مدّة الأمان [تعديل] لم يتعرّض أكثر الفقهاء لتحديد مدّة الأمان، وما يظهر من كلماتهم إنّما هو عدم التحديد؛ ولعلّه لإطلاق الأدلّة الشامل للسنة أو أكثر. [۲۰][۲۱]
← قول العلامة الحلي نعم، قال: «شرط الأمان أن لا يزيد على سنة إلّامع الحاجة ، ويصحّ على أربعة أشهر وفوق ذلك إلى السنة». [۲۲] وقال أيضاً: «لا يعقده أكثر من سنة إلّا للحاجة». [۲۳] ولعلّ التحديد بسنة مرجعه إلى قياس الأمان على الصلح ، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يزيد على الأربعة أشهر، وبعضهم إلى عدم زيادته على السنة، فإذا كان الصلح كذلك فالأمان دونه، فلا يزيد عليه في المدّة. إلّاأنّه قد يناقش فيه بعدم الدليل ، بل الأدلّة مطلقة، [۲۴] و الأمر راجع للمصلحة أو عدم المفسدة.
لكن قال في المنتهى : «إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط فيه من وقت وغيره إجماعاً ما لم يكن متضمّناً لما يخالف الشرع ، ولا نعلم فيه خلافاً». [۲۵]