عقوبة الاختلاس [تعديل] اتّفق فقهاؤنا على أنّ المختلس لا تقطع يده أو رجله كما يصنع بالسارق، بل يعزّره الحاكم بما يرتدع معه عن الاختلاس، قال الشيخ المفيد : «وفي الخيانة والخُلسة العقوبة بما دون الحدّ». [۴۲] وقال ابن البرّاج : «وأمّا المختلس فهو الذي يستلب الشيء من الطرق و الشوارع ظاهراً، فإذا فعل شيئاً من ذلك وجب أن يعاقب عقوبة تردعه عن مثل ما فعله، وذلك يكون بحسب ما يراه الإمام أصلح و أردع ، ولا يجب عليه قطع في ذلك على وجه من الوجوه». [۴۳] و الدليل على عدم ثبوت حدّ القطع على المختلس عدم شمول نصوص السرقة له؛ لخروجه عنها موضوعاً ، وذلك لأخذ التخفّي والأخذ من الحرز في مفهوم السرقة كما تقدّم، فتشمله الإطلاقات الدالّة على ثبوت التعزير في كلّ فعل محرّم لم يرد فيه حدّ، مضافاً إلى الأدلّة الخاصّة الواردة في عقوبة المختلس، وهي عدّة روايات:
منها: ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول: «قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة- ولكن اعذّره». [۴۴] ومنها: ما عن سماعة قال: قال: «من سرق خلسة خلسها لم يقطع، ولكن يضرب ضرباً شديداً». [۴۵] ومنها: ما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهما السلام قال: «ليس على الطرّار والمختلس قطع؛ لأنّها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي». [۴۶] وروايات اخرى. [۴۷][۴۸]