الإصابة - ویکی فقه 


الإصابة


هو الإتيان بالصواب و الصواب نقيض الخطأ .


الإصابة في اللغة [تعديل]

الإصابة: مصدر أصاب، و الصواب ضدّ الخطأ ، وأصاب: أي جاء بالصواب، يقال:أصاب فلان في قوله وفعله، وأصاب السهم القرطاس إذا لم يخطى‏ء.
وأصاب الإنسان من المال وغيره: أي أخذ وتناول، وفي الحديث : «يصيبون ما أصاب الناس » أي ينالون ما نالوا. [۱] [۲] [۳] [۴]

الإصابة في الاصطلاح [تعديل]

واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي .

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

استعملت الإصابة في كلمات الفقهاء في موارد عديدة ، نشير إلى بعضها- إجمالًا - فيما يلي:

← الاجتهاد بين إصابة الواقع وعدمها
من الواضح أنّ للَّه‏تعالى أحكاماً واقعية أنزلها في شريعته ، و المجتهد قد يصيب باجتهاده هذه الأحكام وقد يخطئها، فعند الإصابة لا إشكال في ترتب هذه الأحكام و نتائجها عليه، أمّا لو أخطأ المجتهد في اجتهاده أو فتواه بعد بذل وسعه في استنباط الأحكام لزمه العمل بمقتضى ما توصّل إليه، ولا نزاع في تخطئته حينئذ؛ لأنّ المجتهد يحكم بحسب الأدلّة المتوفرة عنده، وحكمه بحسب تلك الأدلّة حكم ظاهري يحمل خاصية التنجيز و التعذير عن الواقع الثابت عليه بمقتضى قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل بها.
و النتيجة أنّ الاجتهاد قد يصيب الواقع وقد يخطؤه.

← إصابة النجاسة الشي‏ء الطاهر
صرّح الفقهاء أنّه‏ متى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شي‏ء من النجاسة - كالخمر أو الفقّاع ، قليلًا كان أو كثيراً ، أو دماً كان أكثر من الدرهم البغلّي إلّا دم الحيض و الاستحاضة و النفاس - فإنّه يجب إزالته من الثوب والبدن معاً، للصلاة ، و الطواف ، ودخول المساجد مع التلويث . [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱]
وأمّا لو كانت النجاسة التي أصابت الثوب أو البدن يابسة والثوب والبدن كذلك فإنّه لا يجب غسلهما ، وإنّما يستحبّ مسح اليد بالتراب ونضح الثوب. [۱۲]
كما ذكر الفقهاء أنّ الآنية إذا تنجّست بإصابتها النجاسة وجب تطهيرها لكل ما يشترط فيه الطهارة، [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] بل ادّعي الإجماع   عليه. [۱۷]
قال المحقّق النجفي : «يجب إزالة   النجاسة عن الأواني مقدّمة لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل و الوضوء ». [۱۸]

← إصابة النار للعصير العنبي
لا خلاف بين الفقهاء [۱۹] [۲۰] في حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى، إلّا إذا أصابته النار فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه؛ [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] لرواية عبد اللَّه بن سنان   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «كلّ عصير أصابته  النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه». [۲۶]

← إصابة الحصاة للجمرة في الحج
عدّ الفقهاء من شرائط رمي الجمرات   إصابة كلّ حصاة الجمرة بما يسمّى رمياً بفعله، [۲۷] [۲۸] بل لا خلاف فيه، [۲۹] بل ادّعي عليه الإجماع. [۳۰]
واستدلّ له [۳۱] بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار - في حديث-: «فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنساناً أو جملًا ثمّ وقعت على الجمار أجزأك». [۳۲]

← إصابة المرمي في الصيد
يجب في الرمي أن يكون الإصابة بقصد الاصطياد، فإذا رمى الرجل أو ضرب بالآلة لا بقصد شي‏ء فاتّفق أن أصابت رميته أو ضربته حيواناً فقتلته لم يحلّ لحم الحيوان .
وكذلك إذا رمى أو ضرب بقصد إصابة هدف خاصّ أو بقصد دفع عدوّ أو بقصد طرد سبع أو خنزير فأصابت غزالًا أو حمار وحش وقتلته لم يحلّ ذلك الحيوان المقتول.
وكذلك إذا أفلت السهم أو السلاح من يده فأصاب حيواناً لم يحلّ لحم الصيد أيضاً. [۳۳] [۳۴]

← اشتراط إمكان الإصابة في عقد المناضلة
اشترط الفقهاء في عقد المناضلة إمكان الإصابة، أي أن تكون ممّا يتوقع حصوله ولا يكون ممتنعاً، فلو شرطا إصابةً لا يمكن حصولها بمجرى العادة فسد العقد ؛ لأنّه غير مفضٍ إلى المقصود، فإنّ مقصود كلّ واحد من المتناضلين من وراء بذل المال الحثّ على المناضلة طمعاً في تحصيل المال. [۳۵] [۳۶]
 
 

المراجع [تعديل]

۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۵۷.
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۵۸.
۳. لسان العرب، ج۷، ص۴۳۳.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۰.
۵. النهاية، ج۱، ص۵۱.
۶. التذكرة، ج۱، ص۷۱.   
۷. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۶۹.    
۸. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۱.    
۹. مستند الشيعة، ج۱، ص۲۳۲.    
۱۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۷۰-۱۷۲.    
۱۱. مهذّب الأحكام، ج۱، ص۴۵۷.
۱۲. السرائر، ج۱، ص۱۸۲.    
۱۳. المقنعة، ج۱، ص۷۱.   
۱۴. المعتبر، ج۱، ص۴۶۷.    
۱۵. الشرائع، ج۱، ص۵۳.
۱۶. القواعد، ج۱، ص۱۹۲- ۱۹۳.    
۱۷. مهذّب الأحكام، ج۲، ص۱۴۲.
۱۸. جواهر الكلام، ج۶، ص۹۹.    
۱۹. المسالك، ج۱۲، ص۷۳.    
۲۰. المفاتيح، ج۲، ص۲۲۰.
۲۱. المسالك، ج۱۲، ص۷۳.    
۲۲. المفاتيح، ج۲، ص۲۲۰.
۲۳. الحدائق، ج۵، ص۱۳۹.    
۲۴. الرياض، ج۲، ص۳۶۴.    
۲۵. الدرّ المنضود، ج۲، ص۳۲۴- ۳۲۵.   
۲۶. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۲، ب ۲ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۲۷. التذكرة، ج۸، ص۲۲۰.   
۲۸. التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۸۴.
۲۹. الحدائق، ج۱۷، ص۱۲- ۱۳.    
۳۰. مهذّب الأحكام، ج۱۴، ص۲۳۷.
۳۱. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۸۶.   
۳۲. الوسائل، ج۱۴، ص۶۰- ۶۱، ب ۶ من رمي جمرة العقبة، ح ۱.    
۳۳. كلمة التقوى، ج۶، ص۲۹۲.
۳۴. مهذّب الأحكام، ج۲۳، ص۲۵- ۲۶.
۳۵. التذكرة، ج۲، ص۳۶۵ (حجرية).    
۳۶. جامع المقاصد، ج۸، ص۳۵۷.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۲۹۲-۲۹۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار