموله أخذ المال اختطافاً ممّن بيده إذا كان التصرّف فيه جائزاً للمختلس. لكنه حين يطلق يراد به غالباً أخذ مال الغير ممّا لا يجوز التصرّف فيه له.
۳- الاستلاب :
تقدّم أنّه أحد المعاني المستعمل فيها لفظ الاختلاس.
۴- الاختطاف :
وهو استلاب الشي‏ء وأخذه بسرعة ، [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] لكن قد يكون عن غفلة عن صاحبه كما هو معنى الاختلاس، وقد لا يكون فهو أعمّ من الاختلاس.
۵- الطرّ :
وهو الشقّ و القطع ، [۳۶] [۳۷] وفرقه عن الاختلاس أنّه أخذ للمال من حرزه وهو الكمّ بشقّه وقطعه، بينما لا يكون الاختلاس أخذاً من الحرز وغير مأخوذ في مفهومه الشقّ والقطع.
۶- الانتهاب :
النهب: الغارة و السلب ، [۳۸] [۳۹] وفرقه عن الاختلاس بكون الأخذ للمال فيه عن قهر، [۴۰] [۴۱] والاختلاس لا يكون كذلك.

صفة الاختلاس [تعديل]

لا إشكال في حرمة الاختلاس من حيث انّه تعدٍّ على مال الغير، وتصرّف فيه بغير إذنه ، وهو حرام.

عقوبة الاختلاس [تعديل]

اتّفق فقهاؤنا على أنّ المختلس لا تقطع يده أو رجله كما يصنع بالسارق، بل يعزّره الحاكم بما يرتدع معه عن الاختلاس، قال الشيخ المفيد : «وفي الخيانة والخُلسة العقوبة بما دون الحدّ». [۴۲] وقال ابن البرّاج : «وأمّا المختلس فهو الذي يستلب الشي‏ء من الطرق و الشوارع ظاهراً، فإذا فعل شيئاً من ذلك وجب أن يعاقب عقوبة تردعه عن مثل ما فعله، وذلك يكون بحسب ما يراه الإمام أصلح و أردع ، ولا يجب عليه قطع في ذلك على وجه من الوجوه». [۴۳]
و الدليل على عدم ثبوت حدّ القطع على المختلس عدم شمول نصوص السرقة له؛ لخروجه عنها موضوعاً ، وذلك لأخذ التخفّي والأخذ من الحرز في مفهوم السرقة كما تقدّم، فتشمله الإطلاقات الدالّة على ثبوت التعزير في كلّ فعل محرّم لم يرد فيه حدّ، مضافاً إلى الأدلّة الخاصّة الواردة في عقوبة المختلس، وهي عدّة روايات:
منها: ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول: «قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة- ولكن اعذّره». [۴۴]
ومنها: ما عن سماعة قال: قال: «من سرق خلسة خلسها لم يقطع، ولكن يضرب ضرباً شديداً». [۴۵]
ومنها: ما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهما السلام قال: «ليس على الطرّار والمختلس قطع؛ لأنّها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي». [۴۶] وروايات اخرى. [۴۷] [۴۸]

المراجع [تعديل]

۱. الصحاح، ج۳، ص۹۲۳.   
۲. العين، ج۴، ص۱۹۷.    
۳. تهذيب اللغة، ج۷، ص۱۶۹.
۴. المحيط في اللغة، ج۴، ص۲۶۲.
۵. العين، ج۴، ص۱۹۷.    
۶. الصحاح، ج۳، ص۹۲۳.   
۷. معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۲۰۸.
۸. مجمل اللغة، ج۱، ص۲۲۰.
۹. المحيط في اللغة، ج۴، ص۲۶۲.
۱۰. المصباح المنير، ج۱، ص۱۷۷.
۱۱. مجمع البحرين، ج۱، ص۶۷۹- ۶۸۰.   
۱۲. تاج العروس، ج۴، ص۱۳۸.
۱۳. الصحاح، ج۲، ص۶۵۸.   
۱۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۱۲۲.
۱۵. مجمع البحرين، ج۲، ص۴۱.   
۱۶. مجمع البحرين، ج۱، ص۶۷۹- ۶۸۰.   
۱۷. كشف اللثام، ج۲، ص۴۳۳.   
۱۸. التحفة السنية، ج۱، ص۲۲ (مخطوط).
۱۹. النهاية، ج۱، ص۷۲۲.   
۲۰. المهذب، ج۲، ص۵۵۴.    
۲۱. الوسيلة، ج۱، ص۴۲۳.   
۲۲. السرائر، ج۳، ص۵۱۲.    
۲۳. كشف اللثام، ج۲، ص۴۳۳.   
۲۴. الرياض، ج۱۳، ص۶۲۸.   
۲۵. الرياض، ج۱۳، ص۶۲۹.   
۲۶. جامع الخلاف والوفاق، ج۱، ص۵۹۱.   
۲۷. تفسير غريب القرآن الكريم، ج۱، ص۴۱۷.   
۲۸. مجمع البحرين، ج۲، ص۳۶۷.   
۲۹. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۲۲۷.   
۳۰. جامع المدارك، ج۷، ص۱۳۹.
۳۱. المصباح المنير، ج۱، ص۴۴۸.
۳۲. العين، ج۴، ص۲۲۰.    
۳۳. الصحاح، ج۴، ص۱۳۵.
۳۴. المفردات، ج۱، ص۱۵۰.   
۳۵. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۴۹.
۳۶. النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۱۳۳.
۳۷. لسان العرب، ج۱، ص۷۷۳.
۳۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۱۳۳.
۳۹. لسان العرب، ج۱، ص۷۷۳.    
۴۰. المصباح المنير، ج۱، ص۶۲۷.
۴۱. مجمع البحرين، ج۴، ص۳۷۹.   
۴۲. المقنعة، ج۱، ص۸۰۴.   
۴۳. المهذّب، ج۲، ص۵۵۴.   
۴۴. الوسائل، ج۲۸، ص۲۶۸، ب ۱۲ من حدّ السرقة، ح ۱- ح ۲.    
۴۵. الوسائل، ج۲۸، ص۲۶۹، ب ۱۲ من حدّ السرقة، ح ۵.    
۴۶. الوسائل، ج۲۸، ص۲۶۹، ب ۱۲ من حدّ السرقة، ح ۷.    
۴۷. الوسائل، ج۲۸، ص۲۶۸، ب ۱۲ من حدّ السرقة.    
۴۸. الوسائل، ج۲۸، ص۲۷۱، ب۱۳، ح۳و۴.   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۳۷۴.    




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار