الاضطراري - ویکی فقه 


الاضطراري


هو المنسوب إلى الاضطرار ومعناه الاحتياج إلي الشيء


الاضطراري في اللغة [تعديل]

الاضطراري لغة   نسبة إلى الاضطرار ، وهو الاحتياج إلى الشي‏ء، وتفصيل تعريفه يراجع في مصطلح  اضطرار.

الاضطراري في الاصطلاح [تعديل]

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.

 تطبيقات فقهية لعنوان الاضطراري [تعديل]

استخدم الفقهاء هذا المصطلح في بعض الأبحاث الفقهية، ويضاف إليه غالباً عنوان آخر، ونشير هنا إلى أهمّها:

←  الطهارة الاضطرارية
ويراد بها التيمّم، فإنّه بدل اضطراري للوضوء و الغسل .
قال ابن حمزة: «التيمّم طهارة المضطرّ». [۱]
وقال الإمام الخميني : «إنّ التيمّم طهور اضطراري مشروع عند كلّ عذر شرعي أو عقلي». [۲]

←  الوقت الاضطراري
ويراد به الوقت الذي تجعله الشريعة بديلًا عن الوقت الأصلي المقرّر شرعاً لهذه الفريضة أو تلك، في حال اضطرار المكلّف إلى ذلك، مثل الوقت الاضطراري للصلاة، [۳] [۴] والوقت الاضطراري للحجّ ونحو ذلك، في مقابل الوقت الاختياري فيهما.
قال السيّد اليزدي   بعد بيانه وقت صلاتي المغرب و العشاء   للمختار: «وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر ...». [۵]

← الوقوف الاضطراري
ويقابله الوقوف الاختياري، فالوقوف الاختياري بعرفة ما كان من زوال الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة   إلى الغروب ، والوقوف الاضطراري هو الوقوف ليلة العاشر إلى طلوع الفجر.
والوقوف الاختياري بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر ، والوقوف الاضطراري فيه هو إلى زوال الشمس من ذلك اليوم . [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]
وللفقهاء أبحاث موسّعة في أحكام الوقوفين الاختياري والاضطراري في عرفة و المزدلفة .

 إجزاء العمل الاضطراري عن الاختياري [تعديل]

يبحث الفقهاء عن مسألة إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري في ثنايا الأبواب الفقهية، لكنّ البحث المركّز والموسّع في هذا الموضوع يتناول عادةً في علم اصول الفقه تحت عنوان ( الإجزاء [۱۶] [۱۷] من هنا لا نتعرّض لهذا الموضوع إلّاعلى نحو الإجمال :
لا إشكال في أنّ المكلّف لو أتى بما هو مأمور به- سواء كان مأموراً بالأمر الواقعي الاختياري كالوضوء أو الاضطراري كالتيمّم- يسقط ذلك الأمر قطعاً، وعليه لا يجب إتيانه ثانياً، وهذه نتيجة يحكم بها العقل ؛ لأنّ الإتيان ثانياً يعدّ امتثالًا بعد الامتثال ، وهو محال؛ فإنّه بعد أن حصل الامتثال الأوّل للأمر سقط الأمر؛ لأنّ من مسقطات الأمر امتثاله، فإذا قمنا بالفعل مرّةً اخرى لا يكون امتثالًا للأمر؛ لأنّ المفروض أنّه قد سقط بالامتثال الأوّل، فكيف حصل المعلول- وهو الامتثال المتفرّع على وجود الأمر- مع زوال العلّة وعدم وجودها بعد سقوط الأمر بالامتثال الأوّل؟! فلا يصدق الامتثال بتكرار العمل ثانياً.
إنّما الإشكال في ما إذا اختلف الأمران، كما لو كان أحدهما واقعياً اختيارياً، والآخر اضطراريّاً، كما لو تعذّر الواجب الأصلي على المكلّف، فامر بالميسور اضطراراً، كالفاقد للماء يشرع في حقّه التيمّم، أو العاجز عن القيام تشرع في حقّه الصلاة من جلوس .
وهنا يأتي الكلام في ما لو تحقّقت- بعد ذلك- القدرة على الوضوء أو القيام، فهل تجب الإعادة فيما لو أتى بالمأمور به بالأمر الاضطراري أم لا؟
هنا يقال: تارة يكون الأمر الاضطراري ثابتاً بمجرّد عدم التمكّن في أوّل الوقت، ويعبّر عنه بجواز البدار ، واخرى يكون مقيّداً باستمرار العذر في تمام الوقت.
و القاعدة تقتضي في الحالة الاولى عدم وجوب الإعادة؛ إذ لو أتى المكلّف بالصلاة جالساً أو مع التيمّم كانت صلاته مصداقاً للواجب الاضطراري، حتى مع ارتفاع عذره في آخر الوقت، ولازم ذلك كفاية الصلاة العذرية التي يأتي بها أوّل الوقت.
وأمّا إذا كان الأمر الاضطراري مقيّداً باستمرار العذر في تمام الوقت، فإن صلّى المكلّف في أوّل الوقت، ثمّ ارتفع عذره قبل انتهاء الوقت، وصار متمكّناً من الصلاة الاختيارية، كان لازمه بطلان الصلاة العذرية التي أتى بها؛ إذ أنّ صحّتها كانت مشروطة باستمرار العذر، والمفروض عدم استمراره . [۱۸]
وتفصيل مباحث الإجزاء موكول إلى علم الاصول. كما تعرّضنا لما يتّصل بمسائل الإجزاء في الفقه سابقاً في مصطلح إجزاء، فليراجع.

المراجع [تعديل]

۱. الوسيلة، ج۱، ص۶۹.    
۲.   الطهارة (الخميني)، ج۲، ص۲۸.    
۳. جواهر الكلام، ج۷، ص۱۲۱.    
۴. جواهر الكلام، ج۷، ص۱۳۷.    
۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۴۸- ۲۴۹.    
۶. الشرائع، ج۱، ص۲۵۴.
۷. الشرائع، ج۱، ص۲۵۶.
۸. التذكرة، ج۸، ص۱۸۶.     
۹. التذكرة، ج۸، ص۲۰۷- ۲۰۸.    
۱۰. الدروس، ج۱، ص۴۲۱.    
۱۱. الدروس، ج۱، ص۴۲۵.    
۱۲. المسالك، ج۲، ص۲۷۵.    
۱۳. المسالك، ج۲، ص۲۸۷.    
۱۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۵۴.     
۱۵.  العروة الوثقى، ج۴، ص۶۲۳.     
۱۶. موسوعة الفقه الإسلامي، ج۵، ص۲۵۲.     
۱۷. موسوعة الفقه الإسلامي، ج۵، ص۲۷۶.    
۱۸. بحوث في علم الأصول، ج۲، ص۱۴۰- ۱۵۶.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۴۶۸-۴۶۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار