← الإغاثة هي الإعانة [۵۳]، والنصرة. [۵۴] والإجابة قد تكون إعانة وقد لا تكون. وتقدّم أنّ الإجابة لا بدّ أن يسبقها فعل؛ لأنّها بمعنى الردّ، بخلاف الإغاثة فقد تكون مسبوقة به كالطلب، فتسمّى حينئذٍ استغاثة ، وقد لا تكون.
← التلبية عن ابن الأعرابي : «اللَّبُّ الطاعة، وأصله من الإقامة ». [۵۵] وقولهم:
«لَبَّيك، أي أطعتك مرّتين». [۵۶] وقال الفيّومي : «وقيل: (لبّيك وسعديك) أي أنا ملازم، طاعتَك لزوماً بعد لزوم». [۵۷] «وفي حديث الإهلال بالحجّ : لبّيك اللّهمّ لبّيك [۵۸]، هو من التلبية، وهي إجابة المنادي ، أي إجابتي لك يا ربّ». [۵۹] فالإجابة يسبقها فعل وتكون ردّاً عليه فقد يكون طلباً وقد يكون أمراً غيره، والتلبية مسبوقة بالطلب فقط، و التلبية طاعة ، أمّا الإجابة فقد تكون طاعة وقد لا تكون.
← القبول هو التصديق ، والأخذ، والرضا [۶۰][۶۱]، فالفعل قبلت، والقبول كرسول مصدره [۶۲]، يقال: قبِلْتُ القول:
صدَّقْتُهُ، وقبلتُ الهديَّة: أخذْتُها. [۶۳] ويقال: قَبلْت الشيء قَبُولًا، إذا رضيته. [۶۴] وأمّا الإجابة فقد تكون تصديقاً وأخذاً ورضاً، وقد لا تكون كذلك، فهي أعمّ من القبول [۶۵] من وجه.
والقبول في عرف الفقهاء في باب المعاملات ما قابل الإيجاب، وفي باب العبادات بمعنى الرضا من اللَّه تعالى.
← تقسيمها بحسب نوع الإجابة إلى ۱- الإجابة القوليّة: وهي التي تبرز باللفظ سواء كانت جملة كردّ السلام ، أو كلمة كنعم وبلى كما في جواب السائل أو المنادي.
۲- الإجابة الفعليّة: كإجابة الدعوة إلى الوليمة وإجابة الزوجة لزوجها وغير ذلك، وقد تكون بالإشارة المفهمة التي يؤخذ بها في الإحكام كما هو الحال في إجابة الأخرس .
۳- الإجابة التقريريّة: فقد يعتبر السكوت إجابة في بعض الحالات كسكوت الباكرة عند استئذانها في عقد النكاح [۶۷][۶۸][۶۹]، فإنّ هنا قرينة حالية تدلّ على الرضا والإجابة. وقد يلحق بذلك إقرار فعل الغير، الذي يعتبر إجابة ورضاً بفعله مع سبقه بطلب أو سؤال.
۴- الإجابة الكتابيّة: وهي الإجابة ببعث كتاب إلى الشخص ونحوه وتسمّى الكتب المبعوثة بالجوابات.
← إجابة الكلام والسلام ۱- يجب إجابة المسلِّم وردّ السلام عليه، وإن كان المسلَّم عليه مشتغلًا بما يمنع من الكلام كالصلاة [۷۰][۷۱][۷۲][۷۳]، قال تعالى:
«وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً». [۷۴] وقد ذكر الفقهاء لردّ السلام أحكاماً كثيرة تطلب في محلّها.
۲- يكره حال التخلّي أو في بيت الخلاء الكلام وإن كان جواباً على نداء أو سؤال [۷۵][۷۶][۷۷]، ففي خبر صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلّمه حتى يفرغ». [۷۸] نعم، يستثنى من ذلك ذكر اللَّه أو حاجة يضرّ فواتها؛ لانتفاء الحرج. [۷۹][۸۰][۸۱] ۳- ورد في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام، والبادئ بالسلام أولى باللَّه و برسوله صلى الله عليه وآله وسلم». [۸۲] واستفاد منه بعض الفقهاء وجوب ردّ السلام الوارد في الكتاب مضافاً إلى وجوب ردّ جواب الكتاب نفسه. [۸۳][۸۴] لكن ناقش في وجوبه آخرون بأنّ الردّ لو كان واجباً لصار لعموم الابتلاء به واجباً، مع أنّ السيرة لم تستقرّ على الالتزام به. [۸۵] وتردّد بعض ثالث بين الوجوب والاستحباب. [۸۶]