الإدخال
إدخال
الإدخال في اللغة [تعديل]
الإدخال- وزان إفعال- مصدر أدخل من الدخول ضدّ الإخراج،
[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] زيدت الهمزة فيه للتعدية مع أنّ دخل يأتي لازماً ومتعدّياً إلى مفعول واحد أيضاً، فبإضافة الهمزة يصير اللازم متعدّياً إلى مفعول واحد والمتعدّي متعدّياً إلى مفعولين، يقال:
أدخلت زيداً الدار، وأدخلته فيه. والإيلاج بمعنى الإدخال.
ويستعمل الفقهاء لفظ الإدخال بما له من معنى في اللغة، فليس لديهم اصطلاح خاصّ فيه.
الألفاظ ذات الصلة [تعديل]
← الإيقاب
وهو تغييب الشيء في الوقبة وهي النقرة.
[۷] [۸] [۹]
وقيل: الدخول في كلّ الشيء.
[۱۰] وعلى الثاني يكون الإيقاب بمعنى الإدخال، وعلى الأوّل أخصّ منه.
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]
يختلف حكم الإدخال باختلاف ما يتعلّق به، ويضاف إليه، وبه قد يحرم أو يكره أو يستحبّ أو يكون غير ذلك.
وفيما يلي نستعرض أهمّ موارد الإدخال:
۱- أفتى بعض الفقهاء بحرمة إدخال النجاسات في المسجد،
[۱۱] [۱۲] وقيّد آخرون النجاسة بما إذا كانت متعدّية وملوِّثة،
[۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] وبعض ثالث الإدخال بما إذا استلزم الهتك.
[۱۷] [۱۸]ومن النجاسات الكافر والمشرك على المشهور، فيحرم إدخالهما وتمكينهما
منه،
[۱۹] [۲۰] بل احتاط بعضهم في إدخال الجنُب أيضاً مع أنّه ليس من النجاسات أو المتنجّسات.
[۲۱]
۲- المشهور كراهة إدخال الصبيان والمجانين المساجد وتمكينهم منها.
[۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶]وخصّه بعضهم بالصبي الذي يخاف منه التنجيس»).
۳- يكره إدخال القرآن وما كتب عليه اسم اللَّه سبحانه كالخاتم والدرهم بل كلّ محترم إلى بيت الخلاء إلّا أن يكون مستوراً أو مصروراً بصرّة.
[۲۷] [۲۸] [۲۹]
والظاهر أنّ المناط في ذلك كونه خلاف الأدب وإلّا فإن استلزم الهتك حرم.
۴- إدخال الصائم عن طريق الفم شيئاً من المفطرات إلى الجوف عمداً يبطل الصوم واجباً كان أو مستحبّاً، وكذا إدخاله الفم عبثاً ولهواً فدخل الجوف سهواً،
[۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] والحرمة والكفّارة تابعان لحكم الإفطار،
[۳۶] [۳۷] ووجوب القضاء تابع لدليله الخاصّ أو العامّ كقاعدة تبعيّة القضاء للأداء بناءً على القول بها بعد فرض وجوب الصوم المنتقض ابتداءً.
۵- الوطء- وهو إدخال الذكر في الفرج قبلًا أو دبراً- حرام في المرأة الأجنبيّة
[۳۸] [۳۹] [۴۰] والنساء المحارم،
[۴۱] وهو الزنا،
[۴۲]
[۴۳] [۴۴] وفي الذكور مطلقاً، وهو اللواط،
[۴۵] وفي البهائم مطلقاً أيضاً، وهو المصطلح عليه بإتيان البهيمة.
[۴۶] [۴۷] [۴۸]
- وأمّا في الحليلة- زوجة كانت أو أمة محلّلة أو ملك يمين- فجائز ما لم يعرضه عنوان يقتضي حكماً معيّناً كالحيض والنفاس.
[۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳]
وهو يوجب الجنابة والغسل إذا كان في القبل،
[۵۴] [۵۵] [۵۶] وأمّا في غيره فخلاف،
[۵۷] ويبطل العبادة المشروطة بالطهارة كالصوم
[۵۸] [۵۹] والاعتكاف
[۶۰] [۶۱] وطواف الحجّ،
[۶۲] [۶۳]
ويوجب الكفّارة في بعض الموارد كالحيض
[۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] ونهار شهر رمضان وقضائه
[۶۸] [۶۹] [۷۰] والاعتكاف
[۷۱] [۷۲] [۷۳] والحجّ،
[۷۴] [۷۵] كما يوجب الكفّارة في الإيلاء
[۷۶] [۷۷] [۷۸] والظهار
[۷۹] [۸۰] [۸۱] بالنسبة إلى الزوجة.
والمهر
[۸۲] [۸۳] [۸۴] للمزني بها عن غير اختيار،
[۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] ويثبت به النسب
[۸۹] [۹۰] والزنا،
[۹۱] [۹۲] [۹۳] واللواط،
[۹۴] [۹۵] وإتيان المحرَّم، والبهيمة،
[۹۶] [۹۷] ويجب به الحدّ
[۹۸] [۹۹] [۱۰۰] والتعزير،
[۱۰۱] [۱۰۲] وتنتفي به العنّة،
[۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] وتحرم به المصاهرة،
[۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] والرجعة من الزوج المطلّق،
[۱۱۶] [۱۱۷] وتجب به العدّة،
[۱۱۸] [۱۱۹] ويثبت به في القبل التحليل،
[۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] والإحصان
[۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] وغير ذلك.
قال الشهيد الأوّل: «يتعلّق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض الطهارة إلّا أن يكون ملفوفاً على قول ضعيف، ووجوب الغسل على الفاعل والقابل، ووجوب التيمّم إن عجز عن الماء، وتحريم الصلاة والطواف، وسجود السهو، قيل: وسجود التلاوة، وقراءة العزائم وأبعاضها، والمكث في المسجد، والدخول إلى المسجدين، وإفساد الصلاة والصوم إن وقع عمداً، وإفساد التتابع إن كان الصوم مشروطاً فيه ذلك، ووجوب قضاء الصوم إن كان واجباً، ووجوب الكفّارة في المتعيّن، وإفساد الاعتكاف، ووجوب قضائه إن وجب، ووجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع، وإفساد الحجّ والعمرة، ووجوب المضيّ في فاسدهما، ووجوب قضائهما، ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز، وهي بقرة فإن لم يجد فسبع شياه إن جعلنا الكفّارة كالنذر، ونفقة المرأة التي جامعها في القضاء، والتحمّل للبدنة عنها، سواء كان في موضع الفساد أو لا، وهل يتعلّق بالوطء منع انعقاد إحرامهما أو ينعقدا فاسدين؟ نظر، ووجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، وثبوت الفسق إذا جامع في الإحرام، أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالماً بالتحريم، وترتّب التعزير على ذلك، واستحباب الوضوء إذا أراد النوم ولمّا يغتسل، فإن تعذّر فالتيمّم، وكفّارة الحيض وجوباً أو استحباباً، وجعل البكر ثيّباً، فيعتبر نطقها في النكاح، ووجوب العدّة بالشبهة إذا كانت ممّن لها عدّة، وزوال التحصين في القذف إذا كان الوطء زنا، لا مكرهة، ووجوب الجلد والرجم والجزّ والتغريب، وتحريم امّ الموطوء واخته وبنته، والمشهور أنّه يكفي هنا إيلاج البعض، والخروج عن حكم العنّة، والتحليل للمطلّقة ثلاثاً حرّة أو اثنتين أمة، وإلحاق الولد في الشبهة بالملك أو بالزوجيّة إذا كانت الموطوءة خالية، وتحريم نفي الولد إلّا مع القطع بكونه ليس منه، ولا يكفي الظنّ الغالب، والتمكّن من الرجعة في العدّة الرجعية، والتمكّن من اللعان عند نفي الولد، أمّا القذف بالزنا فلا، ووجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت، ووجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين، والتعزير في إتيان البهيمة، وتحريم وطء الاخت إذا وطأ اختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطأها أوّلًا، ونشر الحرمة بالشبهة والزنا على القول به، وفي إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمّة المملوكة من غير إذن العمّة إشكال للفاضل (أي العلّامة الحلّي رحمه الله)، وسقوط الامتناع من التمكين؛ لأجل الصداق بعده، وسقوط عفو الوليّ بالطلاق بعده، وثبوت السنّة والبدعة في الطلاق، وثبوت المهر بوطء المكاتبة وثبوت بعضه بوطء المشتركة بينه وبين غيره، وصيرورة الأمة فراشاً على رواية، وقطع العدّة إذا حملت من الشبهة، والفسخ بوطء البائع، والإجازة بوطء المشتري، وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع، وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيباً بوطء الأمة، وفي كون وطء البائع الأمة مع إفلاس المشتري استرداداً للأمة وجه ضعيف، ورجوع الموصي به إذا لم يعزل، وكونه بياناً في حقّ من أسلم على أكثر من أربع، وكذا في الطلاق المبهم، والعتق المبهم على احتمال، وتوقّف الفسخ على انقضاء العدّة فيما لو ارتدّت الزوجة مطلقاً، أو الزوج عن غير فطرة، أو أسلمت الزوجة مطلقاً، أو الزوج وكانت الزوجة وثنيّة، والمنع من الردّ بالعيب إلّا في عيب الحبل، ويردّ معها نصف عشر قيمتها، وسقوط خيار الأمة إذا اعتقت تحت عبد أو حرّ- على الخلاف- ومكّنت منه عالمة، ويمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور، لا لخصوصيّة التمكين من الوطء، وتحقّق الرجعة به في الرجعيّة، ومنعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيّات حتّى تنقضي العدّة وهنّ على كفرهنّ، وكذا الاخت حتى تنقضي العدّة مع بقاء الاخت على الكفر، ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرّة حتى تنقضي العدّة مع بقاء الحرّة على الكفر، ووجوب مهر ثانٍ لو وطأ المرتد وبقي على الردّة إذا كان عن فطرة، وفي غيرها خلاف، ووقوع الظهار المعلّق به أو العتق المنذور عنده، وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم وإحراقها، وتغريم قيمتها، وبيع غيرها، وتغريمه القيمة، وإبطال خيار الزوجين لو تجدّد العيب بعده إلّا الجنون من الرجل، ووجوب استبراء الأمة إذا وطأها السيد وأراد تزويجها أو بيعها»» ).
والتفصيل في كلّ ذلك موكول إلى محالّه.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۵۰.