الأمان (ماينتقض به) - ویکی فقه 


الأمان (ماينتقض به)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمان (توضيح) .
بعد أن ثبت فيما تقدّم لزوم الأمان و وجوب   الوفاء به، يبحث عن الموارد الخاصّة التي ينتقض فيها أو يرتفع، وهي عدّة امور ذكرها الفقهاء:


نقض الإمام [تعديل]

يجوز لإمام المسلمين نقض الأمان مع لزوم الفساد منه أو فوات المصلحة، وليس لغيره ذلك، ولكن لا يجوز التعرّض لهم حتى يبلغهم الخبر بإرسال كتاب يعرفون معناه ويطمئنّون إلى صحّته. [۱]
وعليه فأثر الأمان يظلّ قائماً ما دام لم يبلغهم الإمام برفعه، فإذا أبلغهم وبقوا يكون ذلك هدراً منهم لدمائهم، وإذا خرجوا إلى مأمنهم لم يكن عليه شي‏ء.
وهذا الأمر مندرج في كلّيات مباحث العهد و الصلح   وحالات خوف الخيانة وغيرها ممّا يبحث في محلّه.

عودة المستأمن إلى دار الحرب [تعديل]

لو عقد الأمان ليسكن في دار الإسلام صحّ، فلو عاد إلى دار الحرب فإن كان لتجارة أو إبلاغ رسالة أو تنزّه وفي نيّته العود إلى دار الإسلام، فالأمان باقٍ؛ لبقاء نيّته على الإقامة ، وإن كان للاستيطان بها انتقض أمانه لنفسه بنقض ما هو كالشرط عليه دون ماله الذي ثبت الأمان له، فيجب حينئذٍ ردّه إليه لو طلبه، وصحّ له بيعه و هبته وغير ذلك من التصرّفات؛ إذ هو بالتبعيّة المتقدّمة صار كالمصرّح بأمانه مستقلّاً . [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷]
نعم، لو أخذه إلى دار الحرب انتقض الأمان فيه، بل وكذا لو كان قد اشترط عليه عدم الأمان لماله إذا استوطن دار الحرب. [۸]

موت المستأمن في دار الحرب [تعديل]

لو مات المستأمن أو قتل في دار الحرب انتقل ماله إلى وارثه، فإن كان مسلماً مَلَكَه مستمرّاً، وإن كان كافراً انتقض الأمان في المال وصار فيئاً للإمام خاصّة حيث لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو من الأنفال التي جعلها اللَّه له عليه السلام، كإرث من لا وارث له.
وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام ولم يكن له وارث؛ ضرورة كون الوجه فيهما معاً انتقال المال إلى وارثه الكافر الذي لم يعقد له الأمان. [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]

مضي مدة الأمان [تعديل]

لو كان للأمان مدّة مؤقّتة ومضت مدّته، ينقضي الأمان بمضيّ الوقت من غير حاجة إلى النقض، ويرجع الحال إلى ما كان عليه قبل الأمان، وهذا واضح.

ارتكاب الخيانة [تعديل]

وينتقض الأمان بارتكاب الطرف الآخر خيانةً للمسلمين، كما لو قتل مسلماً، سواء شرط عليهم الامتناع عن هذا أم لا، أو كان غرضه التطلّع على أحوال المسلمين ليخبر الكفّار بها وغير ذلك.
وفي ذلك يتخيّر الإمام بين القتل و الاسترقاق   و المنّ و الفداء ؛ لأنّه بذلك يصبح كافراً لا أمان له كالحربي، وفعل باختياره ما يوجب الانتقاض . [۱۴] [۱۵]
وقد يقال بعدم جواز قتله؛ لأنّه بحكم الأسير لا يقتل والحرب قد وضعت أوزارها على المعروف .

المراجع [تعديل]

۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۶.
۲. الشرائع، ج۱، ص۳۱۵.
۳. التذكرة، ج۹، ص۱۰۸.    
۴. التحرير، ج۲، ص۱۵۰.    
۵. فوائد القواعد، ج۱، ص۴۸۰.
۶. المسالك، ج۳، ص۳۱- ۳۲.    
۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۰۴.    
۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۰۴.    
۹. الشرائع، ج۱، ص۳۱۵.
۱۰. التذكرة، ج۹، ص۱۰۶- ۱۰۷.    
۱۱. فوائد القواعد، ج۱، ص۴۸۰.
۱۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۰۴.    
۱۳. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۱۳۷- ۱۳۸.
۱۴. التذكرة، ج۹، ص۳۵۱.    
۱۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۶.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۴۴-۴۶.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار