← الإهمال في البيان ذكر الاصوليّون أنّ المتكلّم إذا استعمل لفظاً موضوعاً لغة لذات الطبيعة المهملة المحفوظة في المطلق والمقيّد- كما في أسماء الأجناس حيث إنّ استعمالها في المقيّد ليس مجازاً، بل استعمال في الطبيعة أيضاً، وإنّما افيد قيدها بدالّ آخر، وهو المعبّر عنه عندهم بطريقة تعدّد الدالّ والمدلول- ولم يذكر ما يدلّ على التقييد ، وكان في مقام البيان لا الإهمال من ناحية ذلك القيد، انعقد الإطلاق للكلام. وعلى هذا اشترطوا في دلالة المطلق على انتفاء القيد أن يكون المتكلّم به في مقام البيان من ناحية ذلك القيد، وذكروا أنّ القاعدة والأصل يقتضيان كونه في مقام البيان دون الإهمال، وقد فسّره بعضهم بظهور حال المتكلّم في أنّه في مقام البيان. [۴۱] وقد يفصّل بين كون المتكلّم في مقام البيان بمعنى ما يقابل الإهمال المطلق؛ لأنّ الأصل في الكلام عندما يصدر من المتكلّم أن يكون لبيان أمرٍ ما، فلا يعقل الإهمال المطلق في حقّه إلّامع قرينة ، وبين كونه في مقام البيان من تمام الجهات بعد الفراغ عن كونه في مقام البيان في الجملة مقابل الإهمال المطلق، وهذا ممّا لا يحرز وجود أصل عقلائي فيه.
كما ذكروا أنّ الإهمال ثبوتاً بالنسبة إلى قيود الحكم الشرعي موضوعاً أو محمولًا غير معقول؛ لأنّ الحاكم الجاعل لحكمه لا محالة إمّا يجعله على الطبيعة مطلقاً أو مقيّداً.
فالإهمال إنّما يكون دائماً بلحاظ عالم الإثبات و الدلالة ؛ إذ قد لا يكون المتكلّم في مقام البيان، أو يكون اللفظ مجملًا أو مردّداً بين المطلق والمقيّد. [۴۲][۴۳][۴۴][۴۵] وتفصيل ذلك في محلّه من علم الاصول.