← لعق الأصابع بعد الأكل يستحبّ لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام ؛ [۲۱۵][۲۱۶][۲۱۷][۲۱۸] لرواية حمّاد بن عثمان عنه عليه السلام أيضاً عن أبيه، قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يلعق أصابعه إذا أكل». [۲۱۹] ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاماً فمصّ أصابعه التي أكل بها، قال اللَّه عزّوجلّ: بارك اللَّه فيك». [۲۲۰]
← حكم الإصبع الزائدة في السرقة لو كان للسارق إصبع زائدة خارجة ومتمّيزة عن الأربع تركت ولا يجوز قطعها؛ [۲۳۳][۲۳۴][۲۳۵] لعدم الموجب، وإن لم تتميّز يثبت الخيار للحاكم. [۲۳۶][۲۳۷] وأمّا لو كانت الزائدة متّصلة بأحد الأربع، ولم يمكن قطع الأربع إلّابها، ففيه قولان:
الأوّل: أنّ الزائدة تقطع أيضاً؛ إذ لا يمكن الإتيان بالواجب إلّابه، فيجب. [۲۳۸][۲۳۹] الثاني: أنّها لا تقطع، بل تقطع ثلاث أصابع؛ لأنّه لو توقّف تركها على إبقاء إصبع اخرى وجب. [۲۴۰][۲۴۱][۲۴۲]
← قصاص الأصابع لا إشكال ولا خلاف في أنّ من قطع أصابع إنسان وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك المجني عليه، فتقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما في المحلّ، وفي الأصالة والزيادة.فيترتّب على ذلك أنّ كلّ عضو يؤخذ قوداً مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة، فتقطع الواحدة، وتؤخذ منه دية الاخرى، أو يقطع كفّاً تامّاً وليس للقاطع أصابع، وهكذا. [۲۴۳][۲۴۴][۲۴۵][۲۴۶][۲۴۷][۲۴۸][۲۴۹]
← دية أصابع المرأة ذهب الفقهاء إلى أنّ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية أو أزيد، فإذا بلغتها رجعت إلى نصف دية الرجل، مثال ذلك: أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل ، وكذلك في إصبع المرأة سواء، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل، وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل، وفي أربع أصابع من أصابع المرأة عشرون من الإبل؛ لأنّها زادت على الثلث، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة- وهي نصف دية الرجل- ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل، وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل، [۲۸۵][۲۸۶][۲۸۷][۲۸۸] وادّعي عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه. [۲۸۹] نعم، هناك بحث بين الفقهاء فيما لو ساوت دية المرأة الثلث دون أن تزيد، فهل يلحق بما زاد على الثلث فترجع إلى النصف أم بما نقص فتساوي دية الرجل؟ والمشهور بين المتأخرين هو الأوّل. [۲۹۰]