← حق المهر للمرأة وتستحقّ المرأة المهر بعقد النكاح، ويستقرّ في ذمّة الزوج بالدخول، ولها أن تمنع نفسها من الزوج حتى تقبض مهرها إن كان معيّناً، وإلّا كان لها مهر المثل .
وتستحقّ المرأة من مهرها النصف إذا طلّقها الزوج قبل الدخول. [۱۰][۱۱][۱۲]
← إطاعة الزوجة زوجها في الخروج من البيت وكذا يجب عليها إطاعته فيما يتعلّق بالخروج من البيت، حيث أفتى المشهور ودلّت نصوص مستفيضة على حرمة خروجها عن المنزل من دون إذن زوجها، [۲۷] وإن قيّد البعض هذا الحكم بما إذا كان الخروج منافياً لحقّ الزوج في الاستمتاع، أمّا ما كان بغير هذه الصورة كالخروج اليسير أو في أوقات عدم تواجد الزوج فلا يحرم عليها الخروج وإن لم يأذن الزوج لها. [۲۸]ولا يجب عليها إطاعة الزوج في غير هذين الموردين، وإن استحبّ لها ذلك.
← إرث الزوجة زوجها وترث الزوجة زوجها ما دامت في حباله ، وكانت خالية من موانع الإرث ، وإن لم يدخل بها، وكذا يرثها الزوج وإن لم يدخل بها، وهذا ممّا أجمع عليه فقهاؤنا . وقد استثنى الفقهاء في إرث الزوجة مَن تزوّجها المريض في مرضه الذي مات فيه قبل الدخول بها، فهذه لا ترث زوجها.
وترث الزوجة مع عدم الولد - سواء كان منها أو من غيرها- ربع التركة، ومع تعدّد الزوجات يشتركن في الربع، ولو كان للزوج ولد كان لها الثمن، ومع التعدّد يشتركن فيه بالسويّة .
وكذا يتوارث الزوجان الصغيران لو زوّجهما الأب أو الجد، بلا خلاف.وأمّا ما يرثه كلّ من الزوجين من الآخر فلا خلاف بين الفقهاء في أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض وبناء وغيرهما. كما أنّه لا خلاف بين أصحابنا في أنّ الزوجة في الجملة لا ترث من بعض تركة زوجها. [۲۹] وقد وقع الكلام في بعض فروع هذه المسألة، من أنّ هذا خاص بالزوجة غير ذات الولد من الزوج أو مطلقاً، وفي أنّ الذي تحرم منه عيناً و قيمة أو عيناً لا قيمة؟
واستظهر بعضهم من النصوص ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان، كما قوّى المشهور حرمانها من عين مطلق الأرض ، من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرهما.
نعم، ترث القيمة خاصة من آلات البناء كالطوب و الجذوع و الخشب وغيرها، [۳۰] وتفصيل المسألة في محلّها من مصطلح (إرث).
← في الطلاق إذا بانت المرأة عن زوجها بطلاق بعد دخوله بها وجب عليها العدّة ، فإن كانت من ذوات القروء فعدّتها ثلاثة قروء، و القرء : الطهر ما بين الحيضتين.
ولا تجب عدّة على المطلّقة غير المدخول بها، وإذا كانت يائسة أو صغيرة لم تبلغ فالأشهر رواية وعملًا عند الفقهاء أن لا عدّة عليها.
وتستحقّ المرأة المطلّقة النفقة على زوجها في عدّتها إذا كان الطلاق رجعياً، وليس عليه إنفاق إذا كان طلاقاً بائناً لا رجعة فيه.
وإذا كانت المرأة حاملًا فعدّتها من الطلاق وضع حملها، ولو كان الوضع بعد الطلاق بلا فصل. وفي الموارد التي يملك الزوج الرجعة في العدّة، ليس للمطلّقة أن تعترض على زوجها في الرجعة. والمطلّقة للعدّة ثلاثاً لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويطلّقها بعده. [۴۴]
← في الخلع والمباراة المباراة لا تكون إلّاوكلّ واحد من الزوجين كاره لصاحبه ، فيتّفقان على المباراة، وهي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلّي سبيلها ، فيطلّقها على هذا الشرط تطليقة واحدة في طهر بمحضر عدلين .
و المخالعة لا تكون إلّاعلى شقاق من المرأة و عصيان لزوجها وتركها طاعته؛ كراهة للمقام معه، وللزوج عند ذلك أن يقترح عليها براءة من حقوقها كلّها عليه، و اعطاؤه من عندها عيناً أو مالًا يقترحها عليها ليطلّقها على ذلك، فإذا أجابته إلى ملتمسه أشهد الزوج بخلعه لها شاهدين من العدول ، ويكون ذلك في طهرها. [۴۵] فإذا بارأ الرجل زوجته أو خالعها لم يكن له عليها رجعة ، ولا للمرأة عليه سكنى ولا نفقة، [۴۶][۴۷] لكن لهما أن يستأنفا بعد ذلك عقداً جديداً بمهر جديد.