العوارض الجسدية الخاصة [تعديل] خلق اللَّه تعالى المرأة واختصّها ببعض الامور التي ترتبط بالتناسل و التوالد ، ومنها: الحيض والحمل والولادة والنفاس، وهذه امور يترتّب عليها كثير من الأحكام التي تختص بها المرأة تبعاً لذلك، ويمكن إيجازها بما يلي:
← كيفية اعتبارالبلوغ بالحيض والحمل لم يعتبر أغلب الفقهاء الحمل والحيض بلوغاً في حقّ النساء، وإن كان الشيخ الطوسي قد ذكر أنّ البلوغ يحصل بعدّة امور، منها: الاحتلام والحيض والسنّ، ثمّ قال بعد ذلك: «وأمّا الحمل فإنّه ليس ببلوغ حقيقة وإنّما هو علم على البلوغ». [۲۲][۲۳] و المستفاد من الأخبار عدم كون الحيض والحمل بنفسهما بلوغاً دائماً، بل قد يكونان دليلين على سبق البلوغ في مثل المجهول حالها، قال الشهيد الثاني :
«لا خلاف في كونهما -الحيض والحمل- دليلين على سبق البلوغ، كما لا خلاف في كونهما بلوغاً بأنفسهما». [۲۴]نعم، يعتبر في المقام معلوميّة كون الدم حيضاً، من الصفات وغيرها، ولا يكفي هنا ما اشتهر بين الفقهاء من قاعدة الإمكان ، ولذا قال العلّامة الحلّي : لو اشتبه الخارج أنّه هل هو حيض أم لا لم يحكم بالبلوغ، إلّامع تيقّن أنّه حيض؛ عملًا بالاستصحاب . [۲۵] وقد تميّزت المرأة عند الشارع أيضاً بأنّ سنّ بلوغها يكون مبكّراً عمّا عليه الذكر، فالمشهور بين فقهائنا على أنّها تكون بالغة شرعاً إذا أكملت تسع سنوات قمرية، [۲۶][۲۷] وقد علّل في بعض الأخبار بأنّ الانثى تحيض لتسع سنين، [۲۸] [۲۹][۳۰]وهو محمول على أنّ الدم إذا رأته بعد إكمالها التسع يكون حيضاً.
← تخفيف الشارع للمرأة الحائض والنفساء وقد خفّف الشارع عن المرأة الحائض والنفساء وكذا عن الحامل أحياناً في ممارسة بعض العبادات المفروضة، حيث تسقط عنها الصلاة أثناء الحيض و النفاس ولا يجب عليها قضاؤها إذا طهرت، وكذا لا يصحّ منها الصوم حال الحيض والنفاس، لكن يجب عليها قضاؤه في أيّام اخر حال طهرها، كما رخّص الشارع للحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها الضرر من الصوم أن تفطر في شهر رمضان وتقضيه في وقت آخر يمكنها الصيام فيه.
← إدخالها في القبر يتولّى إدخال الانثى الميّتة إلى قبرها زوجها أو أرحامها، بخلاف الرجل حيث يكره أن يتولّى الأقارب ذلك، [۳۶] كما أنّ المرأة ترسل إلى القبر عرضاً بخلاف الرجل حيث يرسل إليه سابقاً برأسه. [۳۷] وتفصيل ذلك كلّه في محلّه من مصطلحات (تكفين، دفن، صلاة الميت).
أحكامها في الحدود [تعديل] من الأحكام التي تختص بها المرأة في الحدود :
۱- لا تقتل المرأة بالردّة وإن كانت مولودة على الفطرة ، وعليه الإجماع وتضافرت فيه النصوص، بل تحبس دائماً ويضيّق عليها في حبسها . [۵۴][۵۵] وقال البعض بأنّ تخليدها في الحبس ما دامت لم تتب، أمّا إذا رجعت المرأة المرتدّة إلى الإسلام يخلّى سبيلها . [۵۶] كما أنّ المرأة المرتدّة لا تقسّم تركتها حتى تموت. [۵۷] ۲- لا يقام الحدّ على المرأة الحبلى - لا الرجم ولا الجلد- حتى تضع ما في بطنها، وقد ذكر البعض بأنّه لا يقام عليها الحدّ حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع ولدها. [۵۸][۵۹] ۳- في الحدّ جلداً تحدّ المرأة جالسة تربط عليها ثيابها . [۶۰][۶۱] ۴- في الحدّ رجماً يحفر للمرأة إلى صدرها على المشهور، بخلاف الرجل فإنّه يحفر له إلى حقويه.(والحقو بفتح المهمله وسكون القاف.) [۶۲][۶۳][۶۴]
أحكامها في القصاص والديات [تعديل] تختصّ المرأة ببعض الأحكام في باب القصاص و الديات منها:
۱- تساوي المرأة الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل أو تتجاوزه، ثمّ إنّها إذا بلغت الثلث- دية أو جناية- أو تجاوزته ترجع في حكمها إلى النصف من دية الرجل أو جنايته، وعليه فإذا أرادت الاقتصاص من الرجل فيها، لا يقتصّ لها منه إلّامع ردّ التفاوت. [۶۵][۶۶] ۲- ودية قتل المرأة نصف دية الرجل إجماعاً، فإذا قتل رجل امرأة يجب عليه نصف دية الرجل إذا تراضيا بالدية، وإذا أراد أولياؤها الاقتصاص لها من الرجل فيجب عليهم أن يدفعوا إلى أوليائه نصف ديته ويقتلوه. [۶۷][۶۸] ۳- ويقتصّ من الامّ إذا قتلت ولدها عمداً، بلا خلاف فيه بين فقهائنا إلّا من الإسكافي على ما ذكره المحقّق النجفي، [۶۹] بخلاف الأب فلا يُقتل بابنه . [۷۰][۷۱] وتفصيله في محلّه.