← التحكيم وهو العقد مع الكفّار بعد التراضي على أن ينزلوا على حكم حاكم، فيعمل على مقتضى حكمه. والأمان أعمّ- من جهة- من التحكيم ، فقد يكون من خلال التحكيم، وقد يكون من دونه. [۱۸][۱۹]
ما يدخل في الأمان [تعديل] ذكر الفقهاء أنّ كلّ ما دلّ عليه عقد الأمان كان داخلًا فيه، كالذرّية و الأهل و الأولاد ، ونحو ذلك، وعندئذٍ يعامل بالمقدار الذي يفهم من العبارة [۳۱][۳۲][۳۳][۳۴] إلّافي المال، فلو أمّن على نفسه دخل ماله في الأمان أيضاً تبعاً، فيكون ذكر المال في العقد تأكيداً ؛ لأنّ إتلاف ماله ضرر عليه، والأمان يقتضي عدم الضرر. [۳۵][۳۶][۳۷] قال الشيخ الطوسي : «إذا دخل الحربي دار الإسلام فعقد لنفسه الأمان فإنّه يعقد لنفسه ولماله على طريق التبع ». [۳۸] وقال العلّامة الحلّي : «إذا نادى المشركون بالأمان، وكانت المصلحة تقتضيه أمّنهم، وإلّا فلا، فإذا طلبوا الأمان لأنفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم... ولو طلبوا أماناً لأهليهم فقالوا: أمِّنوا أهلينا، فقال لهم المسلمون: أمّنّاهم، فهم فيء وأهلهم آمنون؛ لأنّهم لم يذكروا أنفسهم صريحاً ولا كناية ، فلا يتناولهم الأمان». [۳۹] قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «ومع الإطلاق يدخل العرض والأولاد والخدّام والأموال تبعاً، ولا يدخل الأبوان و الأرحام ». [۴۰] وكما يصحّ الأمان مطلقاً، كذا يصحّ الأمان مشروطاً؛ للإطلاقات و العمومات .
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «إذا أمّنوهم بشرط مال أو نساء أو صبيّة أو نحو ذلك، وعملوا بشرطهم اخذ منهم شرطهم، ولم يجز التعرّض لهم»؛ [۴۱][۴۲] تمسّكاً بإطلاق أدلّة صحّة الأمان.