← الإجماع وهو في اللغة تارة بمعنى العزم ، يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه، واخرى بمعنى الاتفاق ، يقال: أجمع القوم على كذا أي اتّفقوا عليه. [۸][۹][۱۰] وفي الاصطلاح : هو اتّفاق جميع العلماء في عصرٍ على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحلّ والعقد من المسلمين على الحكم، أو اتّفاق امة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، [۱۱] وغير ذلك، على الخلاف بين علماء الاصول في تعريف الإجماع ونكتة حجيته. ويطلقون عليه أيضاً الاتّفاق.
← الإطباق في الصلاة صرّح بعض الفقهاء بعدم جواز التطبيق في الصلاة، وهو أن يطبق إحدى يديه على الاخرى ويضعهما بين ركبتيه في الركوع ، [۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴] وادّعي عليه الإجماع. [۲۵] واستدلّ له بالإجماع ورواية كيفية الصلاة في خبر حمّاد و زرارة . [۲۶] لكن عدّه بعضهم من مكروهات الصلاة لا محرّماتها، ولعلّه لعدم نهوض الإجماع دليلًا مع عدم دلالة رواية كيفية الصلاة على أنّها بصدد بيان خصوص الواجبات والمحظورات فيها. [۲۷][۲۸]
← إطباق الفقهاء إطباق الفقهاء بمعنى إجماعهم على رأي فقهي، وهو أحد الأدلّة الأربعة التي يستند إليها في استنباط الحكم الشرعي.
والمتفق عليه بين فقهاء الإمامية القائلين بحجية الإجماع أنّ الإجماع بنفسه وعنوانه ليس حجة ولا دليلًا من الأدلّة الشرعية وإنّما هو كاشف عن الدليل الشرعي وهو السنة ورأي المعصوم عليه السلام.
وقد اختلفت الوجوه والمباني لدى علماء الاصول في كيفية استكشاف رأي المعصوم عليه السلام من إجماع الفقهاء وإطباقهم على رأي فقهي .
يطلب تفصيل ذلك كلّه من مصطلح إجماع.