الأمان - ویکی فقه 


الأمان


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمان (توضيح) .
هو من الأمن بمعنى طمأنينة النفس وزوال الخوف . ويرد أيضاً بمعنى الصدق و العهد و الحماية   و الذمّة . وقد يطلق عليه الجوار .


الأمان في اللغة [تعديل]

من الأمن بمعنى طمأنينة النفس وزوال الخوف . ويرد أيضاً بمعنى الصدق و العهد   و الحماية و الذمّة . وقد يطلق عليه الجوار . [۱] [۲] [۳] [۴] [۵]

الأمان في الاصطلاح [تعديل]

واستعمله الفقهاء في كلماتهم بمعنى العقد على ترك القتال إجابةً لسؤال الكفّار بالإمهال . [۶] [۷] أو العقد أو الإيقاع بين المسلم و الحربي   بجعله مأموناً، وقد يعبّر عنه بالذِّمام أيضاً. قال السيّد السبزواري : «الذمام أو الأمان جعل خاصّ بين المسلم والحربي، ثمرته كونه مأموناً في مدّة لمصلحة تقتضي ذلك». [۸]
وقد تعرّض الفقهاء لعقد الأمان في مباحث الجهاد عادة وفصّلوا القول فيه هناك.

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← الهدنة
وهي السكون بعد الهيج ، كوضع القتال وترك الحرب إلى مدّة، إمّا على عوض أو على غير عوض. [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]
و الفرق   بينها وبين الأمان، أنّه لا يجوز لأحد أن يعقد عقد الهدنة والكفّ عن القتال لأهل إقليم أو صقع من الأصقاع إلّا الإمام أو من يقوم مقامه بأمره، وأمّا عقد الأمان لآحادهم و النفر   اليسير منهم، فإنّه يجوز لآحاد المسلمين أيضاً. [۱۳]

← عقد الجزية
وهو الذمّة، ولا يصحّ إلّا بشرطين: التزام الجزية ، وأن تجري عليهم أحكام المسلمين مطلقاً من غير  استثناء . [۱۴] [۱۵]  وعقد الذمّة أقوى وآكد في بابه من عقد الأمان، بدليل أنّ الأمان إلى مدّة والذمّة مؤبّدة.

← الصلح
وهو عقد يتولّاه الإمام أو من يأذن له بالخصوص فيما إذا رأى ضعفاً أو وهناً في عساكر المسلمين، ورأى أنّ إيقاع الصلح من بين الفريقين أصلح للمسلمين و أوثق بحفظ الشريعة ، كما صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم   قريشاً . [۱۶] [۱۷] و العلم بهذا المعنى مفهوم يشتمل على إعطاء الأمان، لكنه لا يرادفه؛ لأنّ المقصود به هنا وقوف حالة الحرب بين المسلمين و الكافرين ، لا حصول الآخر من فرد أو  مجموعة على أمان مؤقّت مع بقاء حالة الحرب قائمة.

← التحكيم
وهو العقد مع الكفّار بعد التراضي على أن ينزلوا على حكم حاكم، فيعمل على مقتضى حكمه. والأمان أعمّ- من جهة- من  التحكيم ، فقد يكون من  خلال التحكيم، وقد يكون من دونه. [۱۸] [۱۹]

حقيقة الأمان [تعديل]

الظاهر من كلمات الفقهاء بل صريح بعضهم أنّ الأمان من العقود، [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] فلابدّ فيه من قبول الحربي إمّا نطقاً أو إشارةً أو سكوتاً، أمّا لو ردّ لم ينعقد. [۲۷]
لكن قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : «وقد يلحق بالإيقاعات»، [۲۸] فلا يشترط فيه قبول الحربي.
والظاهر أنّ الأمان على قسمين: فقد يكون من خلال تعاقد ، وقد يكون من دون ذلك وهو إيقاع، بل ما ورد عن‏ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل مكّة   دليل على أنّ الأمان ليس عقداً دائماً، بل قد يكون إيقاعاً.

صحّة الأمان ومشروعيته [تعديل]

الأمان (صحته) ، 

حكم الأمان تكليفاً [تعديل]

الأصل في الأمان الإباحة ، لكن قد يجب، كما لو أراد الكافر الأمان لأن يدخل بلاد المسلمين ليسمع كلام اللَّه ويعرف شرائع الإسلام ، وقد أشارت الآية المتقدّمة إلى هذا القسم من الأمان. [۲۹] [۳۰]
وقد يحرم، كما لو كان في أمان الكافر ضرر على المسلمين، مثل ما لو كان قصده التجسّس في بلاد المسلمين للكفّار.
وربّما يكره أو يستحبّ لاعتبارات اخرى تبلغ في الرجحان مستوى الاستحباب ، وفي المرجوحية مستوى الكراهة .

وجوب الوفاء بعقد الأمان (لزومه) [تعديل]

الأمان (وجوب الوفاء) ، 

شروط الأمان [تعديل]

الأمان (شروطه) ، 

شروط المؤمّن [تعديل]

الأمان (شروط المؤمن) ،

ما ينعقد به الأمان [تعديل]

الأمان (ماينعقدبه) ،

من له حقّ إعطاء الأمان [تعديل]

الأمان (حق الإعطاء) ،

وقت الأمان ومدّته [تعديل]

الأمان (وقته) ،

ما يثبت به دعوى الأمان [تعديل]

الأمان (مايثبت به دعواه) ،

ما يدخل في الأمان [تعديل]

ذكر الفقهاء أنّ كلّ ما دلّ عليه عقد الأمان كان داخلًا فيه، كالذرّية و الأهل   و الأولاد ، ونحو ذلك، وعندئذٍ يعامل بالمقدار الذي يفهم من العبارة [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] إلّافي المال، فلو أمّن على نفسه دخل ماله في الأمان أيضاً تبعاً، فيكون ذكر المال في العقد تأكيداً ؛ لأنّ إتلاف ماله ضرر عليه، والأمان يقتضي عدم الضرر. [۳۵] [۳۶] [۳۷]
قال الشيخ الطوسي : «إذا دخل الحربي دار الإسلام   فعقد لنفسه الأمان فإنّه يعقد لنفسه ولماله على طريق التبع ». [۳۸]
وقال العلّامة الحلّي : «إذا نادى المشركون بالأمان، وكانت المصلحة تقتضيه أمّنهم، وإلّا فلا، فإذا طلبوا الأمان لأنفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم... ولو طلبوا أماناً لأهليهم فقالوا: أمِّنوا أهلينا، فقال لهم المسلمون: أمّنّاهم، فهم في‏ء وأهلهم آمنون؛ لأنّهم لم يذكروا أنفسهم صريحاً ولا كناية ، فلا يتناولهم الأمان». [۳۹]
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «ومع الإطلاق يدخل العرض والأولاد والخدّام والأموال تبعاً، ولا يدخل الأبوان و الأرحام ». [۴۰]
وكما يصحّ الأمان مطلقاً، كذا يصحّ الأمان مشروطاً؛ للإطلاقات و العمومات .
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «إذا أمّنوهم بشرط مال أو نساء أو صبيّة أو نحو ذلك، وعملوا بشرطهم اخذ منهم شرطهم، ولم يجز التعرّض لهم»؛ [۴۱] [۴۲] تمسّكاً بإطلاق أدلّة صحّة الأمان.

أثر الأمان [تعديل]

إذا أمّن الإمام أو نائبه المشركين فهو حجّة، ويلزم على المؤمنين حفظ أموالهم و حراسة   أنفسهم و حقن   دمائهم، وعدم ارتكاب الخيانة من الطرفين، ومنها السرقة ؛ لأنّها غلول   وخيانة [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷]. [۴۸]

ما ينتقض به الأمان [تعديل]

الأمان (ماينتقض به) ،

الأمان بمنح‏ الإقامة أو تأشيرة الدخول [تعديل]

يتعارف في عصرنا أخذ المواطن التابع لبلد تأشيرة دخول لزيارة بلدٍ آخر للسياحة أو التجارة أو نحو ذلك، وقد يحصل على إجازة إقامة في هذا البلد لمدّة محدّدة كسنة أو خمس سنوات أو عشر، وهذه الموارد يمكن أن تندرج في الأمان إذا كان الطرف الآخر كافراً ولم يكن تحت ذمّة الإسلام ولم توقع الدولة الإسلامية   معاهدة على تبادل الزوّار والسائحين من أهل البلدين، وإلّا كانت بنفسها تعاقداً على الاستيمان .
ولا يبعد أن تكون الاتّفاقيات والمعاهدات الدولية اليوم تتضمّن التعهّد بالاستئمان، فإذا كانت الدولة الإسلامية داخلة ضمن تلك المواثيق والمعاهدات الدولية وموقّعة عليها كانت ملزمة بتطبيق بنودها، ومنها: الاستئمان على أبناء الدول الاخرى و احترام نفوسهم وأعراضهم وأموالهم وسائر حقوقهم، فإنّ هذا كلّه من صلاحيات الحكومة الإسلامية .

المراجع [تعديل]

۱. الصحاح، ج۵، ص۲۰۷۱.     
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۶۹.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۲۲۳.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۲۴.
۵. تاج العروس، ج۹، ص۱۲۴.
۶. التذكرة، ج۹، ص۸۵.    
۷. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۲۸.    
۸. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۱۳۱.
۹. لسان العرب، ج۱۵، ص۵۷- ۵۸.
۱۰. تاج العروس، ج۹، ص۳۶۶.
۱۱. المبسوط، ج۱، ص۵۸۳.
۱۲. المبسوط، ج۱، ص۵۹۸.
۱۳. المبسوط، ج۱، ص۶۰۵.
۱۴. المبسوط، ج۱، ص۵۸۳.
۱۵. السرائر، ج۱، ص۴۷۵.    
۱۶. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۵۸.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۴۹.    
۱۸. التذكرة، ج۹، ص۱۱۲.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۱۰.    
۲۰. المبسوط، ج۱، ص۵۴۹.
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۳۱۳.
۲۲. التذكرة، ج۹، ص۸۵.    
۲۳. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۲۹.    
۲۴. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۵۴.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۴.    
۲۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۷.    
۲۷. القواعد، ج۱، ص۵۰۲.    
۲۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۲.
۲۹. التذكرة، ج۹، ص۸۶.    
۳۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۳۴.    
۳۱. الشرائع، ج۱، ص۳۱۵.
۳۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۶.
۳۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۲.    
۳۴. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۱۳۷.
۳۵. المنتهى، ج۱۴، ص۱۳۷.
۳۶. المسالك، ج۳، ص۳۱.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.    
۳۸. المبسوط، ج۱، ص۵۵۱.
۳۹. التذكرة، ج۹، ص۹۹.    
۴۰. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۴.
۴۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۶.
۴۲. التذكرة، ج۹، ص۱۰۳.    
۴۳. التذكرة، ج۹، ص۹۴.    
۴۴. المسالك، ج۳، ص۳۱.    
۴۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۴.
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۲.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۰۳-۱۰۴.    
۴۸. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۱۳۸.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۲۵-۴۷.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار