الفقاع - ویکی فقه 


الفقاع


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهو ما يتّخذ من الشعير حقيقة.


الفقّاع [تعديل]

وهو ممّا الحق بالخمر والمسكر من حيث الحكم، وأمّا إلحاقه بأحدهما حقيقة وموضوعاً ففيه كلام بين الفقهاء.
والبحث حول الفقّاع يقع في امور:

← حقيقة الفقّاع
المراد بالفقّاع- كما هو ظاهر الفقهاء [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸]-: ما يتّخذ من الشعير حقيقة، وعليه بعض أهل اللغة. [۹] [۱۰] وقد يطلق على المتّخذ من غيره كما هو ظاهر جماعة آخرين. [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]
وذكر المحقّق الأردبيلي وغيره أنّ المرجع في تعيين المراد منه العرف واللغة، حيث إنّه لم يفسّر في الشرع، وادّعى عدم ثبوت وضع شرعي ولا لغوي فيه. [۱۶] [۱۷] [۱۸]
ويترتّب على القول بأنّه اسم لخصوص المتّخذ من الشعير لزوم الاقتصار في الحكم بالحرمة عليه، والحكم بالحلّ في المتّخذ من غيره، كما صرّح به السيّد اليزدي ، [۱۹] وأكّد عليه السيّد الخوئي، [۲۰] حيث ذكر أنّه لا مناص معه من الاكتفاء بالمقدار المتيقّن كما في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر؛ إذ المدار في الحرمة والنجاسة على ما يطلق عليه الفقّاع في عصر الأئمّة عليهم السلام وبلدهم، وحيث إنّه مشكوك السعة والضيق يرجع في غير المورد المتيقّن إلى أصالة الطهارة والحلّ.
ثمّ وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ الفقّاع خمر حقيقة أم تنزيلًا؟
صرّح المحقّق الحلّي بكونه كذلك، واستدلّ عليه بأنّ التسمية ثابتة شرعاً في النصوص، والتجوّز خلاف الأصل، فيكون حقيقة في المشترك. [۲۱]
وذكر بعضهم: أنّه يستكشف من قولهم عليهم السلام في النصوص: «هو (الفقّاع‏) خمر» [۲۲] أنّه ليس خمراً حقيقة، أو أنّ الخمر منصرف عنه، وإلّا لم يحتج إلى حكم الإمام عليه السلام بأنّه خمر في النصوص. [۲۳]

← حكم الفقّاع
صرّح الفقهاء بحرمة الفقّاع قليله وكثيره كالخمر وغيره من المسكرات، [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] بل نفى بعضهم الخلاف فيه، [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] وفي الجواهر : «الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي». [۴۶]
نعم، نسب إلى الجعفي حلّ بعض أنواع الفقّاع، [۴۷] لكنّه نادر لا عبرة به، [۴۸] [۴۹] مضافاً إلى منع تسمية ما وصفه فقّاعاً. [۵۰]
وتدلّ على الحرمة الأخبار المستفيضة [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] منها: ما رواه محمّد بن سنان ، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقّاع؟
فقال: «هي الخمر بعينها». [۵۵]
ومنها: ما عن هشام ، حيث سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفقّاع؟ فقال: «لا تشربه؛ فإنّه خمر مجهول». [۵۶]
ومنها: ما عن الوشّاء ، قال: كتبت إليه- يعني الرضا عليه السلام- أسأله عن الفقّاع؟
فكتب: «حرام، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر...»، وقال عليه السلام: «هي خمرة استصغرها الناس». [۵۷]
واحتجّ السيّد المرتضى على حرمته [۵۸] بما روي عن امّ حبيبة : أنّ اناساً من أهل اليمن قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه، إنّ لنا شراباً نغسله من القمح والشعير، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الغبيراء؟» فقالوا: نعم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تطعموها». [۵۹]
واحتجّ الفاضل المقداد [۶۰] بما ورد من طرق الجمهور أيضاً عن ضمرة: أنّ الغبيراء التي نهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم هي الفقّاع. [۶۱]
وأمّا ما روي من قوله عليه السلام: «أكره أن آكله إذا قطر في شي‏ء من طعامي»، [۶۲]
فاجيب عنه [۶۳] أوّلًا: بضعف السند.
وثانياً: بإمكان حملها على التحريم، ولو كان ظاهراً في الكراهة الاصطلاحية فكذلك لا مجال للأخذ به؛ لمعارضته النصوص والإجماعات.
وكذلك حملوا الكراهة على التحريم فيما رواه محمّد بن إسماعيل إسماعيل ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقّاع؟ فكرهه كراهة شديدة. [۶۴]

← مسكرية الفقّاع وعدمها
صرّح جماعة بعدم كون الفقّاع مسكراً منهم صاحب كشف الغطاء حيث ذكر أنّه يوجب فتوراً لا يبلغ حدّ السكر، [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] بينما ذكر آخرون بأنّه مسكر، ففي الجواهر: «أنّ التدبّر فيه ( إطلاق النصوص‏) يقتضي كونه من المسكر ولو كثيره». [۷۱]
وذكر بعض آخر أنّ المستفاد من الأخبار أنّه من الأشربة المسكرة، ولعلّه‏ لذا عبّر عنه في بعضها بالخمر المجهول. [۷۲] [۷۳] [۷۴]
واستظهر بعضهم من تعبير بعض الفقهاء: «الفقّاع حرام وإن لم يسكر» [۷۵] [۷۶] كونه على قسمين: مسكر، وغير مسكر ليس من طبعه الإسكار. [۷۷]

← اعتبار الإسكار وعدمه
صرّح جماعة من الفقهاء بعدم اعتبار الإسكار في الفقّاع، [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] ونسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب تارة، [۹۰] [۹۱] وإلى ظاهر النصوص ومعاقد الإجماع اخرى. [۹۲]
واستدلّ عليه بإطلاق الأدلّة، وترك الاستفصال؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بالتحريم من دون استفصال في أنّه مسكر أم لا، [۹۳] [۹۴] مع أنّه صلى الله عليه وآله وسلم استفصل عند بيان حكم النبيذ. [۹۵]
قال المحدّث البحراني : «ظاهر الأخبار أيضاً أنّ المدار في الفرق بين الحلال والحرام من قسميه إنّما هو الغليان وعدمه، اللّهمّ إلّاأن يدّعى أنّه بالغليان يكون مسكراً، كما في سائر الأشربة المسكرة». [۹۶] نعم، صرّح بعضهم باعتباره ولو في مرتبة خفيّة منه. [۹۷] [۹۸]

← في اعتبار النشيش أو الغليان وعدمه
ظاهر إطلاق بعض الفقهاء عدم اعتبار النشيش أو الغليان في نجاسة وحرمة الفقّاع، [۹۹] [۱۰۰] وفي الرياض : أنّه مقتضى الاصول، [۱۰۱] وإن احتمل بعضهم اعتبارهما؛ [۱۰۲] لأنّ الفقّاع لا يكون فقّاعاً حقيقة إلّاإذا نشّ وارتفع في‏ رأسه الزبد. [۱۰۳] [۱۰۴]
وصرّح الإسكافي باعتبار النشيش، [۱۰۵] واختاره جماعة، [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] ونسب اشتراط الغليان إلى التهذيب والاستبصار ، [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] بل إلى الأصحاب، [۱۱۴] ونسبه في الجواهر إلى غير واحد. [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸]

←←الروايات الدالة في النشيش أو الغليان وعدمه
واستدلّ له [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] بما رواه مرازم ، قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقّاع في منزله، قال  ابن أبي عمير : ولم يعمل فقّاع يغلي. [۱۲۲] وهو تامّ الدلالة، [۱۲۳] [۱۲۴] وإلّا لم يكن وجه لعمل الفقّاع في منزل الإمام عليه السلام ولا لتفسير ابن أبي عمير بأنّه لم يعمل فقّاع يغلي. [۱۲۵]
وقد ذكر المحقّق الأردبيلي أنّ تأويل الأخبار الكثيرة الدالّة على التحريم من دون تقييد لأجل هذه الرواية الواحدة بعيد، بل مشكل، فيمكن تأويل الرواية المذكورة بحملها على التقيّة أو الفقّاع الحلال، فهي لا توجب طرح هذه الأخبار ولا تقييدها بما يفهم من كلام ابن أبي عمير. [۱۲۶]
واجيب عنه بأنّه لو كان اعتذار ابن أبي عمير حجّة فلا مناص إلّامن التقييد. [۱۲۷]
واستدلّ له [۱۲۸] أيضاً برواية عثمان بن عيسى ، قال: كتب عبيد اللَّه بن محمّد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع؛ فإنّه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟
فكتب عليه السلام: «لا تقرب الفقّاع إلّاما لم يضرّ آنيته أو كان جديداً»، فأعاد الكتاب إليه: كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغلِ، فأتاني: «أن اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضارّ» ولم أعرف حدّ الضراوة [۱۲۹] والجديد، وسأل أن يفسّر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة [۱۳۰] والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب عليه السلام: «يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخّار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثمّ لا يعدّ منه بعد ثلاث عملات إلّافي إناء جديد، والخشب مثل ذلك». [۱۳۱]
لكن قال المحقّق الأردبيلي : «إنّها ضعيفة السند ومتنها مغلق، وظاهرها يفيد جواز المغلي أيضاً في الجديد وغير الضارّ، بل ما غلى وعمل ثلاث مرّات أيضاً، ويحرم ما فوقه، والقائل بمضمونها غير ظاهر؛ إذ كلام ابن أبي عمير يدلّ على تحريم المغلي مطلقاً». [۱۳۲]
بل قال الشهيد الأوّل بشذوذ هذه الرواية، وحملها على التقيّة، أو على ما لم يسمّ فقاعاً. [۱۳۳]
ويظهر من الرياض الميل إلى عدم اشتراط الغليان، حيث قال: «ومقتضى الاصول دوران الحكم بالتحريم مدار تسميته في العرف فقّاعاً، فيحرم معها مطلقاً... ولا ريب فيه، مع إطلاق الاسم عليه حقيقة عرفاً». [۱۳۴]
ويدلّ عليه ما في رواية ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقّاع الذي يعمل في السوق ويباع، لا أدري كيف عمل، ولا متى عمل، أيحل أن أشربه؟ قال: «لا احبّه»، [۱۳۵] لو نزّل على التحريم، كما نسب ذلك إلى الأصحاب. [۱۳۶] [۱۳۷]
لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ قوله عليه السلام: «لا احبّه» ظاهر في الكراهة أو مشعر بها، [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] بل في الجواهر : «لا وجه للتنزيل المزبور بعد اشتراك الاسم ووقوع العمل على وجهين، وقاعدة حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح، وغير ذلك». [۱۴۱]
وبناءً على كفاية صدق الاسم، قال الشهيد في الروضة: «لو وجد في الأسواق ما يسمّى فقّاعاً حكم بتحريمه وإن جهل أصله؛ نظراً إلى الاسم...». [۱۴۲]
لكن في الجواهر عدم كفاية التسمية ولزوم العلم بكونه من القسم المحرّم، وأنّ ذلك مقتضى القواعد الشرعيّة حيث صرّح بعدم التحريم في المشكوك فيه، [۱۴۳] [۱۴۴] مثل: حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح، [۱۴۵] ومثل: «كلّ شي‏ء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه». [۱۴۶]

المراجع [تعديل]

۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۷.
۲. الانتصار، ج۱، ص۴۲۱.    
۳. المسائل المهنّائية، ج۱، ص۸۱.
۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۶۲.    
۵. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۳.    
۶. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۴۲.
۷. مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۲۸.
۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۵.    
۹. العين، ج۱، ص۱۷۶.    
۱۰. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۰۹.
۱۱. الانتصار، ج۱، ص۴۱۹- ۴۲۱.    
۱۲. البيان، ج۱، ص۹۱.
۱۳. الروضة، ج۷، ص۳۲۲.
۱۴. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۵۲.
۱۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۷، م ۱۸.
۱۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۶.    
۱۷. المدارك، ج۲، ص۲۹۳.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۹.    
۱۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۵.    
۲۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۷- ۱۳۸.
۲۱. المعتبر، ج۱، ص۴۲۵.    
۲۲. الوسائل، ج۲۵، ص۳۵۹، ب ۲۷ من الأشربة المحرمة.   
۲۳. جامع المدارك، ج۱، ص۲۰۴.   
۲۴. المقنعة، ج۱، ص۵۸۱.   
۲۵. الكافي في الفقه، ص۲۷۹.   
۲۶. المراسم ۲۱۱.
۲۷. المهذب، ج۲، ص۴۳۱.    
۲۸. الشرائع، ج۳، ص۲۵۵.
۲۹. اللمعة ۲۳۷.
۳۰. الروضة، ج۷، ص۳۲۲.
۳۱. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۵.
۳۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۷م ۱۸.
۳۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۷، م ۱۶۹۵.    
۳۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۲.    
۳۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۲.    
۳۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۷۳.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۴.    
۳۸. الانتصار، ج۱، ص۴۱۸.    
۳۹. الجمل والعقود (الرسائل العشر، طوسى)، ج۱، ص۲۵۵.
۴۰. الغنية، ج۱، ص۳۹۹.    
۴۱. السرائر، ج۳، ص۱۲۸.    
۴۲. المفاتيح، ج۲، ص۲۱۹.
۴۳. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۳.    
۴۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۲.   
۴۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۷۳.   
۴۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۴.    
۴۷. الذكرى، ج۱، ص۱۱۵.    
۴۸. الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي)، ج۱، ص۲۵۶.
۴۹. الذكرى، ج۱، ص۱۱۵.    
۵۰. الذكرى، ج۱، ص۱۱۵.    
۵۱. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۴.    
۵۲. المفاتيح، ج۲، ص۲۱۹.
۵۳. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۲.    
۵۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۷۳.    
۵۵. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۱، ب ۲۷ من الأشربة المحرّمة، ح ۷.   
۵۶. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۱، ب ۲۷ من الأشربة المحرّمة، ح ۸.   
۵۷. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۵، ب ۲۸ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.   
۵۸. المسائل الرازية (رسائل الشريف المرتضى)، ج۱، ص۱۰۱.   
۵۹. مسند أحمد، ج۷، ص۵۷۹، ح ۲۶۸۶۱، مع اختلاف.
۶۰. كنز العرفان، ج۱، ص۵۳.
۶۱. عوالي اللآلي، ج۱، ص۳۱۸، ح ۴۴.   
۶۲. الوسائل، ج۲۵، ص۳۵۸-۳۵۹، ب ۲۶ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.   
۶۳. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۳۱.    
۶۴. الوسائل، ج۲۵، ص۳۶۲، ب ۲۷ من الأشربة المحرّمة، ح ۱۲.   
۶۵. المقنعة، ج۱، ص۸۰۰.    
۶۶. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۴.    
۶۷. المهذب البارع، ج۵، ص۷۹.    
۶۸. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۵۲.
۶۹. المسائل الموصليات (رسائل الشريف المرتضى)، ج۱، ص۲۴۹.   
۷۰. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۲۰۶- ۲۰۷.
۷۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۴.    
۷۲. مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۲۶، حيث نفى عنه البعد.
۷۳. الدرّ المنضود، ج۲، ص۳۳۶.    
۷۴. الدرّ المنضود، ج۲، ص۳۳۷.    
۷۵. الشرائع، ج۴، ص۱۶۹.
۷۶. القواعد، ج۳، ص۵۵۰.    
۷۷. الدرّ المنضود، ج۲، ص۳۳۴.    
۷۸. المقنعة، ج۱، ص۸۰۰.    
۷۹. المسائل الرازيّة (رسائل الشريف‏المرتضى)، ج۱، ص۹۹- ۱۰۰.   
۸۰. الشرائع، ج۴، ص۱۶۹.
۸۱. القواعد، ج۳، ص۵۵۰.    
۸۲. البيان، ج۱، ص۹۱.
۸۳. المهذب البارع، ج۵، ص۷۹.    
۸۴. المفاتيح، ج۲، ص۲۱۹.
۸۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۲.    
۸۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۷۳.    
۸۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۴۹.    
۸۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۵۳.    
۸۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۶- ۱۳۷.
۹۰. الحدائق، ج۵، ص۱۲۰.    
۹۱. مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۳۲.
۹۲. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۲۰۶.
۹۳. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۴۲.
۹۴. جواهر الكلام، ج۶، ص۴۱.    
۹۵. سنن أبي داود، ج۳، ص۳۲۸، ح ۳۶۸۳، ۳۶۸۴.
۹۶. الحدائق، ج۵، ص۱۲۰- ۱۲۱.    
۹۷. الدرّ المنضود، ج۲، ص۳۳۷.    
۹۸. الطهارة (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۹۵.   
۹۹. الشرائع، ج۴، ص۷۵۳.
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۵.    
۱۰۱. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۳.    
۱۰۲. مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۳۰- ۲۳۱.
۱۰۳. مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۳۱.
۱۰۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۸.
۱۰۵. المعتبر، ج۱، ص۴۲۵.    
۱۰۶. المفاتيح، ج۲، ص۲۱۹.
۱۰۷. الحدائق، ج۵، ص۱۲۰.    
۱۰۸. كشف الغطاء:، ج۲، ص۳۵۲.
۱۰۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۷، م ۱۸.
۱۱۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۸.
۱۱۱. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۶.   
۱۱۲. التهذيب، ج۹، ص۱۲۶، ح ۵۴۵.    
۱۱۳. الاستبصار، ج۴، ص۹۶، ح ۳۷۴.   
۱۱۴. حاشية المدارك، ج۲، ص۱۹۷.
۱۱۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۵.    
۱۱۶. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۳.    
۱۱۷. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۱۱۸. المسالك، ج۱۲، ص۷۳.    
۱۱۹. المفاتيح، ج۲، ص۲۱۹.
۱۲۰. الحدائق، ج۵، ص۱۲۰.    
۱۲۱. التنقيح في شرح‏العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۸.
۱۲۲. الوسائل، ج۲۵، ص۳۸۱، ب ۳۹ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.   
۱۲۳. الحدائق، ج۵، ص۱۲۰.    
۱۲۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۸.
۱۲۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۸.
۱۲۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۶.    
۱۲۷. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۳۲.    
۱۲۸. الحدائق، ج۵، ص۱۲۰.    
۱۲۹. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۸۷.
۱۳۰. القاموس‏المحيط، ج۲، ص۱۴۶.
۱۳۱. الوسائل، ج۲۵، ص۳۸۱- ۳۸۲، ب ۳۹ من الأشربة المحرّمة، ح ۲.   
۱۳۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۶.    
۱۳۳. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۱۳۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۳.    
۱۳۵. الوسائل، ج۲۵، ص۳۸۲، ب ۳۹ من الأشربة المحرّمة، ح ۳.   
۱۳۶. المفاتيح، ج۲، ص۲۱۹.
۱۳۷. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۳.    
۱۳۸. المسالك، ج۱۲، ص۷۳.    
۱۳۹. المفاتيح، ج۲، ص۲۱۹.
۱۴۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۵.    
۱۴۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۶.    
۱۴۲. الروضة، ج۷، ص۳۲۳.
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۷۵.    
۱۴۴. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۵۲.
۱۴۵. الحدائق، ج۱۵، ص۳۵۳.    
۱۴۶. الوسائل، ج۱۷، ص۸۸، ب ۴ ممّا يكتسب به، ح ۱.   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۱۴۸-۱۵۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار