الإجابة - ویکی فقه 


الإجابة


وهو ترجيع الشيء كجواب الاستفهام والكلام والطلب.


تعريف الإجابة [تعديل]

الجوب قيل: هو القطع [۱] [۲] [۳] [۴] و الخرق [۵] [۶] [۷] و النقب [۸] [۹] و التجويف [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] و الحفر . [۱۴] [۱۵]
ومنه قوله تعالى: «وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ» [۱۶] أي خرقوه ونقبوه . [۱۷] [۱۸]
وجوب البلاد أي قطعها [۱۹] [۲۰] [۲۱]، والجوبة:
الفجوة والحفرة. [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]
والجواب: رجع الشي‏ء، ومنه جواب الكتاب [۲۶]، والكلام [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] والطلب [۳۲] [۳۳] و الاستفهام . [۳۴] [۳۵]
وجواب الكتاب و الكلام الردّ عليهما بسلب أو إيجاب [۳۶] [۳۷]، وجواب الطلب الطاعة والاستجابة فلا يكون إلّا بالإيجاب ، يقال: «أجاب قوله واستجاب له إذا دعاه إلى شي‏ءٍ فأطاع، وأجاب اللَّه دعاءه قبِله واستجاب له كذلك». [۳۸]
ومنه قول اللَّه عزّ وجلّ: «قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما» [۳۹] أي اعطيتما ما سألتما. [۴۰]
وجواب الاستفهام تقريره بنعم أو لا و بيان ما استفهم عنه. [۴۱] و ابن فارس جعل الجواب أصلًا مستقلًاّ عن معنى الجوب‏ المتقدّم [۴۲]، لكنّ الراغب أرجعه إليه، قال:
«جواب الكلام: هو ما يقطع الجوب فيصل من فم القائل إلى سمع المستمع، لكن خُصّ بما يعود من الكلام دون المبتدأ من الخطاب ...». [۴۳]
وكذا صنع أبو البقاء حيث جعل الإجابة عبارة عن قطع سؤال السائل . [۴۴]
والإجابة: إبداء الجواب- وزان إفعالة- كإقالة وإمالة مصدر أجاب يجيب، أصلها إجوابة، حذفت الواو منها تخفيفاً لثقل التلفّظ بها بسبب وقوعها مفتوحة قبل ألف بعد حرف ساكن. والإجابة والاستجابة بمعنى واحد.
والجابة اسم منها نحو طاعة وطاقة اسمان من إطاعة وإطاقة [۴۵] [۴۶]، وقيل: الجابة مصدر كالإجابة. [۴۷]
وقد تطلق الإجابة على نتيجة الفعل فتكون بمعنى الجواب كالجابة والجيبة [۴۸]، يقال: إجابة سريعة، وإنّه لحَسَن الجيبة، والجابة أي الجواب. [۴۹] [۵۰]
ولا تختلف الإجابة في المصطلح الشرعي عن معناها اللغوي ، فقد استعملها الفقهاء في معناها اللغوي ذاته.

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← الإطاعة
وهي الانقياد [۵۱] وموافقة الإرادة الحادثة إلى الفعل، ولا تكون إلّا عن أمرٍ من العالي إلى الداني [۵۲]، كطاعة العبد للَّه و للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولولاة الأمر، وكطاعة المولى لسيّده ، و الولد لأبويه ، وهكذا. أمّا الإجابة فلم تؤخذ فيها هذه الحيثيّة.

← الإغاثة
هي الإعانة [۵۳]، والنصرة. [۵۴] والإجابة قد تكون إعانة وقد لا تكون. وتقدّم أنّ الإجابة لا بدّ أن يسبقها فعل؛ لأنّها بمعنى الردّ، بخلاف الإغاثة فقد تكون مسبوقة به كالطلب، فتسمّى حينئذٍ استغاثة ، وقد لا تكون.

← التلبية
عن ابن الأعرابي : «اللَّبُّ الطاعة، وأصله من الإقامة ». [۵۵] وقولهم:
«لَبَّيك، أي أطعتك مرّتين». [۵۶] وقال الفيّومي : «وقيل: (لبّيك وسعديك) أي أنا ملازم، طاعتَك لزوماً بعد لزوم». [۵۷]
«وفي حديث الإهلال بالحجّ : لبّيك اللّهمّ لبّيك [۵۸]، هو من التلبية، وهي إجابة المنادي ، أي إجابتي لك يا ربّ». [۵۹]
فالإجابة يسبقها فعل وتكون ردّاً عليه فقد يكون طلباً وقد يكون أمراً غيره، والتلبية مسبوقة بالطلب فقط، و التلبية طاعة ، أمّا الإجابة فقد تكون طاعة وقد لا تكون.

← القبول
هو التصديق ، والأخذ، والرضا [۶۰] [۶۱]، فالفعل قبلت، والقبول كرسول مصدره [۶۲]، يقال: قبِلْتُ القول:
صدَّقْتُهُ، وقبلتُ الهديَّة: أخذْتُها. [۶۳]
ويقال: قَبلْت الشي‏ء قَبُولًا، إذا رضيته. [۶۴]
وأمّا الإجابة فقد تكون تصديقاً وأخذاً ورضاً، وقد لا تكون كذلك، فهي أعمّ من القبول [۶۵] من وجه.
والقبول في عرف الفقهاء في باب المعاملات ما قابل الإيجاب، وفي باب العبادات بمعنى الرضا من اللَّه تعالى.

أقسام الإجابة [تعديل]

للإجابة تقسيمات مهمّة:

← تقسيمها بحسب المجيب إلى
۱- الإجابة من اللَّه تعالى: أي الاستجابة لما يرجوه الإنسان من اللَّه بدعائه وعمله، وقد ذكروا لإجابة الدعاء أو لتعجيلها شروطاً متعدّدة وأوقات و مواطن خاصّة مفصّلة في مواطنها. [۶۶]
۲- الإجابة من الإنسان : والتي قد تتضمّن الإقرار و الطاعة أو الرفض و عدم الانقياد .

← تقسيمها بحسب نوع الإجابة إلى
۱- الإجابة القوليّة: وهي التي تبرز باللفظ سواء كانت جملة كردّ السلام ، أو كلمة كنعم وبلى كما في جواب السائل أو المنادي.
۲- الإجابة الفعليّة: كإجابة الدعوة إلى الوليمة وإجابة الزوجة لزوجها وغير ذلك، وقد تكون بالإشارة المفهمة التي يؤخذ بها في الإحكام كما هو الحال في إجابة الأخرس .
۳- الإجابة التقريريّة: فقد يعتبر السكوت إجابة في بعض الحالات كسكوت الباكرة عند استئذانها في عقد النكاح [۶۷] [۶۸] [۶۹]، فإنّ هنا قرينة حالية تدلّ على الرضا والإجابة. وقد يلحق بذلك إقرار فعل الغير، الذي يعتبر إجابة ورضاً بفعله مع سبقه بطلب أو سؤال.
۴- الإجابة الكتابيّة: وهي الإجابة ببعث كتاب إلى الشخص ونحوه وتسمّى الكتب المبعوثة بالجوابات.

← تقسيمها بحسب الحكم التكليفي وصفته إلى
۱- الإجابة الواجبة، كإجابة الإمام للجهاد أو المستغيث لحفظ نفسه أو عرضه أو ماله وإجابة السلام.
۲- الإجابة المستحبة كإجابة المؤذّن وهي أن تحاكيه في الأذان فتقول مثل ما يقول.
۳- الإجابة المحرّمة كالإجابة للمعصية أو إجابة الظالم.
۴- الإجابة المكروهة كالإجابة حال التخلّي .
۵- الإجابة المباحة كالإجابة في العقود والإجابة في الوليمة .

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

ذكر الفقهاء للإجابة أحكاماً كثيرة بعضها يتعلّق بالإجابة بمعنى إجابة الكلام، وبعضها بمعنى إجابة السؤال، وثالثة بمعنى الاستجابة ، وفيما يلي إشارة إلى أهمّها:

← إجابة الكلام والسلام
۱- يجب إجابة المسلِّم وردّ السلام عليه، وإن كان المسلَّم عليه مشتغلًا بما يمنع من الكلام كالصلاة [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳]، قال تعالى:
«وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَسِيباً». [۷۴]
وقد ذكر الفقهاء لردّ السلام أحكاماً كثيرة تطلب في محلّها.
۲- يكره حال التخلّي أو في بيت الخلاء الكلام وإن كان جواباً على نداء أو سؤال [۷۵] [۷۶] [۷۷]، ففي خبر صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلّمه حتى يفرغ». [۷۸]
نعم، يستثنى من ذلك ذكر اللَّه أو حاجة يضرّ فواتها؛ لانتفاء الحرج. [۷۹] [۸۰] [۸۱]
۳- ورد في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام، والبادئ بالسلام أولى باللَّه و برسوله صلى الله عليه وآله وسلم». [۸۲]
واستفاد منه بعض الفقهاء وجوب ردّ السلام الوارد في الكتاب مضافاً إلى وجوب ردّ جواب الكتاب نفسه. [۸۳] [۸۴]
لكن ناقش في وجوبه آخرون بأنّ الردّ لو كان واجباً لصار لعموم الابتلاء به واجباً، مع أنّ السيرة لم تستقرّ على الالتزام به. [۸۵]
وتردّد بعض ثالث بين الوجوب والاستحباب. [۸۶]

← جواب الاستفهام
تجب إجابة المستفتي في أحكام الإسلام إذا خيف عليه وقوعه في الحرام بدون ذلك. [۸۷] [۸۸]

← جواب الطلب (الاستجابة)
وفيها موارد:
۱- الإجابة لدعوة الإسلام واتّباع فرائض الدين واجبة ؛ لقوله تعالى: «فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي» [۸۹]، وقوله عزّ شأنه: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ». [۹۰]
۲- إجابة الإمام العادل عند أمره بشي‏ء كطلبه تحمّل ولاية القضاء من قبله واجبة أيضاً. [۹۱] وكذا إذا دعا إلى الجهاد أو طلب الزكاة ونحو ذلك، بل قد تجب إجابة الجائر أيضاً بشروط ذكرها الفقهاء في محلّها. [۹۲] [۹۳]
۳- إجابة المستغيث ودفع الضرر عنه ما أمكن واجبة أيضاً [۹۴] [۹۵] [۹۶]، ففي الحديث المعروف : «من سمع رجلًا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» [۹۷]، وعن أبي الحسن عليه السلام قال: «من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله ، فلم يجِره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية اللَّه عزّ وجلّ». [۹۸]
هذا، وقد قيّدها المشهور بما إذا كان لدفع ضرر هلاك النفس ونحوه ممّا يعلم عدم رضا الشارع بعدم حفظه. (انظر: إغاثة)
۴- إذا سلّم الزوج الصداق للعروس فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف و الاستحداد ، وهنا قول بعدم الوجوب [۹۹]، بخلاف ما لو طلبت الإمهال لأجل تهيئة الجهاز ، وكذا لو كانت حائضاً فطلبت الإمهال إلى الطهر فإنّه لا تجب الإجابة فيهما. [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] (انظر: نكاح، مهر)
۵- الإجابة إلى أداء الشهادة وعدم كتمانها بعد تحمّلها واجبة [۱۰۳] [۱۰۴]، قال اللَّه تعالى: «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» [۱۰۵] و «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ». [۱۰۶] (انظر: قضاء، شهادة)
۶- إجابة كلّ من له حقّ واجب على‏
الآخر واجبة، كوجوب إجابة الزوجة لزوجها في الحقوق التي له عليها كالتمكين من الاستمتاع [۱۰۷] [۱۰۸]، وكوجوب إجابة المعير في قلع البناء أو الغرس لو أذن فيهما ثمّ أمر المستعير بالإزالة. [۱۰۹] [۱۱۰]
۷- يستحبّ إجابة المؤمن في كلّ طلب غير مرجوح كما لو دعا إلى الطعام وليمة كانت أم غيرها [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵]، وكذا دعوته إلى الإقالة [۱۱۶] [۱۱۷]، وكذا إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة . [۱۱۸] [۱۱۹]
ويتأكّد الاستحباب في بعضها كالأخير، بل نسب إلى المشهور الوجوب. [۱۲۰]
۸- يستحبّ للحالف إجابة الحاكم لو طلب هو أو الخصم التغليظ في اليمين عليه. [۱۲۱]
۹- يستحبّ إجابة السيّد العبد لو طلب النكاح ، ولكن لا يجب. [۱۲۲] [۱۲۳]
۱۰- يحرم إجابة طلب السلطان الجائر في قبول الولاية من قبله أو إعانته [۱۲۴]، قال تعالى: «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» [۱۲۵]، نعم قد يجوز بل يجب الإجابة بشروط مذكورة في محلّها.
۱۱- يكره إجابة الدعوة في خفض الجواري . [۱۲۶]

ما يترتّب على الإجابة من الآثار [تعديل]

۱- إنّ الإجابة المتعقّبة للإيجاب و الإنشاء المعاملي لو أبرزت بمبرز معيّن، يتمّ بها العقد ، كما في البيع و الإجارة ونحوهما.
۲- كما أنّه قد يترتّب الأثر المعاملي على الإجابة لو تمثّلت بالسكوت و عدم الردّ ، كما هو الحال في سكوت البكر عند سؤالها النكاح . [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰]
وأيضاً سكوت الموصى له وعدم ردّه للوصية يكون سبباً للزوم الوصيّة عليه.
۳- ثمّ إنّه قد يترتّب الأثر على عدم الإجابة، كما لو طلب من المنكر اليمين فلم يجِب ولم يحلف ، ففي مثل هذه الصورة يعدّ ناكلًا ، ولكن لو الطلب منه تغليظ اليمين فامتنع عن الإجابة إلى التغليظ لا يتحقّق بامتناعه النكول. [۱۳۱] [۱۳۲]

المراجع [تعديل]

۱. العين، ج۶، ص۱۹۲   
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۳۲۳
۳. لسان العرب، ج۲، ص۴۰۷
۴. تاج العروس، ج۱، ص۱۹۲
۵. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۴۹۱
۶. القاموس المحيط، ج۱، ص۱۷۵
۷. تاج العروس، ج۱، ص۱۹۲
۸. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۴۴
۹. لسان العرب، ج۲، ص۴۰۶
۱۰. العين، ج۶، ص۱۹۲   
۱۱. لسان العرب، ج۲، ص۴۰۶
۱۲. لسان العرب، ج۲، ص۴۰۷
۱۳. تاج العروس، ج۱، ص۱۹۲
۱۴. تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۲۲۰
۱۵. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۴۴
۱۶. الفجر/سورة ۸۹، الآية ۹   
۱۷. تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۲۱۸
۱۸. لسان العرب، ج۲، ص۴۰۶
۱۹. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۳۱۱
۲۰. لسان العرب، ج۲، ص۴۰۶- ۴۰۷
۲۱. تاج العروس، ج۱، ص۱۹۳
۲۲. جمهرة اللغة، ج۲، ص۱۰۱۷
۲۳. لسان العرب، ج۲، ص۴۰۷
۲۴. القاموس المحيط، ج۱، ص۱۷۶
۲۵. مجمع البحرين، ج۱، ص۳۳۵
۲۶. المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۳
۲۷. العين، ج۶، ص۱۹۳   
۲۸. المحيط في اللغة، ج۷، ص۲۰۱
۲۹. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۴۹۱
۳۰. تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۲۱۹
۳۱. المفردات، ج۱، ص۲۱۰
۳۲. المفردات، ج۱، ص۲۱۰
۳۳. المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۳
۳۴. الصحاح، ج۱، ص۱۰۴   
۳۵. المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۳
۳۶. محيط المحيط، ج۱، ص۱۳۴
۳۷. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۴۵
۳۸. المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۳
۳۹. يونس/سورة ۱۰، الآية ۸۹   
۴۰. المفردات، ج۱، ص۲۱۰
۴۱. المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۳
۴۲. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۴۹۱
۴۳. المفردات، ج۱، ص۲۱۰
۴۴. الكلّيات، ج۱، ص۵۱
۴۵. تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۲۱۹
۴۶. الصحاح، ج۱، ص۱۰۴   
۴۷. لسان العرب، ج۲، ص۴۰۶
۴۸. القاموس المحيط، ج۱، ص۱۷۵- ۱۷۶
۴۹. المحيط في اللغة، ج۷، ص۲۰۱
۵۰. الصحاح، ج۱، ص۱۰۴   
۵۱. المصباح المنير، ج۱، ص۳۸۰
۵۲. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۳۴- ۳۳۵
۵۳. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۳۹۲
۵۴. المصباح المنير، ج۱، ص۴۵۵
۵۵. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۱۷
۵۶. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۱۷
۵۷. المصباح المنير، ج۱، ص۵۴۷
۵۸. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۷، ب ۱۴ من الإحرام، ح ۱۵   
۵۹. لسان العرب، ج۱۲، ص۲۱۷
۶۰. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۱
۶۱. المصباح المنير، ج۱، ص۴۸۸
۶۲. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۳۵
۶۳. المصباح المنير، ج۱، ص۴۸۸
۶۴. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۱
۶۵. الكلّيات، ج۱، ص۵۱
۶۶. الرسائل العشر (ابن فهد الحلي)، ج۱، ص۴۳۱- ۴۳۴   
۶۷. الشرائع، ج۲، ص۲۷۸   
۶۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۰۳   
۶۹. الحدائق، ج۲۳، ص۲۶۳   
۷۰. التذكرة، ج۹، ص۲۰   
۷۱. التذكرة، ج۹، ص۲۱   
۷۲. مستند الشيعة، ج۷، ص۶۷   
۷۳. العروة، ج۳، ص۱۶- ۱۷، م ۱۶
۷۴. النساء/سورة ۴، الآية ۸۶   
۷۵. الشرائع، ج۱، ص۱۹   
۷۶. الرياض، ج۱، ص۱۰۷   
۷۷. جواهر الكلام، ج۲، ص۷۳   
۷۸. الوسائل، ج۱، ص۳۰۹، ب ۶ من أحكام الخلوة، ح ۱   
۷۹. الشرائع، ج۱، ص۱۹   
۸۰. جواهر الكلام، ج۲، ص۷۳   
۸۱. جواهر الكلام، ج۲، ص۷۴   
۸۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۷، ب ۳۳ من أحكام العشرة، ح ۱   
۸۳. الحدائق، ج۹، ص۸۲   
۸۴. مستند الشيعة، ج۷، ص۷۳   
۸۵. مصباح الفقيه، ج۲، ص۴۲۱(حجرية)   
۸۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۲- ۲۳، تعليقة كاشف الغطاء
۸۷. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۸۶   
۸۸. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۳۷۴
۸۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۶   
۹۰. الأنفال/سورة ۸، الآية ۲۴   
۹۱. رسائل المرتضى، ج۲، ص۸۹- ۹۰   
۹۲. رسائل المرتضى، ج۲، ص۹۰   
۹۳. رسائل المرتضى، ج۲، ص۹۱   
۹۴. المسالك، ج۳، ص۹   
۹۵. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۶۶   
۹۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۹   
۹۷. الوسائل، ج۱۵، ص۱۴۱، ب ۵۹ من جهاد العدوّ، ح ۱   
۹۸. الوسائل، ج۱۶، ص۳۸۶، ب ۳۷ من فعل المعروف، ح ۵   
۹۹. التحرير، ج۳، ص۵۵۷
۱۰۰. المبسوط، ج۴، ص۳۱۴   
۱۰۱. القواعد، ج۳، ص۷۵
۱۰۲. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۶۱- ۳۶۳   
۱۰۳. الشرائع، ج۴، ص۱۳۷- ۱۳۸   
۱۰۴. المسالك، ج۱۴، ص۲۶۳- ۲۶۸   
۱۰۵. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۲   
۱۰۶. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۳   
۱۰۷. الشرائع، ج۲، ص۳۳۴   
۱۰۸. القواعد، ج۳، ص۸۹
۱۰۹. الشرائع، ج۲، ص۱۷۳   
۱۱۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۷۴- ۱۷۵   
۱۱۱. الخلاف، ج۴، ص۴۰۵، م ۲   
۱۱۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۵۵   
۱۱۳. التذكرة، ج۶، ص۲۰۲   
۱۱۴. المسالك، ج۷، ص۲۷   
۱۱۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۸   
۱۱۶. المسالك، ج۴، ص۱۲۴   
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۳۳۹   
۱۱۸. الحدائق، ج۲۴، ص۸۱- ۸۲   
۱۱۹. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۱۰۹- ۱۱۰   
۱۲۰. نهاية المرام، ج۱، ص۲۰۷-۲۰۸   
۱۲۱. القضاء (الآشتياني)، ج۱، ص۱۷۳   
۱۲۲. التذكرة، ج۲، ص۵۹۰ (حجرية) التحرير ۳: ۴۳۹   
۱۲۳. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۱۸   
۱۲۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۹۱   
۱۲۵. هود/سورة ۱۱، الآية ۱۱۳   
۱۲۶. الدروس، ج۳، ص۲۷   
۱۲۷. المختصر، ج۱، ص۱۷۳   
۱۲۸. القواعد، ج۳، ص۱۴
۱۲۹. المهذب البارع، ج۳، ص۲۲۳   
۱۳۰. المسالك، ج۷، ص۱۶۳- ۱۶۴   
۱۳۱. الشرائع، ج۴، ص۸۸   
۱۳۲. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۳۴   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۳، ص۴۶۶-۴۷۳   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار