← أذان المرأة وإقامتها المشهور بين الفقهاء المتأخّرين أنّ الأذان و الإقامة مستحبّان في الصلوات الخمس للرجل والمرأة. نعم، اشترط البعض أن تسرّ المرأة أذانها وإقامتها بمعنى عدم سماع الأجانب صوتها، وقد ادّعي عليه الإجماع ، [۶] قال المحقّق النجفي: «يظهر من النصوص اختلاف النساء مع الرجال في التأكّد وعدمه الذي هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يعرف فيه خلاف بينهم... لكن ليس في شيء منها النصوص الأمر بالإسرار أو الإخفات ، ومقتضاه الاجتزاء به، وإن أجهرت بحيث سمعها الأجانب، بل في المحكي عن المبسوط : وإن أذّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدّوا به ويقيموا؛ لأنّه لا مانع منه، ولعلّ ذلك مؤيّد لما ذكرناه سابقاً من عدم جريان حكم العورة على أصواتهنّ... فيتّجه حينئذ اجتزاؤهنّ به وإن سمعهنّ الأجانب. نعم، قد يشكل ما في المبسوط بأنّ ذلك على تقدير تسليمه لا يقتضي اجتزاء الرجال به... كما أنّه قد يشكل اجتزاؤهنّ به سماع الأجانب بالشهرة العظيمة على اشتراط الإسرار». [۷]
← هيئة المرأة في الصلاة هيئة المرأة في الصلاة تختلف عن الرجال، فإنّ عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة عدا الوجه والكفّين والقدمين على المشهور. [۸][۹] كما أنّه لا يجب على الانثى الجهر في الصلاة في مواضع وجوبه على الذكر، [۱۰][۱۱] أي ركعتي الفجر ، والركعتين الاوليين من صلاتي المغرب و العشاء .
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال:... سألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال: «لا، إلّاأن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها». [۱۲] ويستحبّ للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها؛ لئلّا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، كما في حسنة زرارة ، [۱۳] وقد أفتى بذلك جماعة، [۱۴][۱۵][۱۶][۱۷] ويكون قيامها وهي جامعة بين قدميها غير مباعدة بينهما.
وقد ذكر الشيخ الصدوق في علل الشرائع رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال فيها: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تُفرّج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها؛ لئلّا تُطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها، وإذا جلست فعلى أليتيها، ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالًا لا ترفع عجيزتها أوّلًا». [۱۸]