← كيفية الغسل • كيفية الغسل ، وأمّا كيفية الغسل: فواجبها خمسة: النية ؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ والتخليل؛ والترتيب، ويسقط الترتيب بالارتماس؛ وسننها سبعة: الاستبراء ، وغسل اليدين، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد والتخليل والغسل بصاع.
← واجبات الغسل • واجبات الغسل ، فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به؛ والترتيب، يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره؛ ويسقط الترتيب بالارتماس.
← سنن الغسل • سنن غسل الجنابة ، وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه والغسل بصاع.
←←الاستبراء • الاستبراء ، المراد به الاجتهاد في إزالة بقاياه المتخلّفة في المحلّ بالبول أو به وبالاجتهاد المعهود أي الخرطات جمعاً أو تخييراً أو عند تعذّر البول .
← أحكام الجنب • أحكام الجنب ، وأمّا أحكامه أي الجنب: ما يحرم على الجنب، ما يكره للجنب، حكم من رأى بللا بعد الغسل، حكم من أحدث في أثناء الغسل، إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء.
← دم الحيض • دم الحيض ، وهو دم تقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه. ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.
←←أقل الحيض و أكثره • أقل الحيض وأكثره ، وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام[۸۷][۸۸][۸۹]؛ فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا[۹۰][۹۱]، ولو كل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروى أنه حيض[۹۲][۹۳][۹۴] وهو ضعيف؛ لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدّم. وليس في الموثق : «إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة»[۹۵][۹۶][۹۷] ومثله الحسن [۹۸][۹۹][۱۰۰] دلالة عليه بوجه، كما حقّقناه في بعض التحقيقات؛ وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أوقرح[۱۰۱][۱۰۲][۱۰۳]؛ ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
← أحكام الحائض • أحكام الحائض ، وأمّا الأحكام اللاحقة للحائض فأمور أشار إليها: حرمة الصلاة والصوم والطواف، وعدم ارتفاع حدثها، وحرمة دخول المساجد إلا اجتيازا ، وحرمة وضع الشيء في المساجد، وحرمة قراءة العزائم . ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة؛ وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم؛ وفى وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب ؛ وهى أى الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره؛ وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء. ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة لوقت كلّ صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة وذكر اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها.
←←مكروهات الحائض • مكروهات الحائض ، ويكره لها كالجنب الخضاب بالاتفاق، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة[۱۶۷][۱۶۸][۱۶۹]. والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة مستفيضة[۱۷۰]. وحمل الأوّلة على الكراهة طريق الجمع كما فعله الجماعة لرجحان الثانية بعملهم، مع أصالة الإباحة والإجماعات المنقولة.
غسل الاستحاضة [تعديل] • غسل الاستحاضة ، ما تراه المرأة بعد عادتها وأيام الاستظهار مستمراً إلى تجاوز العشرة وبعد غاية النفاس بالشرائط المتقدمة وبعد سنّ اليأس وقبل البلوغ إلى كمال تسع سنين ومع الحمل على الأظهر عند المصنف فهو استحاضة ولو كان مسلوب الصفات كأن كان عبيطاً كما أن المتصف بها في أيّام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيّد بالأغلب، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.
غسل النفاس [تعديل] • غسل النفاس ، تجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة .
← احكام النفساء • أحكام النفاس ، وتجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة [۲۴۸][۲۴۹][۲۵۰]. والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويجب ويكره في حقها ويستحب؛ للصحيح المتقدم[۲۵۱]، والإجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن أهل العلم[۲۵۲][۲۵۳][۲۵۴]، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلّا ما شذّ. وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم النفساء[۲۵۵][۲۵۶][۲۵۷].