الأمان (وجوب الوفاء) - ویکی فقه 


الأمان (وجوب الوفاء)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمان (توضيح) .
صرّح الفقهاء [۱] [۲] [۳] [۴] بأنّه إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به على حسب ما شُرط فيه من وقت وغيره، بلا فرق في وجوب الوفاء بين العاقد وغيره، ولو الإمام عليه السلام بالإجماع ، [۵] [۶] ما لم يخالف المشروع ، فلا يجوز قتال الكفّار بعد الأمان و العهد .


قول الفقهاء في الوفاء بالأمان [تعديل]

قال العلّامة الحلّي : «كلّ حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع ، ويكون  معصوماً من القتل و السبي   في نفسه وماله، ويلزم من طرف المسلم فلا يحلّ نبذه إلّامع ظهور خيانة ، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء، فيصير حرباً». [۷] [۸]
وقال المحقّق النجفي : «لا خلاف في أنّه يجب الوفاء بالذمام على حسب ما وقع... ما لم يكن متضمّناً لما يخالف الشرع، فإنّه لا يلزم عليه الوفاء به بلا خلاف أجده فيه». [۹]

أدلة وجوب الوفاء بالأمان [تعديل]

ويستدلّ على وجوب الوفاء   بالكتاب والسنّة:

← الكتاب
أمّا الكتاب فبعموم قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، [۱۰] بناءً على شموله لمطلق العقود التي منها الأمان على المشهور بينهم كما تقدّم.

← السنة
وأمّا السنّة فبجملة من الروايات:
منها: ما رواه عبد اللَّه بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام   يقول: «ما من رجلٍ آمن رجلًا على ذمّة ثمّ قتله إلّاجاء يوم القيامة   يحمل لواء الغدر ». [۱۱]
ومنها: ما عن حبّة العرني، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : «من ائتمن رجلًا على دمه ثمّ خاس (خاس به: أي غدر. ) [۱۲] به فأنا من القاتل بري‏ء وإن كان المقتول في النار ». [۱۳] ونحوهما غيرهما. [۱۴]
وكما يجب الوفاء على المسلمين، كذلك يجب على الكافر، لا سيّما لو بنينا على تكليف الكفّار بالفروع، وإلّا لم يكن سوى قبح الخيانة عقلًا مدركاً لإلزام الكافر بعقله العملي.

من دخل دار الإسلام بشبهة الأمان [تعديل]

لو دخل الحربي دار الإسلام  لشبهة الأمان، كما لو  طلب الأمان وسمع لفظاً فاعتقده أماناً أو صحب رفقةً فتوهّمها أماناً، أو يشتمل عقد الأمان على شرط فاسد ولكن لا يعلم المشرك إفساده ، أو دخل بأمان فاسد كما لو كان الذي آمنه مراهقاً غير بالغ، ففي هذه الحالات وأمثالها لا يجوز للمسلمين أن يقتلوه، أو يسترقّوه، بل اللازم ردّه إلى مأمنه . [۱۵] [۱۶]

← قول السيد الخوئي
قال: «لو طلب الكفّار الأمان من آحاد المسلمين، وهم لم يقبلوه، ولكنّهم ظنّوا أنّهم قبلوا ذلك، فنزلوا عليهم، كانوا آمنين، فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم أو يسترقّوهم، بل يردّونهم إلى مأمنهم... وكذا الحال إذا دخل المشرك دار الإسلام بتخيّل الأمان بجهة من الجهات». [۱۷]

← قول الإمام الصادق عليه السلام
واستدلّ على ذلك بمعتبرة محمّد بن الحكم   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان، فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين». [۱۸]
وأمّا لو ادّعى الكافر الشبهة لم يقبل إذا لم يثبت ما يقتضيها من ظاهر حال أو غيره؛ لعموم الأمر بالقتل و الأسر . [۱۹] [۲۰]

المراجع [تعديل]

۱. الشرائع، ج۱، ص۳۱۴.
۲. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۵۵.    
۳. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۲، م ۲۰.    
۴. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۱۳۵.
۵. التذكرة، ج۹، ص۸۹.    
۶. المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۹.
۷. القواعد، ج۱، ص۵۰۳.    
۸. فوائد القواعد، ج۱، ص۴۸۰.
۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۷.    
۱۰. المائدة/سورة ۵، الآية ۱.    
۱۱. الوسائل، ج۱۵، ص۶۷، ب ۲۰ من جهاد العدوّ، ح ۳.    
۱۲. القاموس المحيط، ج۲، ص۳۰۹.
۱۳. الوسائل، ج۱۵، ص۶۸- ۶۹، ب ۲۰ من جهاد العدوّ، ح ۶.    
۱۴. الوسائل، ج۱۵، ص۶۶، ب ۲۰ من جهاد العدوّ.    
۱۵. التذكرة، ج۹، ص۹۰.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۶.    
۱۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۷، م ۲۸.    
۱۸. الوسائل، ج۱۵، ص۶۸، ب ۲۰ من جهاد العدوّ، ح ۴.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۶.    
۲۰. التذكرة، ج۹، ص۹۶- ۹۷.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۲۹-۳۱.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار