←← انقطاع الدم للبرء بعد الشروع في الطهارة انقطاع الدم بعد الشروع في الأعمال، إمّا أن يكون في أثناء الطهارة ، وإمّا يكون بين الطهارة والصلاة، وإمّا يكون في أثناء الصلاة .
وقد أطلق جماعة من الفقهاء القول هنا بوجوب استئناف الطهارة؛ لأنّ دم الاستحاضة حدث ناقض للطهارة بحيث يوجب الوضوء فقط تارة أو مع الغسل اخرى، [۲۰][۲۱] ولكن ذهب في قبال ذلك بعض الفقهاء إلى عدم وجوب الاستئناف. [۲۲][۲۳] ولعلّ دليله إطلاق الأدلّة بالنسبة إلى هذه الصورة، وعليه فهذا الدم معفو عنه، فلا يجب تجديد الطهارة. [۲۴]و التفصيل في محلّه.
← الصوم الموجب لبطء البرء أفتى بعض الفقهاء بوجوب إفطار المريض الذي لو صام بطؤ برؤه؛ [۵۴][۵۵] لقوله تعالى: «فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»؛ [۵۶] لصدق المريض عليه.
ورواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر». [۵۷]
← قضاء ذي العطاش صومه بعد برئه لا خلاف بين الفقهاء في وجوب قضاء الصوم و التكفير عن كلّ يوم بمدّ لذي العطاش - وهو بالضم: داء لا يروى صاحبه- مع البرء (وهو الداء المعروف بالسكّري).
وأمّا وجوب القضاء بعد البرء فاستدلّ له بأنّه أفطر للمرض، فيجب عليه القضاء، [۵۸][۵۹] ولقوله تعالى: «وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ». [۶۰]وأمّا وجوب الكفّارة فلرواية محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ...». [۶۱] وفي المسألة قولان آخران:
أحدهما: أنّ العطاش إذا كان مرجوّ الزوال يجب على صاحبه القضاء بعد البرء ولا كفّارة؛ لأنّه مريض فلا تجب عليه الكفّارة مع القضاء، ولأنّ الأصل براءة الذمّة . [۶۲][۶۳][۶۴] ثانيهما: أنّ العطاش إذا كان غير مرجوّ الزوال لم تجب الكفّارة ولا القضاء لو برأ على خلاف الغالب . [۶۵][۶۶]
← قضاء الصوم لو مات المريض قبل البرء أجمع الفقهاء على أنّ من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ومات قبل البرء لم يقض عنه؛ [۶۷][۶۸][۶۹] لعدّة روايات، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض، فتوفّي قبل أن يبرأ، قال: «ليس عليه شيء، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي». [۷۰]
← قضاء الاعتكاف بعد البرء ذهب الفقهاء إلى وجوب قضاء الاعتكاف على من فسد اعتكافه لمرض بعد البرء إذا كان واجباً معيّناً؛ [۷۱][۷۲][۷۳][۷۴][۷۵] وذلك لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال: «إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته، ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم». [۷۶]هذا بناءً على أنّ القضاء تابع للأداء في الوجوب، ولا يحتاج إلى أمر جديد، وإلّا فلا يجب القضاء في صورة إفساد الاعتكاف كما هو خيرة بعض الفقهاء المعاصرين. [۷۷] وأمّا إن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه، إلّاإذا كان مشروطاً فيه الرجوع ؛ لوجوب امتثال الأمر به، ولا يصدق فيه عنوان (القضاء)؛ لعدم صدق فوته في زمان معيّن. [۷۸][۷۹][۸۰]والتفصيل في محلّه.
← وجوب الاستنابة للحجّ مع اليأس من البرء ذهب الفقهاء إلى عدم وجوب مباشرة الحجّ للمريض الذي يضرّه الركوب أو السفر إن كان مرضه لا يرجى زواله وكان مأيوساً من برئه وكان واجداً لشرائط الحجّ من الزاد و الراحلة وغيرهما؛ [۸۱][۸۲][۸۳] للإجماع، [۸۴] ولما فيه من المشقّة والحرج، وقد قال اللَّه تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». [۸۵] وذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب الاستنابة عليه؛ [۸۶][۸۷][۸۸] لعدة أخبار، كخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام يقول: لو أنّ رجلًا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم، فلم يستطع الخروج، فليجهّز رجلًا من ماله، ثمّ ليبعثه مكانه». [۸۹]وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الوجوب؛ لأنّ الاستطاعة غير موجودة؛ لعدم التمكّن من المباشرة، و النيابة فرع الوجوب، والوجوب ساقط لعدم شرطه، [۹۰] فإنّ اللَّه تعالى قال: «من استطاع»، [۹۱] وهذا غير مستطيع.
كما أنّه تجوز استنابة المريض - كالمبطون والكسير- للطواف إذا لم يرج البرء وضاق الوقت؛ [۹۲][۹۳] لرواية يونس بن عبد الرحمن البجلي ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام- أو كتبت إليه- عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه وأسعى؟ قال: «لا، ولكن دعه، فإن برئ قضى هو، وإلّا فاقض أنت عنه». [۹۴]
← طلاق المريض قبل البرء يكره الطلاق للمريض؛ [۱۰۲][۱۰۳] للنهي عنه في كثير من الأخبار، فإذا طلّقها في حال مرضه ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج أو يبرأ الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه؛ [۱۰۴][۱۰۵][۱۰۶][۱۰۷] لعدة أخبار، منها: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال: «ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها لم يصحّ بين ذلك». [۱۰۸]فإن برأ المريض ثمّ مرض بعد ذلك ومات، لم ترثه المرأة . [۱۰۹]
← المقاطعة على العلاج بقيد البرء صرّح بعض الفقهاء بجواز مقاطعة الطبيب و الاتّفاق معه على المعالجة إلى مدّة أو مطلقاً بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنوناً، بل مطلقاً. [۱۱۰][۱۱۱]وذهب العلّامة الحلّي إلى عدم جوازه بعنوان الإجارة ؛ لعجز الطبيب عن البرء، لكونه بيد اللَّه تعالى وعدم اختيارية فعله، فاللازم أن يكون ذلك بعنوان الجعالة ؛ لكفاية إيجاد السبب إلى تحقّقه في استحقاق الجعل، وإن كان خارجاً عن اختياره، وإنّه من فعل اللَّه تعالى. [۱۱۲][۱۱۳][۱۱۴] ثمّ إنّ السيّد اليزدي أشكل على كلام العلّامة بأنّه يكفي كون مقدّمات العمل العادية اختيارية، وأنّه لا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات، وإلاّ لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضاً. [۱۱۵]وناقش في ذلك المحقّق الخوئي ، فحكم بالبطلان إذا كان البرء بنحو التقييد وصحّته مع الاشتراط أو كان بعنوان الجعالة؛ أمّا وجه البطلان في صورة التقييد فهو لزوم الغرر ؛ لخروج البرء عن اختيار الطبيب، وأنّه من اللَّه تعالى، فإن لم يكن مقطوعاً و مطمئنّاً به- كما هو الغالب- لزم الغرر للجهل بمقدورية متعلّق الإجارة، وهي الطبابة المقيّدة بالبرء، وذلك يوجب البطلان. واختيارية المقدّمات لا يرفع الغررية.
وأمّا وجه الصحّة في صورة الاشتراط فهو رجوع الشرط المبني عليه العقد إلى الالتزام بالفعل تارة، وإلى جعل الخيار على تقدير التخلّف تارة اخرى، أي فيما إذا كان الشرط خارجاً عن الاختيار وغير قابل لوقوعه مورداً للإلزام والالتزام، وحينئذٍ لا مانع من الإجارة مع اشتراط البرء بعد كون متعلّق الإجارة ذات المعالجة المقدورة، وإن كان للمشروط له الخيار عند تخلّف الشرط .
وأمّا وجه الصحّة بعنوان الجعالة فهو أنّ الجعالة لا إلزام والتزام على العامل فيها لكي يشترط فيها القدرة ، فلا غرر فيها وليس التعليق مبطلًا فيها، بل ربّما يعمل العامل فيها برجاء الإصابة المستتبع لاستحقاق الجعل، وهو لا ضير فيه أصلًا، وحينئذٍ فقياسها على باب الإجارة- كما فعل ذلك السيّد اليزدي- غير صحيح. [۱۱۶]
← تناول المحرم طلبا للبرء اختلف الفقهاء في جواز التداوي بالمسكرات وسائر المحرّمات، وظاهر الروايات المنع مطلقاً، كصحيحة الحلبي ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن دواء عجن بالخمر، فقال: «لا واللَّه، ما احبّ أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به...»، [۱۱۷] ولكن يمكن حملها على المبالغة في عدم حصول البرء في المحرّم، أو على عدم جواز التداوي بالمحرّمات مع إمكان التداوي بغيرها، أو على طلب البرء والصحّة، لا حفظ النفس ودفع الضرر، فيمكن تجويز التداوي بها مع العلم بحصول البرء بها لا بغيرها، فيجوز شربها لحفظ النفس بها؛ للأمر به وللنهي عن إلقاء النفس في التهلكة ؛ [۱۱۸] لقوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ». [۱۱۹]والتفصيل في محلّه.
← دية الأعضاء مع البرء وعدمه تختلف دية الجناية على الأعضاء مع البرء وعدمه، ولها مصاديق وفروع كثيرة:
منها: شقّ الشفتين حتى تبدو الأسنان ولم يبيّن شيئاً منهما، فعليه ثلث الدية إن لم تبرأ ولم تلتأم، فإن برأت فخمس الدية.
وفي إحداهما إذا شقّت ثلث ديتها إن لم تبرأ، فإن برأت فخمس ديتها؛ [۱۲۵][۱۲۶][۱۲۷] لعدّة أخبار، كقول أمير المؤمنين عليه السلام : «وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمئة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقّت حتى تبدو منها الأسنان ثمّ دوويت وبرأت والتأمت فديتها مئة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت...». [۱۲۸] ومنها: دية الأنف إذا نفذت فيه نافذة فبرأت والتأمت، فديتها خمس دية روثة الأنف؛ (ورَوثَةُ الأنف: طرفه. ) [۱۲۹][۱۳۰][۱۳۱] لقول أمير المؤمنين عليه السلام: «... وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مئتا [۱۳۲][۱۳۳][۱۳۴] دينار ...». [۱۳۵] ومنها: دية كسر الصلب ، (الصُّلب: كلّ ظهر له فقار.) [۱۳۶] فقد ذهب الفقهاء إلى أنّ دية كسر الصلب ألف دينار، فإن جبر فبرأ على غير عثم (العَثْم: إساءة الجبر حتى يبقى فيه أوَد كهيئة المشش . وعَثَم العظم المكسور، إذا انجبر على غير استواء . )[۱۳۷] ولا عيب، فديته مئة دينار، عشر دية كسره؛ [۱۳۸][۱۳۹][۱۴۰][۱۴۱] وذلك لقول أمير المؤمنين عليه السلام: «... وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مئة دينار، وإن أعثم فديته ألف دينار...». [۱۴۲] ومنها: المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو كان له مقدّر في الشرع خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره.
وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو، فإذا برأ على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضّه، وفي فكّه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلًا ثلثا ديته، فإن برأ على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكّه، وغيرها. [۱۴۳][۱۴۴][۱۴۵]